Charge de la preuve du paiement : le débiteur qui verse une somme supérieure à la créance doit prouver que ses paiements se rapportent à la dette litigieuse (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79998

Identification

Réf

79998

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5406

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2019/8202/3883

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 399 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde d'honoraires d'expertise, le débat portait sur la charge de la preuve en matière de paiement et sur l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en paiement. L'appelant soutenait avoir versé des sommes excédant le montant convenu et qu'il appartenait au créancier de prouver que ces paiements excédentaires se rapportaient à d'autres transactions. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'il incombe au débiteur, qui allègue avoir payé au-delà du montant contractuel, de prouver l'imputation de ces versements à la créance litigieuse, surtout en l'absence de preuve d'une réévaluation des honoraires initialement convenus. La cour rejette également l'exception d'inexécution tirée du caractère incomplet du rapport d'expertise, au motif qu'aucune clause contractuelle n'autorisait la rétention du solde et que cette contestation n'a été soulevée qu'après la mise en demeure de payer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 19/07/2019 تقدمت شركة (ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم عدد 2620 الصادر بتاريخ 14/03/2019 في الملف عدد 12441/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 24.000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وتحميلها الصائر وبرفض الباقي.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/07/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 19/07/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل و وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 14/12/2018 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه سبق أن تعاقد مع المدعى عليها من أجل القيام بخبرة بناء على طلب هذه الأخيرة، وأنه تم الاتفاق على تحديد أتعاب العارض في مبلغ 100.000 درهم لإنجاز المهمة الموكولة إليه على أن يتم صرف مبلغ 80.000 درهم بالإضافة إلى الضريبة كمسبق أتعابه، وأن العارض توصل بمبلغ التسبيق عن طريق شيك يحمل مبلغ 96.000 درهم، وأن العارض أنجز الخبرة ووضع تقريره دون أن يتوصل ببقية أتعابه المحددة في مبلغ 20.000 درهم بالإضافة إلى الضريبة رغم جميع الوسائل الحبية التي بذلها في هذا الصدد بما فيها الإنذار الموجه لها. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 24000 درهم مع تعويض لا يقل عن 2500 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله بطلب إنجاز خبرة، وثيقة وضع تقرير الخبرة، فاتورة مسبق أتعاب، صورة شيك، فاتورة تحمل المبلغ المتبقي، إنذار.

وبناء على مذكرة تعقيب في الشكل المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي التمست فيها أساسا في الشكل عدم قبول الطلب لعدم تضمينه نوع الشركة المدعى عليها، واحتياطيا في الموضوع حفظ حقها في الجواب في الموضوع إذ أقام المدعي بإصلاح مقاله.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها خلال المداولة والتي جاء فيها أنه تم الاتفاق على تحديد أتعاب المدعي في مبلغ 100000 درهم، مع دفع مسبق هذه الأتعاب في حدود مبلغ 80000 درهم، وأنه تم أداء هذا التسبيق بواسطة شيك مبلغ 96000 درهم، وقامت كذلك بأداء مبلغ 17.600 درهم بواسطة شيك، إضافة إلى مبلغ 13200 درهم وكذا مبلغ 15200 درهم بواسطة أمرين بتحويل أموال، ليكون مجموع المبلغ الذي توصل به المدعي هو 141840 درهم، وأن المدعي قام بتسليم العارضة تقرير الخبرة بتاريخ 12/09/2017، مجردا من الوثائق التي يجب أن تكون مرفقة به، وأن العارضة قامت بمطالبته بتتمة تقريره الناقص وذلك بإفادتها بهذه الوثائق دون جدوى، وأن العارضة فوجئت بإنذاره لها بواسطة دفاعه بأداء مبلغ 20000 درهم مع الضريبة على القيمة المضافة، وهو المبلغ الذي يطالب المدعي بأدائه، وأن العارضة قامت بالجواب على الإنذار بواسطة الرسالة المؤرخة ب 12/06/2018 المتوصل بها من طرف دفاع المدعي بتاريخ 19/06/2018، وأن المدعي أرفق مقاله بعدد من الفواتير، وقام بالإدلاء بالفاتورة رقم 9 التي ضمنها كونها تلغي الفاتورة رقم 5، وحيث أن المدعي لم يثبت توصل العارضة بهذه الفاتورة مما تكون معه غير مستحقة، وبخصوص مبلغ التعويض فإن العارضة أثبتت عدم استحقاق الدين لانعدام المديونية وقامت كذلك بالجواب على إنذار المدعي. لأجله تلتمس الحكم برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بصورة من الشيك بمبلغ 96.000,00 درهم، صورة من الشيك بمبلغ 17600 درهم، صورة من الأمر بتحويل مبلغ 13200 درهم، صورة من الأمر بتحويل 15200 درهم، صورة من الإنذار، جواب العارضة على الإنذار مع صورة من قسيمة إرساله واستلامه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فيها أن العارض يسجل الإقرار القضائي على أن المدعى عليها لم تسلم العارض المبلغ المطالب به إلا إذا قام فعلا بإتمام مهمته رغم توصلها بتقرير الخبرة، وأن العارض أنجز المهمة المنوطة بها على أكمل وجه ووضع رهن إشارة المدعى عليها تقرير الخبرة التي تسلمته دون أن تراسل العارض أو تبدي أي ملاحظة عنه، كما أن الخبرة لا يمكن استبعادها لمجرد نقص في المرفقات وإنما العبرة بالنتيجة التي توصل إليها الخبير، وأن حقيقة الأمر أن المدعى عليها تسلمت تقرير الخبرة واستفادت منه وامتنعت عن إتمام أجرة العارض هذا من جهة. وإنه من جهة أخرى وفيما يخص زعم المدعى عليها أن العارض توصل بما مجموعه 141840 درهم غير صحيح، ذلك أن العارض له عدة ملفات أخرى مع المدعى عليها وأن الملف موضوع النازلة لم يتوصل ببقية أتعابه المحددة في 24000 درهم. لأجله يلتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليها التي أسست استئنافها على مايلي: خرق القانون، ذلك أنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي يتبين أن رئيس الجلسة وكاتب الضبط لم يوقعا عليه كما أنه لا توجد به إشارة من طرف القاضي الى كون كاتب الضبط قد عاقه مانع حال دون توقيعه الحكم. وانه بذلك يكون الحكم قد خالف مقتضيات هذا الفصل ويناسب إلغاءه. وبخصوص خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه: في قلب عبء الإثبات ، ان محكمة الدرجة الأولى أسست قضاءها أساسا على كون المستأنف عليه أجاب بكون المبالغ المتوصل بها من العارضة تخص معاملات أخرى لا علاقة لها بملف النازلة وبكون العارضة هي الملزمة بإثبات أن هذه المبالغ والتحويلات البنكية تهم نفس المعاملة، مما تكون معه غير متحللة من التزامها إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية. وان الحكم الابتدائي بذلك يكون قد خرق القانون لقلبه عبء الإثبات ، لكون المدعي ملزم بإثبات ادعائه حسب مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود. كما ان من يدعي انقضاء هذا الالتزام أو عدم نفاذه ان يثبت ادعاءه هذا طبقا لمقتضيات الفصل 400 من نفس القانون. وانه بعد ادعاء المستأنف عليه بمديونية العارضة فإنها اثبتت في المرحلة الابتدائية عدم استحقاق هذا الدين لعدم وفاء المستأنف عليه بجميع التزاماته من جهة، اذ أنه لم يرفق تقرير الخبرة بالوثائق اللازمة، ومن جهة أخرى لأدائها له ما مجموعه 141.840 درهم ، وهو ما ستقف عليه المحكمة من خلال الاطلاع على الوثائق المشار إليها أعلاه. وانه تأسيسا على مقتضيات الفصل 400 أعلاه، فإن العارضة تكون قد أثبتت انقضاء الدين إضافة الى عدم نفاذه. وان المستأنف عليها أمام حجج العارضة القوية لم تجد من سبيل للطعن فيها سوى ادعاءها الكاذب المجرد من أي إثبات بكون هذه الحجج تتعلق بمعاملات أخرى مع العارضة. وانه استنادا الى الفصل 399 أعلاه فإنها يجب ان تثبت ادعاءها هذا، لذلك لما علل القاضي الابتدائي حكمه بعدم إثبات العارضة بكون هذه الحجج تتعلق بالمعاملة موضوع الطلب يكون قد قلب عبء الإثبات وعلل حكمه تعليلا ناقصا وخرق القانون. وان هذا الحكم المستأنف تبعا لذلك جاء مجانبا للصواب حينما قلب عبء الإثبات على العارضة، مما يكون تبعا لما ذكر أعلاه متسما بنقصان التعليل الموازي لعدمه وخرق القانون ويناسب إلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وفي انعدام التعليل، وجه المستأنف عليه إنذارا بالأداء للعارضة والذي قامت بالجواب عليه بمقتضى الرسالة الجوابية بالمرفقة 6 من مذكرة تعقيب خلال المداولة التي جاء فيها بكون المبلغ المطالب به غير مستحق لعدم إتمام المدعي لمهمته كاملة لكونه لم يسلم العارضة الوثائق التي كان لزاما عليه أن يرفقها بتقرير خبرته رغم سبق مطالبتها له بذلك، مما يكون معه طلب الأداء والتعويض عن المطل غير مبرر. وان الحكم المستأنف قام بالاستجابة لطلب التعويض عن المطل بعلة توجيه إنذار بالأداء للعارضة، دون أن يناقش او يشير الى كون العارضة قد قامت بالجواب على هذا الإنذار ودون ان يطلع على أسبابها المضمنة بهذا الجواب، مما يكون معه غير معلل تعليلا كافيا. لأجله يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبتحميل المستأنف عليه كافة الصوائر. وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية للحكم مع أصل طي التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 17/10/2019 ان المستأنفة زعمت على ان الحكم المطعون فيه لم يوقع من طرف كاتب الضبط محتجا بذلك بمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. لكن ، حيث ان العارض يؤكد للمحكمة على أنه و وفقا للقاعدة الفقهية لا بطلان بدون ضرر، ذلك أن المستأنفة لا ضرر لها حتى تثير هذا الدفع هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن القانون لم يستلزم ولم يرتب أي جزاء عن عدم توقيع الحكم من طرف رئيس كتابة الضبط بل يكفي أن الحكم موقع من طرف رئيس الجلسة ومطبوع من طرف رئيس كتابة الضبط، وعليه فلا يسع العارض إلا أن يلتمس رد هذا الدفع لعدم جديته. وحول الزعم بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، زعمت المستأنفة على ان القاضي الابتدائي قلب عبء الإثبات لما طالبها بإثبات الالتزام محتجة بمقتضيات الفصل 400 من ق.م.م. وملتمسة في الأخير إلغاء الحكم وبعد التصدي رفض الطلب. فإن العارض يسجل فيما سبق الإقرار القضائي للمستأنفة حول واقعة المديونية كما جاء في مذكرتها السابقة، كما ان الإقرار وكما هو معروف قانونا بوسيلة قوية من وسائل الإثبات وخصوصا أمام القضاء وهو ما تم فعلا في ملف النازلة، كما أن المستأنفة والى حدود الساعة تقر بتوصلها بتقرير الخبرة من دون ملاحظات الى حين رفع هذه الدعوى أمام القضاء ورغم توصلها بإنذار العارض الذي طالبها بأداء أتعابه. وانه وعلى العكس من ذلك أثبت المديونية بواسطة تحويلات وشيكات بنكية وبالتالي المستأنفة هي الملزمة بالإثبات وهذا ما لم تستطع ويبقى الدين ثابت عليها، وعليه فلا يسع العارض إلا أن يلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. لأجله يلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.

