Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/01/1987,193

Réf : 21103

Identification

Réf

21103

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

193

Date de décision

28/01/1987

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 140, 368 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable, l’appel d’un jugement avant-dire droit qui ne peut être interjeté que dans les mêmes délais du jugement sur le fond.

Résumé en arabe

 لا يمكن استئناف الحكم التمهيدي إلا في وقت واحد مع الحكم الباث في الموضوع.

Texte intégral

المجلس الأعلى بالرباط
قرار رقم 193 صادر بتاريخ 28/01/1987
السيد أبريك محمد الزهيري / ضد الزكاري عبد القادر
التعليل:
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت رقم48  بتاريخ 8/2/83 في الملف المدني عدد331/82 أنه بتاريخ 01/12/81 تقدم السيد أبريك محمد للمحكمة الابتدائية بطنجة يعرض فيه أنه يستأجر من المدعى عليه السيد عبد القادر الزكاري المحل التجاري الكائن بشارع المكسيك رقم 103 طنجة وأنه بتاريخ 81/3/27 توصل المدعى عليه بإنذار بالإفراغ وبتاريخ 81/04/04 تقدم بدعوى المنازعة في الإنذار انتهت بالحكم بعدم الصلح وطالبا الحكم بإبطال الإنذار لكن المدعى عليه لم يعلل إنذاره وأمه وجهه إليه قبل إنتهاء مدة العقد بأربع عشر شهرا وفي حالة صحة الإنذار يلتمس الحكم بالتعويض عن الأصل التجاري أو إجراء خبرة لتحديد التعويض مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد الخبرة، فأصدرت قرارا تمهيديا قضى بعدم صحة السبب الوارد في الإنذار بالإفراغ، وبإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري لمحل التراع، وبعد الاستئناف من طرف المدعي، والمدعى عليه معا قضت محكمة الاستئناف بالحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض طلب إبطال التنبيه بالإخلاء وبإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية لمواصلة الإجراءات بعلة أن الحكم الابتدائي قضى بعدم صحة السبب الوارد في الإنذار بالإفراغ وبتعيين خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري، مع أن الأمر بإجراء خبرة لتقدير التعويض لا يلجأ إليه إلا في حالة رفض طلب إبطال الإنذار بالإفراغ طبقا لظهير …
لكن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بقبول استئناف الحكم الابتدائي وهو حكم تمهيدي صدر قبل البث في الموضوع كله، مع أن الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية يقضي بعدم قبول هذا الاستئناف إذ أنه ينص على أنه لا يمكن استئناف الحكم التمهيدي إلا في وقت واحد مع الحكم الباث في الموضوع، وبذلك تكون المحكمة خرقت الفصل المذكور، وعرضت قرارها للنقض.
فيما يتعلق بالتصدي:
بناء على الفصل 368 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث أن المجلس الأعلى يملك حق التصدي والبث في القضية القانونية التي استوجبت النقض.
وحيث أنه بالنظر للسبب المذكور أعلاه، فإن الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية طنجة بتاريخ 7 أبريل 1982 في الملف عدد 81/1985 غير قابل للاستئناف لأنه حكم تمهيدي صدر قبل البث في الموضوع كله.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الاستئناف وبتحمل الطالب المصاريف نقضا واستئنافيا.
ويرجع أمر تبليغ وتنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بطنجة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Document PDF