CCass,9/02/1987,7091/86

Réf : 20810

Identification

Réf

20810

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

9

Date de décision

09/02/1987

N° de dossier

7091/86

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 353 - 361 - 362 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 55

Résumé en français

L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la sanction disciplinaire émanant du conseil de l'ordre des avocats, revêt le caractère exceptionnel exigé par l'article 361 du code de procédure civile. 

Résumé en arabe

إن تنفيذ القرار القاضي بتأييد المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين يشكل الصبغة الاستثنائية التي يقتضيها الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية .

Texte intégral

  المجلس الأعلى قرار رقم: 9 - بتاريخ 09/02/1987 – ملف عدد : 7091/86   قضية الأستاذ عبد الحميد الدزيري ضد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء   باسم جلالة الملك بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ10/3/86 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 85/11/3في الملف عدد 85/1374. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده والفصل 361 والفقرة الأخيرة من الفصل 362. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي في تقريره، والى ملاحظات المحامي العام السيد محمد اليوسفي . وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث إن الطالب المذكور أعلاه يلتمس من المجلس الأعلى الحكم بإيقاف تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد المقرر التأديبي الصادر بتاريخ 17/1/85من مجلس هيئة المحامين بالبيضاء الذي عاقبه بالتشطيب عليه من جدول المحامين. وحيث سبق له ان طلب نقض القرار المذكور بتاريخ 5 مارس 1986. وحيث انه بعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف وعلى ظروف النازلة وملابساتها ونظرا لكونها تكتسي الصبغة الاستثنائية التي يقتضيها الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ارتأى المجلس الأعلى الاستجابة للطلب المرفوع إليه . لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بإيقاف تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه وعلى المدعى عليه بالصائر . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة :عبد الكريم الحمياني ختات ومحمد المنتصر الداودي- والعباس بوغالب - وعبد الحق بن جلون - بمحضر المحامي العام السيد محمد اليوسفي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الله الدهيل.  

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat