Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,16/01/2008,64

Réf : 15869

Identification

Réf

15869

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

64

Date de décision

16/01/2008

N° de dossier

1441/3/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Engage sa responsabilité et s'expose à des sanctions disciplinaires l'avocat qui par négligence fait perdre à son client son fonds de commerce, ce dernier ayant droit à réparation.  

Résumé en arabe

إهمال المحامي القيام بإجراء أفضى إلى فقدان مالك الأصل التجاري لأصله المذكور و إدانته تأديبيا من اجل ذلك، يجعله مسؤولا تجاه زبونه و يسمح لهذا الأخير بمطالبته بالتعويض.

Texte intégral

القرار عدد:64، المؤرخ في 16/1/2008، ملف تجاري عدد: 1441/3/2/2007 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف/ و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/4/07 في الملف 1078/03 و 1309/03 تحت رقم 435.434 إن المطلوب سنباط احمد تقدم بمقال مفاده: انه يكتري من السادة المختاري فاطنة و من معها محلا تجاريا بقرية الجماعة بلوك 10 رقم 44 يشغله في بيع السمك، و انه توصل بإنذار من المالكين من اجل الأداء للكراء سلمه لنائبه الأستاذ (ن) و سلمه المبلغ موضوع الإنذار و قدره 4.500 درهم، قصد أدائه قبل فوات الأجل المحدد في الإنذار. و هو 15 يوما لكن الأستاذ (ن) و بإهمال منه احتفظ بالمبلغ و لم يقم بتسليمه قبل اجل الإنذار، ثم تقدم بعد ذلك بدعوى بطلان الإنذار و احتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري و تقدم المالكون بدعوى المصادقة فصدر حكم ابتدائي بتاريخ 2/3/97 قضى برفض طلب الإبطال و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و قد أيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 18/5/98. و انه تقدم بشكاية إلى نقيب هيأة المحامين بالبيضاء فاصدر مجلس الهيأة بإدانته بعقوبة التوبيخ و استأنف القرار من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف فصدر قرار عن غرفة المشورة بتاريخ 5/4/02 قضى بتأييد العقوبة المذكورة مع تعديلها بتوقيف الأستاذ (ن) عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث أشهر. و بما أن الضرر ثابت في حق الأستاذ المذكور و من حقه كمدعي المطالبة بالتعويض المتعلق بأصله التجاري الذي فقده بسبب إهمال الأستاذ (ن) مما يتعين معه الحكم عليه بأداء مبلغ 259.350 درهم المحدد من طرف الخبير لحلو بنسالم المعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية و إحلال شركة التامين سند محله في الأداء بوصفها مؤمنة كما تقدم المدعي بمقال بإدخال الغير في الدعوى شركة التامين سند صدر الحكم القاضي على الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري مع إحلال شركة التامين سند و بعد ضم الاستئنافين و إجراء الخبرة و تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برد استئناف شركة سند و اعتبار استئناف المطلوب سنباط احمد جزئيا و تأييد الحكم المستأنف برد استئناف شركة سند و اعتبار استئناف المطلوب سنباط احمد جزئيا و تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض به إلى مبلغ 200.000 درهم. بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسيلتي النقض الأولى و الثانية مجتمعتين نقض التعليل الموازي لانعدامه خرق مقتضيات الفصل 63 ق م م. ذلك انه لم يجب عن دفوعه المثارة ابتدائيا و استئنافيا منها أن دفاع المطلوب (رافع الاستئناف) لم يتخذ محلا للمخابرة معه داخل حدود محكمة الاستئناف بالدار البيضاء باعتبار أن مكتبه يتواجد بمدينة سطات و التي تتوفر على محكمة الاستيناف خاصة بها. وان القرار لم يتعرض للدفع الذي تقدمت به شركة التأمين سند والذي أكدت فيه أنها لم تكن تؤمن المصالح المدنية لنقابة المحامين بالدار البيضاء أثناء وقوع المخالفة التي ارتكبها الأستاذ (ن). كما انه لم يستجيب للدفع الرامي إلى إدخال هيئة المحامين بالدار البيضاء باعتبارها مسؤولية مدنيا. كما أن الخبرة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 ق م م إذ أن مبدأ الحضورية إلزامي مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث أن محكمة الاستيناف أجابت عن الدفع المثار المتعلق بانعدام التأمين بان الأستاذ (ن)  يعتبر محاميا ضمن هيئة الدار البيضاء التي تؤمن مسؤولية أعضائها لدى شركة التأمين " سند " وبالتالي يتعين إحلال هذه الأخيرة محل المؤمن لديه في أداء ما قد يحكم به عليه من تعوض ويبقى ادعاء المؤمنة بكونها لم تكن تؤمن عن المسؤولية المدنية أثناء وقوع المخالفة المهنية من طرف الأستاذ (ن) ادعاء لا يرتكز على أساس قانوني، وبذلك تكون قد أجابت عن دفوعه بشأن التأمين وجوابها في ذلك غير منتقد. كما أنها بتعليلها الذي جاء فيه: " بأن مسؤولية الأستاذ (ن)  ثابتة ولا جدال فيها وهو المسؤول الوحيد والمباشر عن الضرر اللاحق بالسيد سنباط وبالتالي تكون الدعوى الموجهة ضده مقبولة من الناحية الشكلية والقانونية ولا مجال للتمسك بكون نقابة المحامين بالبيضاء هي المسؤولية مدنيا. وانه كان يتعين توجيه الدعوى ضدها ". تكون قد ردت الدفع المتمسك به في هذا الشأن بالتعليل المذكور الذي لم ينتقده الطاعن أيضا. كما أن ما تمسك به الطالب بخصوص الفصل 63 ق م م بأن ما تمسك به بخصوص الخرق المذكور، كما انه لما كان محامي الطالب لم يعين محلا للمخابرة معه بدائرة نفود محكمة الاستيناف بالبيضاء باعتباره خارجا عن نفوذها فان كتابة ضبط المحكمة المذكورة تعتبر محلا للمخابرة معه. والمحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع لا تأثير لها على وجه الحكم. مما تكون معه الوسيلتان فيما هو منصب على الخبرة غير مقبول وفي الباقي على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين: حليمة ابن مالك عضوا مقررا ولطيفة رضا ولطيفة أيدي ومحمد بنزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.