CCass,23/02/2005,204

Réf : 15864

Identification

Réf

15864

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

204

Date de décision

23/02/2005

N° de dossier

1113/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 230 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Un protocole d'accord fixant le montant de la créance, ses modalités de règement et prévoyant une clause résolutoire à défaut de paiement d'une échéance continue à produire ses effets même en cas de résiliation et demeure opposable aux signataires.

Résumé en arabe

تجاري : دين بروتكول اتفاق – عدم أداء قسط.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 204 صادر بتاريخ 23/02/2005   تجاري : دين بروتكول اتفاق – عدم أداء قسط. عمر الحمزاوي / ضد البنك المغربي لإفريقيا والشرق التعليل: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/9/2003 تحت عدد 2700/2003 في الملف عدد 4242/2002/9 أن المطلوب البنك المغربي لإفريقيا والشرق تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان المدعى عليه الطالب الحمزاوي عمر أبرم معه عقد قرض مضمون برهن مصادق على توقيعه في 9 و 12 أبريل 1999 ، استفاد من خلاله بقرض بمبلغ 1.200.000 درهم، كما يتجلى من الفصل الأول من العقد، ونص الفصل 2 منه على أن القرض منح، لمدة خمس سنوات، مع إرجاء التسديد لمدة ثلاثة أشهر، تؤدى بواسطة 60 قسط شهريا بمبلغ 2.536,12 لكل قسط يؤدي القسط الأول بتاريخ 30/5/1999 والأخير بتاريخ30/7/2004  بمبلغ 26.711,85 درهم وأن الفصل 9 من العقد نص على أنه في حالة عدم أداء المبالغ الحالة، فالدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون، وأن المدعى عليه لم يؤد أقساط الدين الممنوح له، وأخل بالتزامه التعاقدي، وأصبح في هذا الإطار مدين له بمبلغ 1.299.316,99 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي، كما يشهد من كشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاترها التجارية الممسوك بانتظام والموقوف بتاريخ 2000/5/15، وأن الفصل 4 نص على تحديد الفوائد الاتفاقية في سعر 12 % وأن جميع المحاولات الودية لم تسفر عن أية نتيجة، وأن الفصل 6 من العقد يمنحه الحق في نسبة 10 % من المبلغ المطالب به كتعويض تعاقدي في حالة اللجوء إلى العدالة، وأن الدين مدعم بسندين لأمر حالي الأجل عند الاطلاع مجموعهما مبلغ 1.668.443,52 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 1.228.316,99درهم مع الفوائد القانونية بسعر 12 % ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 2000/5/15 والتعويض التعاقدي المتفق عليه وهو 122.931,69 درهم ثم أدلى بطلب إضافي مؤدى عنه ذكر فيه أنه بمقتضى بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين والمتمسك به من طرف المدعى عليه، فهذا الأخير اعترف بمديونيته في حدود مبلغ 1.307.055,03 درهم موقوفة إلى غاية  2000/5/02، ولذلك يلتمس الإشهاد برفع طلبه إلى مبلغ 1.302.055,03 درهم الذي يمثل أصل الدين المعترف به بمقتضى البروتوكول الاتفاق يخفض منه مبلغ 5.000 درهم المؤدى عند توقيع هذا الأخير، وأن بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين حدد في فصله 2 سعر الفوائد الاتفاقية المشمول بها أصل الدين في نسبة 12 % سنويا إلا أن الفصل 4 منه أكد أنه في حالة عدم أداء أي قسط من الأقساط المتفق عليها في أجله، فالدين يكون مشمولا بالفوائد الاتفاقية المشار إليها، تضاف إليها نسبة% 2 تشكل فوائد التأخير أي 14 %، وكذا رفع مبلغ التعويض إلى مبلغ 130.205,50 درهم الذي يشكل 10 % من أصل الدين، ملتمسا الإشهاد برفع طلبه الأصلي إلى مبلغ 1.302.055,03 درهم موقوف بتاريخ  2005/5/02 مشمول بالفوائد الاتفاقية المحددة بنسبة 14 % ورفع مبلغ التعويض التعاقدي إلى مبلغ 130.205,50 درهم وفيما عدا ذلك، الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى، فصدر حكم قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 1.307.055,03 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 14 % شاملة لفوائد التأخير، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات استؤنف أصليا من طرف المحكوم عليه وفرعيا من طرف البنك المغربي لإفريقيا والشرق، فصدر قرار استئنافي باعتبار الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.302.055 درهم مع تأييده في الباقي، وبرد الاستئناف الفرعي، وهو القرار المطعون فيه. في شأن السببين الأول والثاني مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه اعتمد في مقاله الاستئنافي أن الحكم الابتدائي معيب فيما قضى به، لعدم ارتكازه على اساس، لأن بروتوكول الاتفاق الذي اعتمده هو مجرد مشروع اتفاق وليس اتفاقا تاما، بدليل تسميته، وكذا بمضمونه، وبالأخص الفصل 6 منه الذي يتضمن أن هذا البروتوكول يصبح مفسوخا بقوة القانون عند عدم احترام أي من بنوده، وبالرجوع لبروتوكول الاتفاق فهو مصادق على توقيعه بتاريخ 2000/6/30، ويتضمن في تقديمه اعترافه بان مديونيته اتجاه البنك محددة في مبلغ 1.307.055,33 درهم، والفصل الثاني منه يحدد كيفية أداء هذا الدين مبلغ 307.055,33 درهم آخر يوليوز غشت شتنبر 2000 والباقي على أقساط أولها 2001/3/31وآخرها  2003/11/30، وأن الفصل الثاني من بروتوكول الاتفاق يبين أن الدين الذي اعترف به يهم أصل الدين والفوائد حتى تاريخ 2003/11/30 وبذلك فبروتوكول الاتفاق، وإن كان منجزا في 30/6/2000  فإن أثره يسري على المستقبل ويهم مبلغ المديونية حتى 30/11/2003 ، والمدعية لا يحق لها المطالبة سنة 2000 بمبلغ هذه المديونية التي تمتد إلى آخر 2003 ، ومن جهة ثانية فالبروتوكول نفسه يتضمن أن عدم احترام أحد بنوده يجعله مفسوخا بقوة القانون، والاتفاق المفسوخ بقوة القانون لا ينتج عنه أي أثر ويعتبر والعدم سواء، والقرار المطعون فيه برده استئنافه وعدم اعتباره بروتوكول الاتفاق مجرد مشروع اتفاق وبأنه مفسوخ بقوة القانون اعتمادا على الفصل 6 منه قد خرق الفصل 230 من ق.ل.ع، وأن أثر الفسخ قانونا هو اعتبار البروتوكول كان لم يكن ولا يمكن بالتالي اعتماده ولا اعتباره، وأن اثر الفسخ يسري أيضا على توابع البروتوكول وهي السندين لأمر الذكورين في فصله الثالث، وأن القرار المطعون فيه لم يعلل ما قضى به من رد دفعه بشأن بروتوكول الاتفاق بأنه مفسوخ "بقوة القانون ولا يمكن اعتماده، يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، وأن القرار حرف وثائق القضية وأعطى لوثيقة حجية لم يعطيها لها القانون ولا الأطراف، مما يجعله معتمدا الوقائع معيبة المؤدية إلى العيب في التعليل يجعل القرار معيبا يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به، على بروتوكول اتفاق بعدما تبين لها من تمسك المدعى عليه (الطالب) به خلال المرحلة الابتدائية في مذكراته المؤرخة في 16/3 و 3/7 و 12/10/2001 التي تضمنت أنه بعد إيداع المقال، وفي فترة لاحقة جرت مفاوضات بين الطرفين، انتهت إلى إبرام بروتوكول اتفاق بتاريخ2000/6/30 مصادق على إمضائه من الطرفين، صرحا فيه برغبتهما في إجراء تعديلات وتغييرات على طريقة التسديد، بعد إعادة جدولته، كما تضمنت أن القول بأن بروتوكول الاتفاق قد تم فسخه بقوة القانون استنادا إلى الفصل 6 منه، يعتبر قولا مردودا لكونه يفيد أنه عند عدم اداء قسط واحد يفسخ الاتفاق ويحل الدين المعترف به، والمحكمة بقولها " أن الثابت من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2000/6/26 والحامل لتوقيع المستأنف، انه حدد المديونية في مبلغ 1.307.055 درهم بتاريخ 2000/5/02 وأن الدفع بأنه مجرد مشروع اتفاق لا يرتكز على أساس بالنظر إلى أنه يشكل إقرارا بالمديونية في حدود المبلغ المذكور" ، تكون في غنى عن الإجابة عن بقية الدفوع والتي سبق التمسك بها في المرحلة الابتدائية من طرف الطالب وبخصوص ما أثير حول السندين لأمر، وأن الدين المعترف به يشمل الأصل والفوائد فقد تم إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبخصوص ما أثير من إعطاء بروتوكول اتفاق حجية لم يعطيها لها الأطراف فإن الطاعن بمقتضى مذكراته المذكورة أعلاه، منح الوثيقة الحجية المنازع فيها، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى، معللا تعليلا سليما وكافيا، وما جاء بالسببين على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil