CCass,25/05/2005,1539

Réf : 15879

Identification

Réf

15879

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/

N° de décision

1539

Date de décision

25/05/2005

N° de dossier

607/1/6/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Mourafa3a "La Plaidoirie" مجلة المرافعة

Résumé en français

Lorsque la Cour a ordonné une contre-expertise, à la demande des parties, elle se devait, en application des dispositions des articles 55 et 56 du Code de Procédure Civile, mettre à la charge de l'intimé le paiement des frais dés lors que l'appelant principal ne les a pas acquitté ou écarter l'expertise réalisée en première instance et statuer en l'état surtout qu'il résulte de l'arrêt avant dire droit que la contre expertise a été ordonnée en raison du fait que le dossier n'était pas en l'état. En se fondant sur l'expertise initiale elle a violé les dispositions de l'article 56 du Code de Procédure Civile et des droits de la défense, ce qui rend sa motivation mal fondée et expose son arrêt à  cassation.

Résumé en arabe

لما أمرت المحكمة بإجراء خبرة مضادة استجابة لطلب الطرفين كان عليها إعمالا لمقتضيات المادتين 55 و56 ق.م.م. أن تأمر الطاعن بأداء صائرها عندما امتنع المستأنف الأصلي من أدائها أو أن تستبعد الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وتبت في النازلة على حالتها خاصة وأنها عللت قرارها التمهيدي بكون الملف غير جاهز للبت فيه ما يفيد عدم اطمئنانها للخبرة المذكورة والتي عادت إليها واعتمدتها في قرارها خرقا للمادة 56 من ق.م.م. ولحقوق الدفاع مما يجعل القرار معللا تعليلا فاسدا وبالتالي عرضه للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 1539، المؤرخ في: 25/5/2005، ملف مدني عدد 607/1/6/2003 بتاريخ 25/5/2005 إن الغرفة المدنية القسم السادس من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: الجوهري الحاج الحسن، الساكن: ببلوك 23 رقم 5 زنقة حمام السكال اسلاوي الدشيرة الجهادية، مدينة إنزكان، إقليم إنزكان آيت ملول، ولاية أكادير. نائبه الأستاذ عبد الرحمان العسري المحامي بأكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالب وبين: لخياري امبارك وفاطمة بنت الحسين والجيد الحسين، الساكنين: بدوار الفتايح، آيت أعزي، بيوكرى، إقليم اشتوكة آيت باها، ولاية أكادير. المطلوبين بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12/12/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان العسري، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 31/12/2001 في الملف عدد 621/99. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/03/2005. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/5/2005. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسن أبا كريم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي السيد عبد الرحمان الفراسي. وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الفريدة الموجبة للنقض والمتخذة من انعدام التعليل وعدم إعمال مقتضيات قانونية. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 31/12/2001 تحت عدد 4241 في الملف المدني الكرائي عدد 621/99 أن المطلوب ضدهم السادة لخيار امبارك ومن معه المذكورة أسماؤهم بالعريضة تقدموا بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 31 مارس 1998 وآخر إصلاحي بتاريخ 3 دجنبر 1998 عرضوا فيهما أن السيد الجوهري الحاج الحسين "الطالب" يكتري منهم المحل السكني الكائن بزنقة يوشكا رقم 36 بحي تكانت تراست المتكون من ثلاث غرف ومرحاض ومطبخ بسومة شهرية قدرها 225 درهم والتي أصبحت بعد تخفيض الثلث محددة في 150 درهم وأن هذه السومة مر عليها حوالي 13 سنة دون أن تعرف أية زيادة وأن الظروف الاقتصادية تغيرت ولم