Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
28/01/2009
N° de dossier
232 /2/1/2008
Chambre
Statut personnel et successoral
Abstract
Base légale
Article(s) : 153 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Texte intégral
قرار عدد 46 صادر بتاريخ 28/01/2009، في الملف عدد 232/2/1/2008
المبدأ:
ادعاء الزوج العقم والإدلاء بشواهد طبية يبرر اللجوء إلى الخبرة الطبية.
اعتماد المحكمة على نتيجة الخبرة الجينية لنفي النسب (نعم).
"... لكن حيث إنه إذا كانت المادة 153 من مدونة الأسرة اعتبرت الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، فإنها أجازت للزوج الطعن فيه عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطي إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، ولم تحدد المادة المذكورة أجلا معينا لتقديم مثل هذا الطعن، والطاعن ادعى العقم واستدل على ذلك بشواهد طبية وتحليلات مخبرية تؤيد ادعاءه، والمحكمة لما اعتبرت هذه الحجج دلائل قوية على ادعاء الزوج المطلوب، وأمرت بإجراء خبرتين الأولى في المرحلة الابتدائية والثانية في المرحلة الاستئنافية، وذلك بواسطة الحمض النووي،واللتين أثبتتا بصفة قطعية بأن البنت... ليست من صلب المطلوب، وقضت تبعا لذلك بنفي نسبها عنه، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا، ويبقى ما أثير بدون أساس".
المراجع:
مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد: 25