Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,24/07/1997,1188

Réf : 20575

Identification

Réf

20575

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1188

Date de décision

24/07/1997

N° de dossier

573/1997

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative, 50 ans | Auteur : Cour suprême, Centre de publication et de Documentation Judiciaire, | Edition : 2007 | Page : 71

Résumé en français

Les Tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux impôts, pour lesquels la nature de l'action est le plein contentieux. Le Tribunal administratif reste compétent même si le requérant a employé à tort le terme d'annulation.

Résumé en arabe

اختصاص المحكمة الادارية قائم للبت في كل من دعوى الالغاء ودعوى القضاء الشامل في نطاق قانون 90/41. المنازعة الضريبية تدخل في نطاق الطائفة الثانية من الدعاوي .  المحكمة الادارية مختصة ولو ان الطاعنة استعملت مصطلح الالغاء الخاص بالطائفة الاولى من الدعاوي. رفع الدعوى في إطار قضاء الالغاء لا يمنع المحكمة من النظر في النزاع الضريبي في إطار القضاء الشامل.  

Texte intégral

  قرار رقم: 1188 - بتاريخ 24/7/97 - ملف  عدد 573/5/1/97 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 8 ابريل 1997 من طرف شركة سماديا ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/95 في الملف 7/95 والقاضي بعدم قبول الطلب مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا . وفي الجوهر : حيث يؤخذ من اوراق الملف من فحوى الحكم المستانف المشار اليه انه بناء على مقال مؤرخ في 6/5/95 عرضت شركة سماديا انها تطعن في مواجهة المقرر الصادر عن مدير الضرائب تحت عدد 175/24 بتاريخ 29/11/94 المقرر والقاضي برفض مطالبها المترتبة عن تطبيق القانون المتعلق بالضريبة المضافة رقم 30/85 وكذا المرسوم القاضي بتطبيقه رقم 99/96/2 موضحة انها بحكم اختصاصها في بيع المحركات فقد باعت لشركة كواكري للجنوب مجموعة من المحركات الصالحة للاستعمال الفلاحي وفي هذا الاطار فانها كانت تستفيد بحكم الفقرة 6 من الفصل 7 من قانون 85/30 المنظم للضريبة على القيمة المضافة من الاعفاءات الضريبية وبذلك لجأت الى مسطرة هذه المبالغ المترتبة على الضريبة على القيمة المضافة من مديرية الضرائب الى ان القابض قابل طلباتها بالرفض فوجهت رسالة الى مصلحة الضرائب مؤرخة في 28/3/1989 يبعث بمقتضاها بالشهادة المسلمة من شركة كواكري الجنوب من اجل التاثير عليها واخضاعها للملف المتعلق بالاعفاء وكجواب عن هذه الرسالة طالب ممثل مصلحة الضرائب الطاعنة بالحضور لديه من اجل تسوية المشكل وعلى اثر ذلك ادت مبلغ 999 924 درهم من اجل الضريبة على القيمة المضافة دون تاخير وذلك بعد ان ارغمت على تقديم تصريح تعديلي للضريبة وبعد ان قامت بهذا التصريح التعديلي لتتمكن فيما بعد من استرجاع المبالغ التي كانت قد ادتها لمصلحة الضرائب التي كان من المفروض ان تقوم هذه الاخيرة باسقاطها من المبالغ الاجمالية وتلقائيا وان المبلغ الغير المستحق الذي ادته والذي يدخل في احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي يجب استرجاعه هو 964,53 238 درهم بالاضافة الى الذعائر عن التاخير وهي 59741 درهم والفائدة عن التاخير وقدرها 597741 ولذلك التمست المدعية الحكم بالغاء مقرر مدير الضرائب بتاريخ 25/11/94 المبلغ لها في 9/12/94 مع التصريح بعدم احقية مديرية الضرائب في الضريبة على القيمة المضافة والحكم على ادارة الضرائب في الضريبة على القيمة المضافة والحكم على ادارة الضرائب بارجاع المبالغ التي استخلصتها بدون حق وبعد المناقشة قضت المحكمة الادارية بعدم قبول الطلب فاستانفت المدعية الحكم المذكور . وحيث تمسكت في استئنافها بعدم ارتكاز الحكم على اساس وخرق القانون وانعدام التعليل وخرق المادة 8 من قانون 90/41 المنشئ للمحاكم الادارية ذلك ان المحكمة المطعون في حكمها اثبتت في هذا الحكم القاعدة القائلة بان الاختصاص ينعقد للمحكمة في طلبات الغاء القرارات الادارية التي لها صبغة تنفيذية والحالة ان الطاعنة لم تطلب الغاء مقرر اداري بمعناه المتعارف غير مشروعة نتج عنها اداؤها لمبالغ عن عمليات معفاة من الضريبة ان مثل هذه الدعوى تدخل في الاختصاص الشامل للمحكمة الادارية التي تبت فيها كمحكمة موضوع لا كمحكمة مختصة بقضاء الالغاء . ذلك ان الخاضع للضريبة لا يستطيع المنازعة في الاجرءات المؤدية الى فرض الضريبة او في اوامر الاداء او قرارات ضريبية الا امام المحكمة الادارية وفي نفس الوقت بمناسبة المنازعة في مجمل العملية الضريبية باعتبار هذه القرارات جزءا لا يتجزء من عملية تحديد الضريبة ولا يمكن بالتالي فصلها عنها.  وبعد المداولة طبقا للقانون حيث انه من الواضح ان المحكمة الادارية تبت في دعاوي الالغاء التي حددها قانون 90/41 المنشئ لها كما تبت في نفس الوقت في دعاوي القضاء الشامل التي اسندت اليها حسب نفس القانون على سبيل الحصر . وحيث ان مادة الضرائب والمنازعات المتعلقة بها تدخل في الطائفة الثانية المذكورة وحيث انه لا جدال في ان موضوع الدعوى هو منازعة ضريبة الشيء الذي يعني ان المحكمة الادارية كانت مختصة للبت في الطلب المذكور ولو ان الطاعنة استعملت مصطلح الالغاء مادام الهدف المتوخى من دعواها هو الوصول الى ابطال الضريبة المفروضة عليها ومحاولة استرجاع ما ادته في نظرها بدون وجه حق . وحيث يتعين لكل ما سبق الغاء الحكم المستانف وتصديا التصريح باختصاص المحكمة الادارية للبت في النزاع. لهذه الأسباب قضى المجلس الاعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا باختصاص المحكمة الادارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وبارجاع الملف اليها لمتابعة الاجراءات في القضية . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - ومحمد بورمضان -  والسعدية بلمير - واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش - وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .