Réf
20698
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
176
Date de décision
25/09/1986
N° de dossier
7125/86
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Limitation aux facultés de droit (Non), Enseignement à la faculté de droit, Cumul de fonctions, Avocat
Base légale
Article(s) : 71 -
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 63
La profession d’avocat peut se cumuler avec la fonction d’enseignant de l’enseignement supérieur dans toute faculté.
Le terme « faculté » cité à l’article 71 de la loi de 1979 relative à l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas limité à la faculté de droit mais à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur des études juridiques.
المجلس الأعلى
قرار عدد 176 ، بتاريخ 25/09/1986 ، ملف عدد 7125/86
لا تتنافى مهنة المحاماة مع الأستاذية في مادة القانون في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي ولو لم تكن هذه المؤسسة تندرج ضمن كليات الحقوق .
إن لفظ » كلية » الوارد في الفصل 71 من قانون المحاماة لسنة 1979 لا ينصرف فقط إلى كلية الحقوق دون غيرها من مؤسسات التعليم العالي التي تدرس فيها مادة القانون .
قضية السيدة حرية صادق تازي ضد / الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 86/2/18من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 11/11/1985 تحت عدد : 4511 في الملف عدد : 3628/85.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 86/7/22 من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده والفقرة الأخيرة من فصله 362.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 3 يوليوز 1986.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 1986/8/28
وبناء على المناداة على أطراف التراع ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد الداودي في تقريره، والى ملاحظات الأستاذ الرمال المحامي والسيد محمد اليوسفي المحامي العام بهذا المجلس.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الرابعة المستدل بها .
وبناء على الفصل 71 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 8 نونبر 1979.
وحيث يستفاد من الفصل المذكور أن مهنة المحاماة لا تتنافى مع مهام أستاذ في الحقوق بإحدى الكليات .
وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 85/11/11 في الملف عدد: 3628/85، انه بتاريخ 8/5/1985 تقدمت السيدة حرية صادق تازي بطلب موجه الى نقيب هيئة المحامين بالبيضاء يرمي إلى تسجيلها بلائحة المحامين المتمرنين بهذه المدينة مرفقة طلبها بعدة وثائق منها على الخصوص، شهادة دبلوم الدراسات العليا من كلية الحقوق بالبيضاء وقرار تعيينها كموظفة بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بعد قضائها مدة الخدمة المدنية، وبتاريخ 85/10/13 اصدر مجلس هيئة المحامين بالبيضاء قراره القاضي بتسجيل المعنية بالأمر بلائحة المحامين المتمرنين بهذه الهيئة ابتداء من تاريخ أدائها اليمين القانونية وعند الطعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت هذه الأخيرة في غرفة المشورة بإلغاء قرار مجلس هيئة المحامين بالبيضاء والتصريح بعدم قبول تسجيل الطالبة بلائحة المحامين المتمرنين بالبيضاء بعلة أن الفصل ؟؟؟ من قانون 1979 لم يتحدث عن أية كلية إلا كلية الحقوق .
لكن حيث إن المشرع عندما نص في الفصل 71 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 8 نونبر 1979 على أن مهنة المحاماة لا تتنافى مع مهام أستاذ في الحقوق بإحدى الكليات لم يقصد بالضرورة كلية الحقوق وحدها دون غيرها من المؤسسات العليا التي تلقن فيها الحقوق، إذ العبرة بالمادة وكذا بمستوى المؤسسة التي يتم فيها تلقين هذه المادة، والتي يجب أن تنتمي للتعليم العالي كما هو الأمر بالنسبة للمؤسسة الحسنية للأشغال العمومية والتي تقوم فيها الطاعنة بتدريس مادة الحقوق باعتبارها حاملة لدبلوم الدراسات العليا في مادة القانون .
وحيث إن محكمة الاستئناف باعتبارها لفظ كلية الوارد في الفصل 71 من قانون المحاماة المشار إليه أعلاه، ينصرف فقط إلى كلية الحقوق دون غيرها من مؤسسات التعليم العالي التي تدرس فيها مادة الحقوق تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 71 من قانون المحاماة الموما إليه أعلاه وأعطت تفسيرا ضيقا لا ينسجم مع الغاية التي توخاها المشرع من وضعه، مما يعرض قضاءها للنقض .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
الرئيس : السيد مكسيم ازولاي .
المستشار المقرر : السيد المنتصر الداودي .
المحامي العام : السيد محمد اليوسفي .
المحامي : الاستاذ محمد الرمال .
34553
Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2020
secret professionnel, Banque, Cassation, Chèque, Communication de pièces, Compte bancaire, Copie de chèque, Dispense de procuration, Documents bancaires, Etablissement de crédit, Avocat, Exigence de procuration spéciale, Mandat de l'avocat, Mauvaise application de la loi, Obligation de mandat, Pourvoi en cassation, Pouvoir spécial, Procuration spéciale, Renvoi, Responsabilité de la banque, Secret bancaire, Limites du mandat, Accès aux documents
15482
Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats
Cour de cassation
Rabat
04/09/2012
15484
CC, Ordre des avocats – Assujettissement à l’impôt
Cour de cassation
Rabat
12/06/2014
15605
CCass,27/12/2016,584/1
Cour de cassation
Rabat
27/12/2016
15659
Pouvoir du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires d’avocats : prééminence de l’article 51 de la loi 28-08 sur la convention préexistante (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
08/09/2015
Rejet du pourvoi, Profession d'avocat, Primauté de la loi, Pouvoir du Bâtonnier, Litige sur les honoraires, Interprétation extensive, Fixation des honoraires, Convention préexistante, Convention d’honoraires, Compétence étendue, Compétence du Bâtonnier, Autorité du Bâtonnier, Article 51 de la loi 28-08, Application des dispositions de l'article 230 du DOC (Non)
15672
CCass,21/085/1986,150
Cour de cassation
Rabat
21/08/1986
15698
CCass,10/11/1998,6858
Cour de cassation
Rabat
10/11/1998
15766
CCass,19/07/1989,1648
Cour de cassation
Rabat
19/07/1989
15869
CCass,16/01/2008,64
Cour de cassation
Rabat
16/01/2008