Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
28/06/2006
N° de dossier
227 /2/1/2005
Chambre
Statut personnel et successoral
Abstract
Base légale
Article(s) : 195 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille
Source
Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 201
Texte intégral
قرار عدد 414 صادر بتاريخ 28/06/2006، في الملف عدد
227/2/1/2005
المبدأ:
امتناع الزوجة من الرجوع لبيت الزوجية رغم أن الزوج أعد لها مسكنا مستقلا يعتبر نشوزا تسقط معه نفقتها.
"... حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه طبقا للمادة 195 من مدونة الأسرة تسقط نفقة الناشز إذا صدر عليها حكم بالرجوع وامتنعت، والبين من أوراق الملف أن الطالب استدل بحكم قضى على المطلوبة في النقض بالرجوع إلى بيت الزوجية وبمحضر يفيد أن الطالب افرد سكنا مستقلا للمطلوبة في النقض، والمحكمة ردت ذلك بعلة أنه لا يوجد به ما يفيد أن الطالب أفرد سكنا مستقلا للمطلوبة في النقض، بدون أن تبين من أين استخلصت أن المسكن محل التنفيذ غير مستقل، والحال أن المطلوبة في النقض لم تدع ذلك أمام عون التنفيذ ولم تتخذ أي مبادرة لتنفيذ الجزء الذي تستفيد منه الحكم القاضي بالرجوع والمتعلق بتخصيص مسكن منفرد، فضلا عن أن الطالب أدلى بمحضر معاينة يتعلق بنفس المسكن الذي دعا إليه المطلوبة في النقض، ويستخلص منه أنه مسكن مستقل، فجاء القرار بذلك مشوبا بالقصور في التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض".