Réf
75504
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3681
Date de décision
22/07/2019
N° de dossier
2019/8205/2344
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Notification par le seul cédant, Notification de la cession, Loi n° 49-16, Infirmation, Fonds de commerce, Droit de préemption du bailleur, Délai de trente jours, Déchéance du droit, Cession de fonds de commerce, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur lors de la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 25 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en استرجاع du local, retenant que la notification de la cession, effectuée par le seul cédant, était irrégulière au motif qu'elle devait émaner conjointement du cédant et du cessionnaire. La cour censure cette analyse et retient que si l'article 25 impose une obligation de notification aux deux parties, il ne s'agit pas d'une condition de validité de l'acte. Elle juge que la finalité de la loi, qui est d'informer le bailleur, est atteinte dès lors que l'une des parties a procédé à une notification régulière. Le bailleur, dûment informé du projet de cession par le cédant, était ainsi tenu d'exercer son droit de préférence dans le délai de trente jours. Faute de l'avoir fait, son inaction emporte déchéance de son droit. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المهدي (م.) ومن معه بواسطة دفاعهما الأستاذ عبد الكبير (ب. ا.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2019، يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 1883 الصادر بتاريخ 28/02/2019 في الملف عدد 1032/8205/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي باستحقاق المدعي محمد (ز.) للأصل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء بموجب حق الأفضلية والموثق بموجب عقد التفويت المؤرخ في 03/08/2018 مقابل مبلغ 200.000,00 درهم المودع بصندوق المحكمة تحت وصل عدد 4022123180011153 واسترجاع المحل الكائن بنفس العنوان تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و صيرورة هذا الحكم نهائيا و تحميل المدعى عليهم الصائر و رفض الباقي.
وحيث تقدمت عائشة (ب.) بواسطة دفاعها الاستاذ عبد الحق (ب. و.)، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/04/2019، تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المذكور.
وحيث تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد.
في الشكل :
حيث ان كلا الاستئنافين جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه محمد (ز.) تقدم بتاريخ 8/1/2019، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه ان عائشة (ب.) كانت تكتري منه المحل التجاري المتواجد بالعقار الذي يملكه ذي الرسم العقاري عدد 29462، وانها أسست به أصلا تجاريا، والذي قامت بتفويته إلى المدعى عليهما بنور (م.) و المهدي (م.) بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 6/8/2018 ، و أن المفوتة و المفوت لهما لم يقوما بتبليغه بالتفويت المذكور ، بل علم بذلك لما تسلم نسخة من عقد التفويت من لدى السلطات المحلية التي تمت أمامها المصادقة على العقد ، و أنه رغبة منه في استرجاع الأصل التجاري ، سلك مسطرة العرض العيني لثمن بيعه، فاستصدر أمرا عن رئيس المحكمة التجارية وقام بإيداعه بصندوق المحكمة، ملتمسا الحكم بممارسة حق الأفضلية بخصوص استرجاع المحل التجاري السالف الذكر، و المصادقة على العرض العيني و الإيداع واسترجاع المحل وتسليمه للعارض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.500 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر. و أرفق المقال بنسخة أمر بإجراء عرض عيني و إيداع و نسخة محضر إخباري و نسخة من وصل الإيداع و صورة شهادة الملكية و صورة عقد البيع.
وبجلسة 7/2/2019، ادلى المدعى عليهما الأول و الثاني بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية عرضا فيها أن المحل في اسم المدعي، و بالتالي فطلب استرجاعه من الطرف العارض الذي لا يملك سوى الأصل التجاري المؤسس بالمحل يجعل الطلب معيبا شكلا، كما أن ممارسة حق الأفضلية جاء خارج الأجل ، لأن مالكة الأصل التجاري قامت بإشعار الطرف المدعي و استدعائه لمجلس البيع بتاريخ 03/08/2018 ، ملتمسين أساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطا رفضه موضوعا، و أرفقا المذكرة بمحضر تبليغ إشعار و نسخة من النموذج ج.
وبنفس الجلسة ادلت المدعى عليها الثالثة بمذكرة جوابية جاء فيها انها قامت بتبليغ المدعي برغبتها في التفويت محددة الثمن الذي رسا عليه التفويت و داعية اياه إلى إبداء رغبته ان كان يود شراءه، و حددت له تاريخ البيع و المكان ، وانه توصل بالإشعار و حضر مجلس البيع غير انه لم يبد رغبته في الشراء، بل اشترط تمكينه من حلوان قدره 60.000 درهم، لكنها رفضت و قامت بتفويت الاصل التجاري للمدعى عليهما الأول و الثاني، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطا رفضه موضوعا، واحتياطيا جدا إخراجها من الدعوى، و أدلت بأصل محضر تبليغ الإشعار.
وبجلسة 14/2/2019 ادلى دفاع المدعي بمذكرة تعقيبية جاء فيها بأن ما آثاره المدعى عليهم لا يرتكز على اساس، لان الاشعار المتمسك به لا يعتد به إلا إذا تم من طرف المفوت و المفوت له طبقا للمادة 25 من القانون رقم 49.16، فضلا عن انه لا يتضمن الثمن الذي رسا عليه التفويت كما أنه لم يحضر مجلس العقد و التمس رد الدفوع المثارة من طرفهم و الحكم وفق الطلب.
وبتاريخ 28/2/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
-أسباب استئناف المهدي (م.) ومن معه:
حيث ينعى الطاعنان على الحكم نقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، بدعوى ان المحكمة مصدرته ردت دفوعهما شكلا بعلة انه " للمكري طلب استرجاع المحل المؤسس به الاصل التجاري متى كان التفويت غير قانوني" وموضوعا بعلة انه "يتعين على كل من المفوت والمفوت له اشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان اثاره عليه الشيء الذي يكون معه تبليغ المدعي كمكري غير قانوني ويكون عقد التفويت غير ساري الآثار بالنسبة للمكري إلا من تاريخ تبليغه بصفة صحيحة.... وعليه لا يمكن مواجهته بهذا التبليغ....." والحال انه بالرجوع الى طلب المستأنف عليه فإنه يرمي الى استرجاع محل وليس ممارسة حق الافضلية في شراء اصل تجاري، مما يكون معه الحكم المستأنف قد حور طلب المستأنف عليه.
ومن جهة اخرى، فإنه بالاطلاع على الاشعار الموجه للمكري ولمحضر تبليغه بتاريخ 01/08/2018 يتضح على انه تمت دعوته لمجلس البيع المنعقد بتاريخ 03/08/2018 والمحدد زمانا ومكانا وبحضور المفوت والمفوت له، وبذلك فإنهما أشعراه بالتفويت الذي يصبح ساري المفعول في حقه خصوصا وانه جاء وفق مقتضيات المادة 34 من القانون 49/16 ، وان عدم حضوره لمجلس العقد رغم اشعاره وعدم ابداء رغبته في ممارسة حق الافضلية إلا بعد مرور اكثر من شهرين على ابرام عقد التفويت، يكون بمثابة تنازل منه عن الحق المذكور، مما يكون معه عدم ترتيب مفعول عقد التفويت فيه مساسا بالامن التعاقدي، سيما وان الطرف العارض انفق عدة مصاريف تتعلق بكتابة العقد وتسجيله وقيامه باصلاحات ضرورية على الاصل التجاري قصد اعداده لممارسة نشاطه، وان ايداع المستأنف عليه لثمن التفويت صافيا دون باقي المصاريف يجعله ناقصا، وبالتالي لا يعتد به، وان المحكمة التجارية بتجاهلها للمعطيات المذكورة، جاء حكمها مشوبا بنقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه مما يتعين معه الغاءه، والحكم من جديد اساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وارفقا مقالهما بنسخة من حكم تبليغية وغلافي التبليغ.
-أسباب استئناف عائشة (ب.):
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق القانون وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى انها وجهت للمالك اشعارا أعربت له من خلاله برغبتها في تفويت الاصل التجاري محددة له الثمن الذي رسا عليه الاتفاق مع المدعى عليهما وداعية اياه الى ابداء رغبته فيما اذا كان يود شراء الاصل التجاري المذكور، محددة له تاريخ ومكان مجلس العقد، وانه توصل شخصيا بالاشعار بتاريخ 01/08/2018 عن طريق المفوض القضائي السيد موراد (ح.) وحضر مجلس العقد، لكن لم يبد رغبته في شراء الاصل التجاري المذكور، بل اشترط تمكينه من حلوان قدره 60.000,00 درهم وهو الامر الذي رفضته العارضة وقامت بتفويت اصلها التجاري للمدعى عليهما وفق المبلغ الذي رسا عليه الاتفاق، وبالتالي يكون المستأنف عليه قد فقد حق الافضلية، وتكون دعواه الحالية قد جاءت بعد فوات اوانها، غير ان محكمة الدرجة الاولى قضت بخلاف ذلك، مما يتعين معه الغاء حكمها وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا التصريح باخراج العارضة من الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.
وبجلسة 10/06/2019 ادلى المستأنف عليه بمذكرتين جوابيتين عرض من خلالهما ان ما ورد في المقالين الاستئنافيين للطاعنين لا يرتكز على اساس، لانه قام بايداع منتوج بيع الاصل التجاري بصندوق المحكمة بعدما سلك مسطرة العرض العيني وتعذر عليه العثور على عنوان المعروض عليهما كما هو مدون بعقد التفويت، وانه لم يتم تبليغه بعقد التفويت سواء من طرف البائعة او المشتريين للاصل التجاري بل قامت البائعة فقط بتبليغه باشعار بالرغبة في تفويت الاصل التجاري ولم تحدد فيه الثمن الذي تقترحه ومكان مجلس العقد، بل اكتفت بذكر العنوان السكني دون تحديد هل عنوانها ام عنوان الطرف المشتري للأصل التجاري اضافة الى انها قامت بتبليغه يوم 01-08-2013 الذي صادف يوم الجمعة محددة له يوم الاثنين 03-03-2018 لحضور مجلس العقد، وذلك رغبة منها في حرمانه من استرجاع محله اذ لم يستطع العارض الحضور لمجلس العقد لعدم معرفة العنوان الذي سيكون فيه مجلس العقد، فضلا عن ان مقتضيات المادة 25 من قانون 49-16 جاءت واضحة وبصيغة امرة اذ نصت على ضرورة تبليغ المكري بالتفويت من طرف المفوت والمفوت له، وليس الاكتفاء بالاشعار الذي يتعلق بالرغبة في التفويت، وفي نازلة الحال فإن المستأنفين المفوت لهما لم يقوما بتبليغ العارض بعقد التفويت حتى يتسنى له ممارسة حق الافضلية من عدمه، بل انه التجأ الى السلطة المحلية المختصة وتسلم نسخة من عقد التفويت بعد ما بلغ الى علمه ان مالكة الاصل التجاري قامت ببيعه.
كما ان تمسك المستأنفين بأن المحكمة قامت بتحوير طلب العارض مردود، لان النص القانوني جاء واضحا ونص على انه يمكن استرجاع المحل المكترى وهو ما قام به العارض وذلك بعد ايداعه منتوج البيع بصندوق المحكمة حسب ما هو محدد بعقد التفويت ،كما ان الدفع بإنفاق عدة مصاريف فهو ادعاء ينقصه الاثبات اضافة الى ان العارض عبر عن رغبة امام المحكمة في اداء اي مصاريف انفقت شريطة الادلاء بما يفيدها.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
وبجلسة 01/07/2019 ادلى بنور (م.) ومن معه بواسطة دفاعهما بمذكرة تعقيبية عرضا فيها ان التقاضي يجب ان يمارس بحسن نية، وان عرض المستأنف عليه لم يكن عرضا حقيقيا على الطرف العارض الذي يبقى عنوانه معروفا، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، هذا من جهة.
ومن جهة اخرى، فإن ادعاءه انه لم يبلغ بعقد التفويت من طرفي العقد لا يرتكز على اساس، لانه اشعر بالحضور لمجلس العقد من اجل تفويت الاصل التجاري وبغرض منحه حق التعبير عن رغبته، وهو الامر الذي استجاب له بحيث حضر مجلس العقد، إلا انه طلب من طرفي العقد تمكينه بحلوان قدره 60.000,00 درهم وهو ما رفضه الطرف العارض، ولم يبد رغبته في شراء الاصل التجاري مما يجعل ادعاءه باطل، وبالتالي فإن القضاء له بحق الافضلية بعد فوات الاجل ودون مراعاة حجية العقود فيه مساس بها، خصوصا وان الطرف العارض قد قام بعدة اصلاحات من اجل استغلال المحل موضوع الاصل التجاري، بل اكثر من ذلك فقد عرض المبالغ الكرائية عن الطرف المستأنف عليه وادى جميع الواجبات الضريبية المفروضة، مما يكون معه الحكم المستأنف غير مبني على اساس، ويتعين استنادا لما ذكر رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق ملتمسات الطاعنين، وارفقا مذكرتهما بمقال رام الى عرض واجبات الكراء ووصل ايداع مبالغ كرائية وفاتورة الماء والكهرباء الخاصة بالمحل ووصل تصريح اعلام بالضريبة ونسخة من نموذج "ج".
وبنفس الجلسة ادلت عائشة (ب.) بمذكرة رامت من خلالها ضم استئنافها لاستئناف (م.) ومن معه قصد شمولهما بقرار واحد.
وحيث ادلى المستأنف عليه بمذكرة عرض من خلالها انه وخلافا لما يدعيه المستأنفان بأنه قام بسلوك مسطرة الايداع قبل العرض، فإنه قام بسلوك مسطرة العرض العيني بعنوان المستأنفين المضمن بعقد تفويت الأصل التجاري والكائن بحي [العنوان]، وبعدما تعذر على المفوض القضائي ذلك لكون العمارة 45 لا توجد بها الشقة 182، انجز محضرا اخباريا بذلك على اساسه ثم ايداع منتوج البيع بصندوق المحكمة، كما انهما يتناقضان في تصريحاتهم ففي مذكرتهما الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وفي مقالهم الاستئنافي جاء فيهما بأن العارض لم يحضر مجلس العقد بينما في مذكرتهم المدلى بها بجلسة 01-07-2019 جاء فيها بأنه حضر لمجلس العقد واشترط عليهم حلوانا بقيمة 60000.00 درهم وان من تناقضت اقواله بطلت حجته، وان العارض سبق له ان اوضح انه لم يحضر مجلس العقد لعدم تحديده بشكل دقيق بل تم الاكتفاء بذكر عنوان السكن ، مؤكدا في باقي مذكرته، دفوعه الواردة بمذكراته السابقة ملتمسا الحكم وفقها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 15/07/2019 ، ادلى خلالها الأستاذ (ع.) بالمذكرة السالفة الذكر ، تسلم نسخة منها الأستاذ (ف.) عن الأستاذ (ب. و.) والأستاذ (ص.) عن الأستاذ (ب. ا.)، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون في المقالين الاستئنافيين بأن الحكم جاء ناقص وفاسد التعليل الموازيين لانعدامه، بدعوى ان مالكة الاصل التجاري اشعرت المستأنف عليه برغبتها في تفويته محددة له ثمن البيع وتاريخه ومكانه ، غير انه لم يبد رغبته في الشراء رغم التوصل، فيكون ذلك بمثابة تنازل منه عن حق الافضلية.
وحيث ان الحكم المستأنف قضى باستحقاق المستأنف عليه للأصل التجاري بموجب حق الافضلية بعلة ان تبليغ المكري بالرغبة في تفويت الأصل التجاري تم من طرف المكترية فقط بصفتها مفوتة دون المفوت لهما، فجاء بذلك التبليغ خارقا لمقتضيات المادة 25 من القانون 16-49 ولا ينتج أي آثر في مواجهة المكري.
وحيث انه لئن كانت المادة 25 المذكورة تنص على انه " يتعين على كل من الفوت والمفوت له اشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان اثره عليه" فإنها لا تجعل من قيامهما معا بالتبليغ شرطا لازما لصحة التفويت، بل ان قيام احدهما بذلك كاف، مادامت الغاية من التبليغ قد تحققت ، وهي اعلام المكري بالرغبة في تفويت الاصل التجاري.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان المكترية وجهت اشعارا للمكري، تخبره بموجبه برغبتها في تفويت الاصل التجاري، محددة فيه تاريخ البيع وهو 3/8/2018 على الساعة 11 صباحا، ومكانه، توصل به بتاريخ 1/8/2018 كما هو ثابت من محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي موراد (ح.) دون ابداء اي تحفظ بشأن ما ورد بخصوص مكان انعقاد البيع، بل إنه تخلف عن الحضور لمجلس البيع، كما انه لم يعبر عن رغبته في ممارسة حق الافضلية داخل الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من الفصل 25 من القانون 16-49 والتي جاء فيها بأنه:" يمكن للمكري ان يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري او ايداعه لها، عند الاقتضاء، وذلك داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وإلا سقط حقه ".
وحيث مادام المستأنف عليه لم يمارس حق الأفضلية داخل الاجل المذكور، فيكون حقه قد سقط اعمالا لمقتضيات المادة 25 المومأ لها ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع : باعتبارهما والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025