CCass,26/07/2016

Réf : 15512

Identification

Réf

15512

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

437

Date de décision

26/07/2016

N° de dossier

343/3/3/2016

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 28 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

  Est bien fondé l'arrêt qui a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a déclaré irrecevable l'action déposée à l'encontre d'une succursale ou d'une agence ou la citation qui lui est notifiée car celles-ci ne disposent pas de la personnalité morale.  

Résumé en arabe

مقاضاة فرع الشركة أو وكالتها - عدم توفرها على الشخصية المعنوية. إن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بعلة أنه لا يمكن مقاضاة فرع الشركة أو وكالتها بمفردها دون الشركة الأم التي لها الشخصية المعنوية أو توجيه الاستدعاءات لها، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم. رفض الطلب

Texte intégral

القرار عدد  437 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2016 في الملف التجاري عدد  343/3/3/2016 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 21/01/2015 في الملف رقم 1799/12/2014 تحت رقم 105 أن الطالب نعمان محمد (ن) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه تقدم أمام المدعى عليها بمقرها من أجل استخلاص شيك مسحوب عن حساب الودائع والأداءات التابع لهيأة المحامين مراكش الحامل لرقم (...) بمبلغ 7504,97 درهم وأن الشيكات الصادرة عن حساب الودائع والأداءات التابع لهيأة المحامين بمراكش تسحب عن كافة الوكالات البنكية التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية وتكون قابلة للأداء في أي وكالة بالتراب المغربي كما هو ثابت من خلال الخانة المخصصة بالشيك الموقع الأداء، وأن العارض لدى تقديمه للشيك المذكور قصد الاستخلاص بالوكالة المدعى عليها رفضت هذه الأخيرة أداء قيمته متحججة بكون نظامها المعلوماتي به خلل بخصوص هذا النوع من الشيكات مما حدا به إلى إنجاز محضرا على يد مفوض قضائي اثبت فيه رفض البنك أداء قيمة الشيك رغم توفره على كافة البيانات القانونية وكونه صالح للأداء فورا الشيء الذي أضر به وأدى إلى حرمانه من أمواله بكيفية تعسفية ودون سبب مقبول، ملتمسا الحكم على المدعي عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر قدره30.000.00  درهم. وبعد تخلف المدعى عليها رغم توصلها واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعى تعويضا قدره 00,5000درهم استأنفته المدعی عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه. في شان الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المترل بمترلة انعدامه، وخرق القانون بدعوى أن المحكمة المصدرة له عللت قرارها بكون الاستدعاءات المتعلقة بالشركات توجه إلى ممثليها القانونيين بمقرها الرئيسي وأن فرع الشركة ليس کیانا قانونيا مستقلا عنها وبالتالي فإن رفع الدعوى ضد الفرع بدل الشركة يبقى غير مقبول ولو تعلق الأمر بمسائل تدخل في نشاط الفرع، والحال أن هذا التعليل يتسم بفساد كبير وفيه انحراف واضح عن إرادة وفلسفة المشرع إبان إحداثه للمحاكم التجارية، فالمشرع كان واضحا في الفقرة 15 من الفصل 28 من ق.م.م عندما استثنی دعاوى الشركات من الأصل العام وهو موطن المدعی عليه ومنح الحق للمدعي في تقديم دعواه أمام مقر الشركة الرئيسي أو مقر فرعها لاسيما إذا كان هذا الفرع هو المعني بالأمر ومحل الوفاء، وأن محكمة الاستئناف قلبت إرادة المشرع وحملت الفصل ما لا يحتمل وخرجت عن المبدأ التشريعي والقضائي المذكور. كما أن المحكمة عللت قرارها بكون الاستثناء يتحدث عن دعاوي الشركات وليس دعاوي التعويض وهو تعليل يتسم بدوره بخرق الفقرة 13 من الفصل 28 من ق.م.م التي تتحدث عن الاختصاص المكاني للمقر الاجتماعي للشركة بالنسبة للدعاوى بين الشركاء في الشركة نفسها وليس بينها وبين الأغيار مما يتضح معه أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خلطت بين دعاوي الشركات فيما يخص أمورها الداخلية أو بين أعضائها وبين الدعاوي بينها وبين الأغيار فجاء قرارها بحانبا للصواب ومنحرفا عن الضوابط القانونية المنصوص عليها في الفصل 28 من ق.م.م لاسيما الفقرتين 13 و15 منه مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبت لها أن الطاعن وجه دعواه ضد وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية الكائن بباب دكالة بمراكش وحده دون الشركة الأم، عللت قرارها بما يلي: "... حيث تحلى صحة ما تمسك به الطاعنون ذلك أنه بغض النظر عما إذا كانت وكالة البنك تعد فرعا أم لا فإنه طبقا للفصل 516 من ق.م.م فإن الاستدعاءات وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالشركات توجه إلى ممثليها القانونيين الذين لا يتصور وجودهم إلا في مقر الشركة، وأن فرع الشركة لیس کیانا مستقلا عن الشركة وبالتالي فإن رفع الدعوى ضد الفرع بدل الشركة الأم يبقى غير مقبولا ولو تعلق الأمر بمسائل تدخل في نشاط الفرع وأن المادة 11 من مدونة التجارة تتحدث عن دعاوى الشركات وليس دعاوى التعويض وبالتالي تستبعد رفع الدعوى ضد الفرع..." التعليل الذي اعتبرت من خلاله المحكمة وعن صواب أن وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية والكائنة بباب دكالة لا شخصية معنوية لها وأنه لا يمكن مقاضاتها بمفردها دون الشركة الأم التي لها الشخصية المعنوية أو توجيه الاستدعاءات لها وهذا التعليل يساير النصوص القانونية المنظمة لشركات المساهمة والتي تقضي بأن الوكالات والفروع لا شخصية معنوية لها، كما يساير الفصل 516 من ق.م.م الذي يشترط أن يتم التبليغ للممثلين القانونيين للشركة مقرها الأساسي ولم يخرق مقتضيات المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ولا الفصل 28 من ق.م.م ذلك أن المادة 11 من قانون إحداث لمحاكم التجارية لم تقض بأن الفرع يمكن مقاضاته أو توجيه الاستدعاءات إليه بل ما جاءت به أنه يمكن مقاضاة الشركات أمام المحكمة التجارية للمقر الاجتماعي أو المحكمة التجارية التي يوجد بها الفرع ليس إلا وبخصوص ما جاء في تعليل القرار " بأن المادة 11 تتحدث عن دعاوي الشركات وليس دعاوي التعويض" هو مجرد تزيد في التعليل يستقیم القرار بدونه والمحكمة فيما ذهبت إليه تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ولم يخرق أي مقتضی من المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: السعيد شو کیب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وعبد الإله أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.  

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile