Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,12/07/2006,591

Réf : 20472

Identification

Réf

20472

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

591

Date de décision

12/07/2006

N° de dossier

70/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le cumul entre le recours en annulation pour excès de pouvoir et le recours en indemnité est possible en l’absence d’un texte interdisant le cumul.

Résumé en arabe

ـ عدم الاختصاص النوعي ـ حكم مستقل ـ ضم الدفع للموضوع ـ جدوى الاستئناف ـ الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض ـ امتحان بكالوريا ـ تزوير في ورقة الامتحان ـ حكم جنائي ـ أجل الطعن أمام القضاء الإداري ـ تطبيق مبدأ العلم اليقيني (لا).
ـ لا يكون الاحتجاج عن طريق الاستئناف بخرق المادة 13 من قانون رقم 41.90 بضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي للموضوع جدوى متى ثبت الاختصاص فعلا للمحكمة الإدارية.
لا يوجد نص صريح يمنع الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.
القرار الإداري المبني على واقعة تشكل جريمة التزوير يكون مشوبا بعيب بالغ الحساسية والخطورة ينحدر له على درجة الانعدام التي لا يتقيد معها سحبه أو إلغاؤه بمعيار.

Texte intégral

القرار عدد: 591، المؤرخ في: 12/07/2006، الملف الإداري عدد: 70/4/1/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 09/12/2004، من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12/10/2004 في الملف رقم 560/03 ش ت، مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف، أن الآنسة إلهام بحوصي تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تطلب فيه الحكم بإلغاء نتيجة امتحان البكالوريا (دورة يونيو 2002)، الذي جرى بثانوية القدس بسطات (أكاديمية الشاوية ورديغة)، وذلك بالنسبة إليها وإعلان نجاحها في شعبة العلوم التجريبية، وبالتعويض عن الأضرار التي لحقتها ـ جراء تقصير الإدارة ـ بما قدره 500.000,00 درهما، بناء على ما ثبت من البحث التمهيدي ـ المنجز من طرف الضابطة القضائية عقب شكاية تقدم بها والد المدعية ـ أن تشطيبا وتغييرا طالا رأسي ورقتي تحرير مادة الفيزياء التي حصلت فيها على نقطة 10,75 على 20، وذلك باستبدال اسم إلهام بحوصي باسم أحلام علوان التي حصلت في المادة المذكورة على نقطة 0 على 20 لتسليمها ورقة الامتحان بيضاء، مما أدى إلى إعلان رسوب المدعية، رغم أن حاصل نقطها هو معدل 11,46، وأن المسؤول عن هذا التزوير هو الموظف بوزارة التربية الوطنية المكلف بالترقيم السري لأوراق الامتحان الذي أدين من أجل التزوير واستعماله، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب، بإلغاء قرار رسوب الطاعنة في امتحانات البكالوريا لسنة 2002، المجراة بأكاديمية الشاوية ورديغة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبأداء الدولة لفائدة المدعية تعويضا قدره 200.000,00 درهم وتحميلها (الدولة) الصائر في حدود القدر المحكوم به وهو الحكم المستأنف.
فيما يتعلق بالسبب الأول للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أنه دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لكون الدعوى مؤسسة على الخطأ الشخصي، فأجابت المحكمة الإدارية عن الدفع دون أن تصدر بشأنه حكما مستقلا طبقا للمادة المذكورة.
لكن حيث إن ثبوت الاختصاص للمحكمة الإدارية يجعل ما أثير بالسبب بدون جدوى.
فيما يتعلق بالفرع الأول من السبب الثاني للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف ـ كذلك الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك بقبول الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، رغم أن الأولى من اختصاص قضاء الإلغاء والثانية يعود النظر فيها إلى القضاء الشامل، ولكل دعوى هدفها وشروط قبولها.
لكن حيث إن الحكم المستأنف لما رد الدفع المذكور بعلة أنه لا يوجد نص صريح يمنع الجمع المذكور (إلى آخر التعليل) يكون قد علل ما قضى به تعليلا كافيا ولا وجود للخرق المحتج به.
حول الفرع الثاني من السبب الثاني للاستئناف:
حيث ينعى المستأنف على الحكم المطعون فيه عدم اعتبار المحكمة للدفع بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الأجل القانوني، استنادا إلى أن علم المدعية برسوبها تم منذ إعلان النتائج في يونيو 2002، ولم تقدم دعواها إلا بتاريخ 28/05/2003 والمحكمة ردت الدفع بمقولة أن العلم اليقيني لم يتم إلا بتاريخ 12/05/2003 تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف بإدانة الموظف المتورط في التزوير.
لكن حيث إنه لا نزاع في أن القرار المطعون فيه قد بني على جريمة التزوير التي طالت ورقة امتحان المعنية بالأمر، فيكون بذلك مشوبا بعيب بالغ الجسامة والخطورة ينحدر به إلى درجة الانعدام، التي لا يتقيد ـ معها ـ سحبه ولا الطعن فيه بالإلغاء بميعاد، وبالتالي فإن السبب غير مرتكز على أساس.
في شأن السبب الثالث والسبب الرابع للاستئناف:
حيث يلاحظ المستأنف على الحكم، خرق المحكمة لقاعدة أن الحق لا يملك إلا دعوى واحدة وذلك بمطالبة المستأنف عليها بالتعويض في الدعوى المدنية التابعة لدعوى متابعة الموظف بالتزوير ومطالبتها بالتعويض في إطار القضاء الشامل، وبعد تحديد وتعليل المحكمة للأسس المعتمدة لتحديد التعويض المحكوم به.
لكن حيث إن المحكمة لما ردت الدفع بعلة أن لكل دعوى أساسها القانوني، مبررة حجم الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بالمدعية، المتمثلة أساسا في حرمانها من متابعة دراستها الجامعية في السنة التي تلت الإعلان عن رسوبها تكون قد عللت حكمها تعليلا كافيا والسببين المستدل بهما غير مرتكزين على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم ـ أحمد الصايغ  ـ فاطمة الحجاجي وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.