تعد السومة الحالية مناسبة ملتمسين استدعائه والحكم برفع السومة إلى 600 درهم في الشهر وتحميله الصائر. وأجاب المدعى عليه أن الطرف المدعى لم يثبت صفته في الادعاء كما لم يثبت إزالة الثلث من قيمة الكراء ملتمسا رفض الطلب. وبعد تعقيب المدعين وإدلائهم بعقد الكراء أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة لاقتراح السومة للعين المؤجرة. وبعد إنجاز الخبرة التي اقترحت سومة محددة في مبلغ 500 درهم في الشهر أصدرت حكمها عدد 276 وتاريخ 5/4/1999 في الملف المدني عدد 1204/98 القاضي برفع السومة الكرائية إلى مبلغ 300 درهم. استأنفه المدعون استئنافا أصليا ملتمسين إجراء خبرة مضادة كما استأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا ملتمسا بدوره إجراء خبرة مضادة. وبتاريخ 22/05/2000 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة من طرف الخبير السيد محمد أبو عقيل وحددت أتعابه في 400 درهم يؤديها المستأنف. وبعد عدم إنجاز الخبرة لعدم أداء المستأنف الأصلي لصائر الخبرة رغم إنذاره أصدرت قرارها المشار إليه أعلاه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع رفع السومة المحكوم بها إلى مبلغ 500 درهم بعلل منها أن المستأنف الفرعي لا ينازع في السومة الكرائية الأصلية وأن ادعاء عدم التعقيب على الخبرة في المرحلة الابتدائية لعدم استدعائه مردود على اعتبار أن مقتضيات الحكم المستأنف تفيد أن المعني بالأمر علم بتاريخ الجلسة فتخلف عن الحضور وأن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية جاءت سليمة شكلا ومستكملة للعناصر المطلوبة في الفصل السادس من ظهير 25/12/1980 والطرفان ولم يوجها إليها أي طعن وجيه يمكن أن ينال من قيمتها مما ينبغي معه العمل بما جاء فيها. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم تعليله تعليلا واقعيا وقانونيا ذلك أن استئنافه انصب أساسا على الخبرة في المرحلة الابتدائية التي لم تكن واقعية لأن المنزل الذي يكتريه من الخصم بحي قديم ومبني بالتراب ولا تتوفر فيه التجهيزات الأساسية ويرجع بناؤه إلى الخمسينات ولا صيانة وأن المحكمة بإصدارها القرار بإجراء خبرة مضادة يعني أنها غير مقتنعة بالمعطيات الواردة في الخبرة الأولى إلا أنها حملت صائر الخبرة للخصم الذي رفض أداءها وأن المحكمة كان عليها تكليف العارض بوضع صائر الخبرة وهو ما طالب ورفض طلبه أو أن تستبعد الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وثبت في الملف على حاله إلا أنها بتت في النازلة بالرفع من قيمة الكراء دون أن تتوفر في ملف النازلة العناصر الموضوعية التي يتطلبها الفصل السادس من ظهير 25/12/1980 فجاء قرارها غير معلل تعليلا واقعيا سليما مما يعرضه للنقض. حيث إن ما عابته الوسيلة على القرار صحيح ذلك أن المحكمة وعندما أمرت بإجراء خبرة مضادة استجابة لطلب الطرفين كان عليها وإعمالا لمقتضيات الفصلين 55 و56 من قانون المسطرة المدنية أن تأمر الطاعن بأداء صائر الخبرة عندما امتنع المستأنف الأصلي من أدائها أو أن تستبعد الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وتبت في النازلة على حالتها خاصة وأنها عللت قرارها التمهيدي بكون الملف غير جاهز للبت فيه مما يفيد عدم اطمئنانها للخبرة المذكورة والتي عادت إليها واعتمدتها للبت في النازلة خارقة بذلك الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية ولحقوق الدفاع وجاعلة قرارها معللا تعليلا فاسدا الموازي لانعدام التعليل وعرضته للنقض. ونظرا لحسن سير العدالة ولتقريب القضاء من المتقاضين. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وتحميل المطلوبين الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد رئيس الغرفة عبد الحق خالص والمستشارين السادة: الحسن أبا كريم مقررا، ةمحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي. بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء بلهاشمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile