Réf
20902
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
442
Date de décision
25/02/1987
N° de dossier
129/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Base légale
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 47
ان رفض الشخص، الذي يقدم له الطي، اعطاء اسمه لعون التبليغ ليس من بين الحالات الواردة في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي يعتبر فيها الرفض تبليغا لان مقتضيات هذا الفصل تقتضي ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة بشهادة التسليم .
المجلس الأعلى، الغرفة المدنية
قرار عدد 442 ، بتاريخ 25/02/1987 ، ملف عدد: 129/96
قضية السيد عبد الرحمان بوجرادة ضد السيدة مفتاحة بنت عبد الكريم الطهاري
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 82/2/10من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ محمد الناصري والرامية الى نقض قرار محكمة الاستناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 82/2/10 في الملف عدد436 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 83/6/16 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ روسيلي والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية ا لمؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في . 1984/2/29
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ . 1987/2/11
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد المالك ازنيبر والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد شواطة .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعي بوجرادة عبد الكريم تقدم بتاريخ 1976/2/16 بمقال امام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه انه يملك على الشياع مع شريكه الطهاري عبد الكريم قطعة ارضية بحي المستشفيات بالدار البيضاء مقيدة في المحافظة العقارية تحت رقم 10.240 س.
وقام شريكه ببيع حظه على الشياع الطهاري مفتاحة – حسب عقد الشراء المسجل بالمحافظة العقارية بتاريخ 1977/8/16 وانه قدم طلب الشفعة بتاريخ 1977/9/6 قبل انصرام سنة من تاريخ التقييد لعقد الشراء في المحافظة العقارية ووضع مبلغ 6.665.00 درهما نقودا بصندوق المحكمة الذي يمثل ثمن الشراء والمصاريف بعد امتناع المشترية من قبض المبلغ المعروض عليها وبالتالي فانه محق في التوجه للقضاء قصد استصدار امر بالمصادقة على العرض العيني ومحق ايضا في ممارسة حق الشفعة في البيع الذي وقع من طرف شريكه المذكور في حظه على الشياع في العقارعدد 10.240 س طالبا استدعاء الطهاري مفتاحة بنت عبد الكريم بحضور السيد المحافظ العقاري بمحافظة الدار البيضاء من اجل سماع الحكم بالمصادقة على العروض العينية التي وقعت بتاريخ 1977/11/8 للمدعى عليها مفتاحة الطهري وبتقييده بالسجل العقاري عدد 10.240 س والامر للسيد المحافظ بممارسة تقييد الحكم الصادر بالسجل العقاري المذكور وعلى المدعى عليها بالصوائر تحت جميع التحفظات .
وبتاريخ 19/12/1979 قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعدم صحة العروض العينية واستانفه المدعى بتاريخ 7/8/1980 امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء معللا استئنافه بانه مقبول لوقوعه قبل التبليغ .
واجابت المستانف عليها بان طلب الاستئناف غير مقبول شكلا لانه وقع خارج الاجل لان المستانف بلغ وفق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بتاريخ 10/6/1980 وقدم استئنافه بتاريخ7/8/1980 أي بعد 58 يوما من تاريخ التبليغ طالبة الحكم بعدم قبول الطلب لما ذكر وعقب المستانف على الجواب بانه لم يتوصل باي تبليغ وان طي التبليغ المشار اليه والذي سجل عليه رفض التسلم واعطاء الاسم لا يمكن اعتماده تبليغا وان ا لفصل 39 لم يتضمن الحالة التي يرفض فيها الشخص الموجود بالعنوان اعطاء اسمه وانه يتعين تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 39 المذكور لان على التبليغ او شهادة التسليم يجب ان تتضمن البيانات التالية : اسم الشخص الذي رفض الطي وصفته وعلاقته بالمعني بالتبليغ ولاحظت المستانف عليها ان التبليغ وقع طبق القانون طالبة الحكم وفق جوابها واحتياطيا تاييد الحكم المستانف لانه صادف الصواب وبتاريخ 1981/10/29 قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني بعلة ان المستانف توصل بالاعلام قانونيا بالحكم الصادر بتاريخ 1979/12/29 عدد 8789 بتاريخ 29 ابريل 1980 بواسطة خادمته التي وجدها عون التبليغ بمترله ولا يضر عدم اعطائها اسمها لان وجودها بالمترل بوصفها يكفي في ثبوت التبليغ مما يبقى معه اصرار المستانف على كونه لم يبلغ في غير محله الى اخر ما جاء في التعليل .
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى :
حيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة التي اصدرته اعتبرت تبليغ الحكم كان قانونيا بالنسبة اليه لانه توصل بواسطة خادمته التي رفضت اعطاء اسمها والحال ان الفصل 39 من القانون المذكور لم يشر اطلاقا الى الحالة التي يرفض فيها الشخص الذي يقدم له الطي اعطاء اسمه وان عون التبليغ كان عليه في مثل هذه الحالة ان لا يسلم الطي لانه بالاسم تعرف هوية المتسلم وصفته في التسلم عندما يكون نزاع حول هذه النقطة .
حقا تبين بعد مراجعة وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما عابه الطاعن عليه ذلك ان المحكمة التي اصدرته قضت بعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الاجل القانوني معتمدة الشهادة المرفقة بالمذكرة المدلى بها في جلسة 1980/12/25 دون ان تتاكد من كون التبليغ وقع وفق مقتضيات الفصل 39 القاضية بضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة مما جاء معه قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون المذكور وغيره من الفصول المتعلقة بالتبليغ في قانون المسطرة المدنية وتعرض بذلك للنقض .
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب
:
وبقطع النظر عما سواها .
قضى بنقض القرار وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب بالصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
الرئيس : السيد محمد بوزيان ، رئيس غرفة .
المستشار المقرر: السيد عبد المالك ازنير .
المحامي العام : السيد احمد شواطة .
المحاميان : النقيب محمد الناصري والاستاذ روسيلي .
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024