Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
29/11/2006
N° de dossier
305 /2/1/2006
Chambre
Statut personnel et successoral
Abstract
Base légale
Article(s) : 199 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille
Source
Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 223
Texte intégral
قرار عدد 678 صادر بتاريخ 29/11/2006 في الملف عدد 305/2/1/2006
المبدأ:
يجب على الأم الإنفاق على أبنائها بالقدر الذي عجز عنه الأب، تحميل الطرفين معا واجبات تمدرس الأبناء بناء على اتفاقهما، يجعل القرار معللا كافيا.
"... لكن حيث إنه بمقتضى المادة 199 من مدونة الأسرة فإن الأم إذا كانت موسرة وجبت عليها النفقة على أولادها بمقدار ما عجز عنه الأب، والمحكمة لما قضت بجعل واجبات تمدرس الأبناء الباهظة التكاليف (حوالي 35,000 درهم) في ثلاثة أشهر على كاهل الطرفين بناء على اتفاقهما المسبق والبحث والخبرة اللتين أنجزتهما المحكمة على الوضعية المادية للطرفين، والتي استنتجت منهما يسر الأم التي تشغل مهنة الصيدلة، وإقرارها بفتح حساب بنكي مشترك بينها وبين المطلوب قبل وقوع النزاع مخصص لنفقة الأبناء، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما أل إليه قضاؤها وأقامته على وثائق لها أصلها في الملف، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين يبقى بدون اعتبار".