Réf
20472
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
591
Date de décision
12/07/2006
N° de dossier
70/4/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
ـ عدم الاختصاص النوعي ـ حكم مستقل ـ ضم الدفع للموضوع ـ جدوى الاستئناف ـ الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض ـ امتحان بكالوريا ـ تزوير في ورقة الامتحان ـ حكم جنائي ـ أجل الطعن أمام القضاء الإداري ـ تطبيق مبدأ العلم اليقيني (لا).
ـ لا يكون الاحتجاج عن طريق الاستئناف بخرق المادة 13 من قانون رقم 41.90 بضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي للموضوع جدوى متى ثبت الاختصاص فعلا للمحكمة الإدارية.
لا يوجد نص صريح يمنع الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.
القرار الإداري المبني على واقعة تشكل جريمة التزوير يكون مشوبا بعيب بالغ الحساسية والخطورة ينحدر له على درجة الانعدام التي لا يتقيد معها سحبه أو إلغاؤه بمعيار.
القرار عدد: 591، المؤرخ في: 12/07/2006، الملف الإداري عدد: 70/4/1/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 09/12/2004، من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12/10/2004 في الملف رقم 560/03 ش ت، مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف، أن الآنسة إلهام بحوصي تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تطلب فيه الحكم بإلغاء نتيجة امتحان البكالوريا (دورة يونيو 2002)، الذي جرى بثانوية القدس بسطات (أكاديمية الشاوية ورديغة)، وذلك بالنسبة إليها وإعلان نجاحها في شعبة العلوم التجريبية، وبالتعويض عن الأضرار التي لحقتها ـ جراء تقصير الإدارة ـ بما قدره 500.000,00 درهما، بناء على ما ثبت من البحث التمهيدي ـ المنجز من طرف الضابطة القضائية عقب شكاية تقدم بها والد المدعية ـ أن تشطيبا وتغييرا طالا رأسي ورقتي تحرير مادة الفيزياء التي حصلت فيها على نقطة 10,75 على 20، وذلك باستبدال اسم إلهام بحوصي باسم أحلام علوان التي حصلت في المادة المذكورة على نقطة 0 على 20 لتسليمها ورقة الامتحان بيضاء، مما أدى إلى إعلان رسوب المدعية، رغم أن حاصل نقطها هو معدل 11,46، وأن المسؤول عن هذا التزوير هو الموظف بوزارة التربية الوطنية المكلف بالترقيم السري لأوراق الامتحان الذي أدين من أجل التزوير واستعماله، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب، بإلغاء قرار رسوب الطاعنة في امتحانات البكالوريا لسنة 2002، المجراة بأكاديمية الشاوية ورديغة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبأداء الدولة لفائدة المدعية تعويضا قدره 200.000,00 درهم وتحميلها (الدولة) الصائر في حدود القدر المحكوم به وهو الحكم المستأنف.
فيما يتعلق بالسبب الأول للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أنه دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لكون الدعوى مؤسسة على الخطأ الشخصي، فأجابت المحكمة الإدارية عن الدفع دون أن تصدر بشأنه حكما مستقلا طبقا للمادة المذكورة.
لكن حيث إن ثبوت الاختصاص للمحكمة الإدارية يجعل ما أثير بالسبب بدون جدوى.
فيما يتعلق بالفرع الأول من السبب الثاني للاستئناف:
حيث يعيب المستأنف ـ كذلك الحكم المستأنف بفساد التعليل، ذلك بقبول الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، رغم أن الأولى من اختصاص قضاء الإلغاء والثانية يعود النظر فيها إلى القضاء الشامل، ولكل دعوى هدفها وشروط قبولها.
لكن حيث إن الحكم المستأنف لما رد الدفع المذكور بعلة أنه لا يوجد نص صريح يمنع الجمع المذكور (إلى آخر التعليل) يكون قد علل ما قضى به تعليلا كافيا ولا وجود للخرق المحتج به.
حول الفرع الثاني من السبب الثاني للاستئناف:
حيث ينعى المستأنف على الحكم المطعون فيه عدم اعتبار المحكمة للدفع بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الأجل القانوني، استنادا إلى أن علم المدعية برسوبها تم منذ إعلان النتائج في يونيو 2002، ولم تقدم دعواها إلا بتاريخ 28/05/2003 والمحكمة ردت الدفع بمقولة أن العلم اليقيني لم يتم إلا بتاريخ 12/05/2003 تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف بإدانة الموظف المتورط في التزوير.
لكن حيث إنه لا نزاع في أن القرار المطعون فيه قد بني على جريمة التزوير التي طالت ورقة امتحان المعنية بالأمر، فيكون بذلك مشوبا بعيب بالغ الجسامة والخطورة ينحدر به إلى درجة الانعدام، التي لا يتقيد ـ معها ـ سحبه ولا الطعن فيه بالإلغاء بميعاد، وبالتالي فإن السبب غير مرتكز على أساس.
في شأن السبب الثالث والسبب الرابع للاستئناف:
حيث يلاحظ المستأنف على الحكم، خرق المحكمة لقاعدة أن الحق لا يملك إلا دعوى واحدة وذلك بمطالبة المستأنف عليها بالتعويض في الدعوى المدنية التابعة لدعوى متابعة الموظف بالتزوير ومطالبتها بالتعويض في إطار القضاء الشامل، وبعد تحديد وتعليل المحكمة للأسس المعتمدة لتحديد التعويض المحكوم به.
لكن حيث إن المحكمة لما ردت الدفع بعلة أن لكل دعوى أساسها القانوني، مبررة حجم الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بالمدعية، المتمثلة أساسا في حرمانها من متابعة دراستها الجامعية في السنة التي تلت الإعلان عن رسوبها تكون قد عللت حكمها تعليلا كافيا والسببين المستدل بهما غير مرتكزين على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم ـ أحمد الصايغ ـ فاطمة الحجاجي وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
44436
Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/07/2021
43954
Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
25/03/2021