وعقبت المستأنفة بجلسة 31/10/2019 ان دفع المستأنف عليه بعدم أحقية العارضة في التمسك بمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لزعمها عدم وجود ضرر لها جراء عدم توقيع الحكم من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضبط. فإنه لا مجال في هذه الحالة للدفع بقاعدة لا بطلان بدون ضرر لكون مقتضيات المادة 50 المذكورة مقتضيات آمرة لا يجوز مخالفتها لكونها من النظام العام، إذ أن عدم توقيع الحكم حسب الحالات: من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط أو من طرف القاضي المقرر ورئيس الهيئة وكاتب الضبط ، يفقده الزاميته ورسميته، خاصة في مرحلة التنفيذ إذ لا يعقل تنفيذ الأحكام واكتسابها لسمة الإلزام دون معرفة الجهة التي أصدرتها ولا يتأتى ذلك إلا بتوقيعها من طرف هذه الجهة إضافة الى التمكن من معرفة هل صدر هذا الحكم فعلا عن هيئة جماعية أم عن قاضي فردي. وان الدعاوى يبت فيها إما من طرف هيئة جماعية أو من طرف قاضي فرد حسب الأحوال التي يقررها القانون، لذلك أكد المشرع من خلال الفصل 50 أعلاه على ضرورة توقيع الأحكام حسب كل حالة من طرف الأشخاص الملزمين بذلك. وان الدعوى الحالية تندرج ضمن القضايا التي يبت فيها من طرف هيئة جماعية، لذلك كان لزاما توقيع الحكم الابتدائي الى جانب القاضي المقرر من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضبط. وانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي يتبين ان رئيس الجلسة وكاتب الضبط لم يوقعا عليه كما أنه لا توجد به إشارة من طرف القاضي الى كون كاتب الضبط قد عاقه مانع حال دون توقيعه الحكم. وبذلك يكون هذا الحكم قد خالف القانون ويناسب رد دفع المستأنف عليها في هذه النقطة لعدم جديته. وان محكمة الدرجة الأولى أسست قضاءها على كون المستأنف عليه أجاب بكون المبالغ المتوصل بها من العارضة تخص معاملات أخرى لا علاقة لها بملف النازلة، وبكون العارضة هي الملزمة بإثبات ان هذه المبالغ والتحويلات البنكية تهم نفس المعاملة، مما تكون معه غير متحللة من التزامها إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية. وان من بين أسباب استئناف العارضة خرق القانون لقلب عبء الإثبات نظرا لكون المستأنف عليه هو الملزم بإثبات ادعائه بوجود معاملات أخرى مع العارضة لنفي كون المبالغ التي أدتها العارضة له تهم النزاع الحالي. وانه لا توجد أي معاملة أخرى مع العارضة ولو افترضنا أن عبء الإثبات يقع على العارضة، فكيف في هذه الحالة للعارضة ان تثبت انه لا توجد أي معاملات أخرى ، المنطق يقضي أنه يمكن إثبات معاملات أخرى عند وجودها ولكن لا يمكن إثبات عدم وجود معاملات أخرى مثل حالتنا التي لا توجد فيها معاملات اخرى، فبالتالي منطقيا على الذي يدعي وجود عمليات أخرى إثبات ذلك. وانه بعد ادعاء المستأنف عليه بمديونية العارضة فإنها أثبتت في المرحلة الابتدائية عدم استحقاق هذا الدين لعدم وفاء المستأنف عليه بجميع التزاماته من جهة، ومن جهة أخرى لكون العارضة قد أدت له ما مجموعه 141.840 درهم وهو المثبت من خلال وثائق الملف الابتدائي. وان المستأنف عليها لم تجب عن سبب الاستئناف هذا، مما يؤكد تأكيدا وإقرارا قضائيا منها بعدم وجود معاملات أخرى بين الطرفين، وان المعاملة التي نتج عنها النزاع الحالي هي الوحيدة بينهما، وان دعواها الحالية الهدف منها الإثراء على حساب العارضة التي أثبتت أداءها ما مجموعه 141.840 درهم. وانه بعدم إثبات المستأنف عليها لوجود معاملات أخرى فإن الدين المطالب به غير مستحق وما تمسكت به العارضة في هذه النقطة على صواب ويناسب الاستجابة له. وان المستأنف عليه يزعم كون العارضة توصلت بتقرير الخبرة دون ملاحظات الى حين تقديم هذه الدعوى، لكن هذه مجرد مزاعم بعيدة عن الواقع، اذ أن المستأنف عليه وضع تقريره بمكتب ضبط العارضة خارج الأجل المتفق عليه. وبعد توجيه انذارين بالأداء للعارضة، قامت بالجواب عليهما بمقتضى الرسالتين الجوابيتين ضمنتهما جميع ملاحظاتها واعتراضها على الخبرة، وهو ما يتأكد للمحكمة باطلاعها على هاتين الرسالتين، مما يكون معه زعم المستأنف عليه بعدم إبداء العارضة لأي ملاحظات على تقرير الخبرة مجرد ادعاءات كاذبة لتغطية إصراره على الإثراء على حساب العارضة مما يناسب معه رد دفعه هذا لعدم جديته. وأرفقت مذكرتها برسالتين.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/11/2019 ألفي بالملف طلب أجل إضافي للمستأنف عليه قصد التعقيب مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام التعليل.

حيث إنه بخصوص خرق القانون المستمد من عدم توقيع الحكم من طرف رئيس الجلسة وكاتب الضبط، فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه بالاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه يتبين من خلال الصفحة 5 منه أنها مذيلة بطابع المحكمة وموقعة من طرف شعبة تسليم النسخ ومشهود على مطابقتها للأصل للحكم الموقع من طرف الرئيس والمقرر وكاتب الضبط ويتعين بالتالي رد الدفع لعدم جديته.

وحيث إنه بخصوص خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه المتمثل في قلب عبء الإثبات، فإن الثابت من وقائع الملف و وثائقه أن أتعاب المستأنف عليه قد تم تحديدها في مبلغ 100.000 درهم تسلم منها هذا الأخير مبلغ 96.000 درهم كتسبيق مع الضريبة على القيمة المضافة وبقي بذمة الطاعنة مبلغ 20.000 درهم إضافة الى مبلغ الضريبة ، وان تمسك الطاعنة بأداء مبلغ 17.600 درهم بواسطة شيك اضافة الى مبلغ 13.200 درهم ومبلغ 15.200 درهم الأول بواسطة تحويلين أي ما مجموعه 141.840 درهم رغم كون الاتعاب حددت في مبلغ 100.000 درهم وبإقرارها ايضا يستشف منه ان الأداءات المتمسك بها تهم معاملات أخرى وليس المعاملة موضوع النزاع، خاصة وأنها لم تدل بما يثبت تعديل الأتعاب ورفعها الى مبلغ 141.840 درهم بدل من 100.000 درهم.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة ان الخبرة ناقصة ولم يسلمها المستأنف عليه الوثائق فإنه لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين يخولها عدم تكملة الأتعاب وحبس المتبقى في حالة عدم تسليم الوثائق رفقة التقرير هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن احتجاجها على عدم إرفاق الخبرة بالوثائق لم تثره الطاعنة إلا بعدما توصلت بإنذار من أجل تكملة الأتعاب المتفق عليها و يبقى ما تمسكت به الطاعنة غير ذي أساس ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil