CCass,Casablanca,18/04/1984,599

Réf : 15875

Identification

Réf

15875

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

599

Date de décision

18/04/1984

N° de dossier

89371

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Civil, Vente

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 32

Résumé en français

Un nouvel argument ne peut être invoqué pour la première fois devant la cour de cassation. Est parfait le contrat de vente qui se réfère à l’identité des parties, à l’objet de la vente ainsi qu’au prix de vente , les conditions fixées par la loi étant réunies. Est mal fondé le moyen tiré de ce que la vente serait imparfaite en raison du fait qu’elle résulte d’une déclaration unilatérale.

Résumé en arabe

لا يجوز التمسك بدفع جديد لأول مرة أمام  المجلس الأعلى. عقد البيع الناص عل المتعاقدين و المتعاقد في شأنه و ثمن البيع يشكل عقدا رضائيا الشيء الذي تكون معه قد استوفت اركان عقد البيع والشروط المطلوبة قانونا في ان تتوفر عليه عقود البيوع . و بالتالي لا يجوز الدفع بكون البيع غير تام لكون العقد لا يتضمن إلا تصريحا انفراديا بالبيع.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار عدد 599 - بتاريخ 18/04/1984 ملف مدني عدد 89371 باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 80/9/2من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ محمد الودغيري والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ  1980/1/29 في الملف عدد 4431. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1983/6/7 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ بوشعيب الترادي والرامية الى رفض الطلب . وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 25 شتنبر 1974. وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في . 1983/11/23 وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 1984/3/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد اعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد محمد بوهراس من تلاوة تقريره وعدم معارضة الاطراف والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الشبيهي . وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء في تاريخ 29 يناير 1979 تحت عدد 199 في الملف 4431 انه بتاريخ 4 شتنبر 1975 سجل المطلوب ضده النقض مولاي عمر بن كبور مقالا ورد فيه انه في تاريخ 18 نونبر 1958 اشترى من خصمه (اخيه مولاي علي بن كبور) الاصل التجاري للمحل الكائن بالبيضاء - درب بوشنتوف - شارع ملوية رقم 25 وان الخصم تسلم في مبيعه دون ان يسلم له المحل لذلك يلتمس الحكم له عليه بتسليم الاصل التجاري للمحل المذكور، وبعد جواب المدعى عليه المنحصر في ملاحظة ان المدعي لم يرفق بمقاله الحجة المؤيدة لادعائه، وبعدما ادلى هذا الاخير بعقد البيع دون اي تعقيب من طرف المدعى عليه، اصدرت ابتدائية البيضاء في تاريخ 6 يونيو 1978 حكما تحت عدد 3430 في الملف 10321 وفق الطلب وبعد استئنافه من طرف المدعى عليه الذي حصر اوجه استئنافه في القول بانه كان على المدعى ان يطلب اولا اتمام البيع وبان قاضي الدرجة الاولى حينما قضى بتسليم الاصل التجاري فكأنه سلم بان البيع وقع فعلا وكان بذلك بعيدا عن الصواب مبديا في الاخير انه ينازع بشدة في وجود اي بيع وانه يحتفظ بحقه في مناقشة ما يثيره المستانف عليه بعد جواب هذا الاخير الذي التمس تاييد الحكم المستانف صدر القرار المطلوب نقضه القاضي بالتاييد . فيما يخص وسيلتي الطعن المبنيتين على القول بعدم التعليل وخرق مقتضيات الفصول488-19 وما يليه و 499 من قانون الالتزامات والعقود والفصل الاول من ظهير 31 دجنبر 1914. حيث انه من جهة يلاحظ الطاعن كون المحكمة اقتصرت في تعليلها لقرارها على القول بان المستانف لم يبد اي دفع جدير بالاعتبار وانما احتفظ لنفسه بحق مناقشة ما يثيره المستانف عليه وبان هذا الاخير ابدى دفوعه وايدها بعقد بين الطرفين (مع انه كان عليها ان تبت في صحة البيع الذي صرح في مقاله الاستئنافي بانه ينازع بشدة في وجوده، وان تتفحص ذلك البيع وان تقول اولا هل تعتبره تاما ام لا وتبين اسباب ذلك)، ومن جهة اخرى يلاحظ كون الوثيقة المدلى بها من طرف خصمه - بقطع النظر من انها تحمل توقيعا لم يصدر عنه- لا تتضمن الا تصريحه الانفرادي بانه باع لخصمه الاصل التجاري المتنازع في شانه دون اية اشارة الى انه تم التراضي بين الطرفين، كما لا تتضمن بيان الشيء المبيع، اذ ان الاصل التجاري عبارة عن مجموعة من الحقوق والعناصر التي يجب ان يتضمنها كل عقد يتعلق به، كما انه باعتباره يتعلق بمقهى يكتسي صبغة خاصة لا يمكن لاحد ان يستغله الا برخصة شخصية لا يتوفر عليها الخصم هو مطلوب بمقتضى الفصل 489 باعتبار الاصل التجاري بحكم الفصل الاول من ظهير 1914/12/31 من الاشياء التي يمكن رهنها رهنا رسميا . لكن حيث انه من جهة لم تكن للمحكمة صلاحية التعرض او البت فيما لم يطلب منها، ومن جهة ثانية فبالاضافة الى انه لم يسبق للطاعن ان تمسك امام قضاة الموضوع بانكار توقيعه للوثيقة التي استظهر بها خصمه مما يعتبر معه انكاره الوارد في عريضة طلب النقض ادعاء جديدا – فان تلك الوثيقة المعنونة بعقد بيع والناصة على المتعاقدين والمتعاقد في شانه وثمن البيع والمؤرخة ب 13 نونبر 1958 تشكل عقدا رضائيا الشيء الذي تكون معه قد استوفت اركان عقد البيع والشروط المطلوبة قانونا في ان تتوفر عليه عقود البيوع وبالتالي تصبح الوسيلتان غير مؤسستين . لذلك : قرر المجلس الاعلى رفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة محمد بوهراس مقررا - احمد عاصم - مولاي جعفر سليطن - عبد السلام الاسماعلي - وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشبيهي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول .

Quelques décisions du même thème : Civil