Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,25/02/1987,442

Réf : 20902

Identification

Réf

20902

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

442

Date de décision

25/02/1987

N° de dossier

129/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 47

Résumé en français

Le refus de la personne, ayant reçu le pli, de révéler son identité à l’agent chargé de la notification, ne constitue pas l’un des cas cités à l’article 39 du code de procédure civile considérant le refus comme notification valable. Car cet article exige la mention de l’identité complète de cette personne sur le certificat de remise.

Résumé en arabe

ان رفض الشخص، الذي يقدم له الطي، اعطاء اسمه لعون التبليغ ليس من بين الحالات الواردة في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي يعتبر فيها الرفض تبليغا لان مقتضيات هذا الفصل تقتضي ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة بشهادة التسليم .

Texte intégral

المجلس الأعلى، الغرفة المدنية
قرار عدد 442 ، بتاريخ 25/02/1987 ، ملف عدد: 129/96
قضية السيد عبد الرحمان بوجرادة ضد السيدة مفتاحة بنت عبد الكريم الطهاري
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 82/2/10من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ محمد الناصري والرامية الى نقض قرار محكمة الاستناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 82/2/10 في الملف عدد436 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 83/6/16 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ روسيلي والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية ا لمؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في . 1984/2/29
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 1987/2/11
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد المالك ازنيبر والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد شواطة .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعي بوجرادة عبد الكريم تقدم بتاريخ 1976/2/16 بمقال امام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه انه يملك على الشياع مع شريكه الطهاري عبد الكريم قطعة ارضية بحي المستشفيات بالدار البيضاء مقيدة في المحافظة العقارية تحت رقم 10.240 س.
وقام شريكه ببيع حظه على الشياع الطهاري مفتاحة – حسب عقد الشراء المسجل بالمحافظة العقارية بتاريخ 1977/8/16 وانه قدم طلب الشفعة بتاريخ  1977/9/6 قبل انصرام سنة من تاريخ التقييد لعقد الشراء في المحافظة العقارية ووضع مبلغ 6.665.00 درهما نقودا بصندوق المحكمة الذي يمثل ثمن الشراء والمصاريف بعد امتناع المشترية من قبض المبلغ المعروض عليها وبالتالي فانه محق في التوجه للقضاء قصد استصدار امر بالمصادقة على العرض العيني ومحق ايضا في ممارسة حق الشفعة في البيع الذي وقع من طرف شريكه المذكور في حظه على الشياع في العقارعدد 10.240 س طالبا استدعاء الطهاري مفتاحة بنت عبد الكريم بحضور السيد المحافظ العقاري بمحافظة الدار البيضاء من اجل سماع الحكم بالمصادقة على العروض العينية التي وقعت بتاريخ 1977/11/8 للمدعى عليها مفتاحة الطهري وبتقييده بالسجل العقاري عدد 10.240 س والامر للسيد المحافظ بممارسة تقييد الحكم الصادر بالسجل العقاري المذكور وعلى المدعى عليها بالصوائر تحت جميع التحفظات .
وبتاريخ 19/12/1979 قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعدم صحة العروض العينية واستانفه المدعى بتاريخ 7/8/1980 امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء معللا استئنافه بانه مقبول لوقوعه قبل التبليغ .
واجابت المستانف عليها بان طلب الاستئناف غير مقبول شكلا لانه وقع خارج الاجل لان المستانف بلغ وفق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بتاريخ 10/6/1980 وقدم استئنافه بتاريخ7/8/1980 أي بعد 58 يوما من تاريخ التبليغ طالبة الحكم بعدم قبول الطلب لما ذكر وعقب المستانف على الجواب بانه لم يتوصل باي تبليغ وان طي التبليغ المشار اليه والذي سجل عليه رفض التسلم واعطاء الاسم لا يمكن اعتماده تبليغا وان ا لفصل 39 لم يتضمن الحالة التي يرفض فيها الشخص الموجود بالعنوان اعطاء اسمه وانه يتعين تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 39 المذكور لان على التبليغ او شهادة التسليم يجب ان تتضمن البيانات التالية : اسم الشخص الذي رفض الطي وصفته وعلاقته بالمعني بالتبليغ ولاحظت المستانف عليها ان التبليغ وقع طبق القانون طالبة الحكم وفق جوابها واحتياطيا تاييد الحكم المستانف لانه صادف الصواب وبتاريخ 1981/10/29 قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني بعلة ان المستانف توصل بالاعلام قانونيا بالحكم الصادر بتاريخ 1979/12/29 عدد 8789 بتاريخ 29 ابريل 1980 بواسطة خادمته التي وجدها عون التبليغ بمترله ولا يضر عدم اعطائها اسمها لان وجودها بالمترل بوصفها يكفي في ثبوت التبليغ مما يبقى معه اصرار المستانف على كونه لم يبلغ في غير محله الى اخر ما جاء في التعليل .
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى :
حيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة التي اصدرته اعتبرت تبليغ الحكم كان قانونيا بالنسبة اليه لانه توصل بواسطة خادمته التي رفضت اعطاء اسمها والحال ان الفصل 39 من القانون المذكور لم يشر اطلاقا الى الحالة التي يرفض فيها الشخص الذي يقدم له الطي اعطاء اسمه وان عون التبليغ كان عليه في مثل هذه الحالة ان لا يسلم الطي لانه بالاسم تعرف هوية المتسلم وصفته في التسلم عندما يكون نزاع حول هذه النقطة .
حقا تبين بعد مراجعة وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما عابه الطاعن عليه ذلك ان المحكمة التي اصدرته قضت بعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الاجل القانوني معتمدة الشهادة المرفقة بالمذكرة المدلى بها في جلسة 1980/12/25 دون ان تتاكد من كون التبليغ وقع وفق مقتضيات الفصل 39 القاضية بضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة مما جاء معه قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون المذكور وغيره من الفصول المتعلقة بالتبليغ في قانون المسطرة المدنية وتعرض بذلك للنقض .
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب:
وبقطع النظر عما سواها .
قضى بنقض القرار وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب بالصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
الرئيس : السيد محمد بوزيان ، رئيس غرفة .
المستشار المقرر: السيد عبد المالك ازنير .
المحامي العام : السيد احمد شواطة .
المحاميان : النقيب محمد الناصري والاستاذ روسيلي .