CCass,27/03/2018,191

Réf : 15488

Identification

Réf

15488

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

191

Date de décision

27/03/2018

N° de dossier

785/2/1/2017

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 278 - Loi n° 39-08 relative au code des droits réels. (22 novembre 2011)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif  l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder au règlement
Mais attendu que l’article 278 du code, de droits réels énonce que « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable »
De sorte que l’arrêt en considérant que l’acte de donation a été conclu le 28/3/2016 en faveur de l’épouse de la caution sur le TF 35490 après avoir signé un acte de cautionnement le 12/3/2013 et que la créance du débiteur et de la caution sont établis, a à bon droit ordonné l’annulation de l’acte de cautionnement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 300 الصادر بتاريخ 2017/05/16 عن محكمة الاستئناف بتطوان فى الملف عدد 2017/1201/24، أن المدعية الشركة المغربية للإيجار تقدمت بتاريخ 2016/05/18 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال ، عرضث فيه أنها أبرمت مع مجموعة أبرون كولد ت. ف.سات،عقود ائتمان عقاري ايجاري،وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلد بذمتها مبلغ درهما،كما يتجلى من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية،
وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة مجموعة أبرون كولد ت .ف.سات، قبل المدعى عيه الأول أبرون عبد المالك منح المدعية كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقود الكفالة،وأن المدعى عليه الأول كان يملك العقار المدعو « سوليمار 10 » موضوع الرسم العقاري عدد 19/35490 الواقع بتطوان،وأنه لإبعاد هذه الحقوق عن المتابعات القضائية وقصد تنظيم اعساره ، أبرم مع المدعى عليها الثانية أبرون أمينة عقد هبة مؤرخ في 2016/03/28 والمسجل بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 01/04/2016 منجز من طرف الموثق محمد الادريسي. و بما أن هذه الهبة صورية لم يلجأ اليها المدعى عليه إلا لإبعاد هذا الملك عن المتابعات القضائية،فإنها تلتمس الحكم بإبطالها و أمر المحافظ بالتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور. و أجاب المدعى عليهما بمذكرة أوردا فيها بأن عبد المالك أبرون كفيل وليس مدينا ولا يمكن اعتباره مدينا إلا من تاريخ الحكم عليه بصفة نهائية بأداء ما التزم به لفائدة المكفول،وأنه لا يكفي الدفع بالصورية،بل يتعين اقامة الدليل على عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته. وبعد انتهاء الإجراءات،قضت المحكمة بتاريخ 02/11/2016 في الملف عدد 240/1404/2016 ببطلان عقد الهبة المنجز من طرف الموثق محمد الإدريسي المؤرخ في 2016/03/28 المبرم بين عبد المالك أبرون وزوجته أمينة أبرون والمتعلق بالعقار المدعو « سوليمار 10 » موضوع الرسم العقاري عدد 35490/19  الواقع بتطوان، والمقيد بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 20/04/2016 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان. بالتشطيب عليه منه. فاستأنفه المحكوم عليهما، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبتها اللتين التمستا التمس رفض الطلب.
حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل،ذلك أن ما ذهب إليه القرار من أن قيام الطالب الأول بإبرام عقد هبة مع الطالبة الثانية بدون عوض بتاريخ لاحق على تقديم الكفالة،في وقت كانت فيه الشركة المكفولة قد توقفت عن
الأداء يوضح العزم على إخراج العقار من ذمته المالية،وهو ما يشكل إضرارا بالضمان الممدوح من طرفه للمطلوبة عملا بمقتضيات الفصل 1241 من ق. ل.ع،والمادة 278 من مدونة الحقوق العينية، هو قول فيه كثير من الاحتمال بالائقاص من الضمان الممنوح للمطلوبة التي لم تثبت أن هذا الثفويت يعتبر افقارا للطالب،ما دام ليس هناك ما يثبت مديونية المكفولة أو الواهب،وامتناع المدين عن التنفيذ ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في أحد قراراتها،مما
يجعل القرار مخالفا لهذه القاعدة ومعرضا للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية، فإنه « لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله » والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ما قام به الطالب الأول من إنجاز عقد هبة في 2016/03/28، لفائدة زوجته الطالبة الثانية بشأن العقار المدعو »سوليمار 10″ موضوع الرسم العقاري عدد 19/35490 بعدما منح للمطلوبة الشركة المغربية للايجار « ماروك ليزينك » عقد كفالات مؤرخة في 12/04/2013 و 24/02/2014 و 08/11/2012 و 26/07/2013 و 18/06/2015 و 24/10/2014 و 23/04/2015 ، و حال ثبوت مديونية المكفولة بمبلغ 114.282.981.59 درهما من قبل واجبات الكراء التي توقفت عن أدائها ، انقاصا للضمان العام المخول للدائنة و المقرر على أموال الكفيل، وقضت تبعا لذلك بابطال رسم الهبة المذكور،فإنها طبقت القانون و عللت قرارها تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس و ما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.وكانت الهيئة الحاكمة متركبة  من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : محمد عصبة مقررا و عمر لمين و المصطفى بوسلامه و عبد الغني العيدر أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Civil