CCass,25/09/1986,176

Réf : 20698

Identification

Réf

20698

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

176

Date de décision

25/09/1986

N° de dossier

7125/86

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 71 -

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 63

Résumé en français

La profession d’avocat peut se cumuler avec la fonction d’enseignant de l’enseignement supérieur dans toute faculté.
Le terme « faculté » cité à l’article 71 de la loi de 1979 relative à l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas limité à la faculté de droit mais à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur des études juridiques.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 176 ، بتاريخ 25/09/1986 ، ملف عدد 7125/86
لا تتنافى مهنة المحاماة مع الأستاذية في مادة القانون في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي ولو لم تكن هذه المؤسسة تندرج ضمن كليات الحقوق .
إن لفظ  » كلية » الوارد في الفصل 71 من قانون المحاماة لسنة 1979 لا ينصرف فقط إلى كلية الحقوق دون غيرها من مؤسسات التعليم العالي التي تدرس فيها مادة القانون .
قضية السيدة حرية صادق تازي ضد / الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  86/2/18من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 11/11/1985 تحت عدد : 4511 في الملف عدد : 3628/85.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 86/7/22 من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده والفقرة الأخيرة من فصله 362.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 3 يوليوز 1986.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 1986/8/28
وبناء على المناداة على أطراف التراع ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد الداودي في تقريره، والى ملاحظات الأستاذ الرمال المحامي والسيد محمد اليوسفي المحامي العام بهذا المجلس.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الرابعة المستدل بها .
وبناء على الفصل 71 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 8 نونبر 1979.
وحيث يستفاد من الفصل المذكور أن مهنة المحاماة لا تتنافى مع مهام أستاذ في الحقوق بإحدى الكليات .
وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 85/11/11 في الملف عدد: 3628/85، انه بتاريخ 8/5/1985 تقدمت السيدة حرية صادق تازي بطلب موجه الى نقيب هيئة المحامين بالبيضاء يرمي إلى تسجيلها بلائحة المحامين المتمرنين بهذه المدينة مرفقة طلبها بعدة وثائق منها على الخصوص، شهادة دبلوم الدراسات العليا من كلية الحقوق بالبيضاء وقرار تعيينها كموظفة بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بعد قضائها مدة الخدمة المدنية، وبتاريخ 85/10/13 اصدر مجلس هيئة المحامين بالبيضاء قراره القاضي بتسجيل المعنية بالأمر بلائحة المحامين المتمرنين بهذه الهيئة ابتداء من تاريخ أدائها اليمين القانونية وعند الطعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت هذه الأخيرة في غرفة المشورة بإلغاء قرار مجلس هيئة المحامين بالبيضاء والتصريح بعدم قبول تسجيل الطالبة بلائحة المحامين المتمرنين بالبيضاء بعلة أن الفصل ؟؟؟ من قانون 1979 لم يتحدث عن أية كلية إلا كلية الحقوق .
لكن حيث إن المشرع عندما نص في الفصل 71 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 8 نونبر 1979 على أن مهنة المحاماة لا تتنافى مع مهام أستاذ في الحقوق بإحدى الكليات لم يقصد بالضرورة كلية الحقوق وحدها دون غيرها من المؤسسات العليا التي تلقن فيها الحقوق، إذ العبرة بالمادة وكذا بمستوى المؤسسة التي يتم فيها تلقين هذه المادة، والتي يجب أن تنتمي للتعليم العالي كما هو الأمر بالنسبة للمؤسسة الحسنية للأشغال العمومية والتي تقوم فيها الطاعنة بتدريس مادة الحقوق باعتبارها حاملة لدبلوم الدراسات العليا في مادة القانون .
وحيث إن محكمة الاستئناف باعتبارها لفظ كلية الوارد في الفصل 71 من قانون المحاماة المشار إليه أعلاه، ينصرف فقط إلى كلية الحقوق دون غيرها من مؤسسات التعليم العالي التي تدرس فيها مادة الحقوق تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 71 من قانون المحاماة الموما إليه أعلاه وأعطت تفسيرا ضيقا لا ينسجم مع الغاية التي توخاها المشرع من وضعه، مما يعرض قضاءها للنقض .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
الرئيس : السيد مكسيم ازولاي .
المستشار المقرر : السيد المنتصر الداودي .
المحامي العام : السيد محمد اليوسفي .
المحامي : الاستاذ محمد الرمال .

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat