CCass,24/06/2009,1056

Réf : 19562

Identification

Réf

19562

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1056

Date de décision

24/06/2009

N° de dossier

427/3/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il convient de distinguer entre la procédure de curateur prévue à l'article 39 du CPC qui consiste à rechercher l'absent pour lequel le curateur a été désigné par le biais du parquet et des autorités administratives et la procédure prévue à l'article 441 du même code qui concerne la notification des décisions rendues à curateur. Compte tenu de la complémentarité de ces deux procédures, la seconde procédure ne peut être suivie qu'après accomplissement et vérification de la régularité des formalités relatives à la première.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية-  مسطرة القيم - التمييز بين حالتين مترابطتين. يجب التمييز بين حالتين في مسطرة القيم، الأولى مسطرة قبلية و هي المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و تتعلق بالبحث عن المتغيب المعين في حقه قيم بواسطة النيابة العامة و السلطات الإدارية بينما الثانية مسطرة بعدية منصوص عليها في الفصل 441 من نفس القانون و تتعلق بتبليغ الأحكام الصادرة بقيم. اعتبارا للارتباط الوثيق بين المسطرتين، لا يمكن الانتقال إلى المسطرة الثانية، و تخطي المسطرة الأولى غلا بعد التأكد من سلامة هذه الأخيرة. تقض و إحالة

Texte intégral

القرار عدد 1056، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2009، في الملف عدد 427/3/2/2007 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة شركة ماكوغرب دائنيتها للطالبة شركة صوشباط بمبلغ 1.022.694,59 درهما ناتج عن خمس كمبيالات و ثلاثة شيكات فصدر أمر بالأداء عن رئيس ابتدائية الرباط بالنيابة قضى على الطالبة بأداء المبلغ المذكور مع الصائر أي 1.022.794,59 ،استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث  يعيب الطاعن القرار بخرق القانون، ذلك أنه علل قضاءه بأن الأمر الحركة بتاريخ 18/8/1997 و بلغ بواسطة قيم بتاريخ 30/2/1998 و تم إشهاره بجريدة الحركة بتاريخ 9/3/1999 و لم يكن موضوع أي طعن، فحور الوسائل المثارة بالمقال الاستئنافي و اعتبره فد دفع بكون القيم لم يحترم مقتضيات الفصل 441 من ق م م، مع أنه أثار بأن الأمر بتعيين قيم جاء طبقا للفصلين 39/334 من ق م م، اللذين حددا الإجراءات الواجب على القيم القيام بها و ذلك بالبحث عن المتغيب بواسطة النيابة العامة و السلطات الإدارية و هو ما لم يقم به القيم المعين، و الملف خال مما يفيد القيام بذلك و إنما اكتفى بمراسلة رئيس المحكمة يذكره أنه قام بتحريات دون توضيح ما هي تلك التحريات التي قام بها مع أن الفصل 39 من ق م م، نص على عدة إجراءات جاءت تسلسلا صيانة لحقوق الأطراف، و بمخالفتها تكون المسطرة باطلة يستتبعها بطلان النتيجة المتوخاة منها و يكون أجل الطعن في الأمر بالأداء لازال مفتوحا، و القرار خرق مقتضيات الفصلين المذكورين أعلاه، مما يناسب نقضه. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه تمسك ضمن مقاله الاستئنافي بخرق القيم المعين بمقتضى الأمر الصادر في الملف المختلف عدد 6736/1998 لمقتضيات الفقرتين 7 و 8 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه لم يقم بالمهمة المسندة إليه و المتمثلة في البحث عن المتغيب بواسطة النيابة العامة و السلطات الإدارية و ذلك لتبرير سلامة استئنافه شكلا، و تم رد ما تمسك به بعلة " أنه تم إشهار الأمر بالأداء بجريدة الحركة... و تم تعليقه بسبورة المحكمة... تم تبليغه للقيم... و أن إجراءات التبليغ المنصوص عليها للقيم قد تم احترامها طبقا للفصل المذكور سابقا"، مع أن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441 من ق م م، المعتمد تباشر بخصوص الأحكام الصادرة بقيم و التي لا يتم النطق بها إلا بعد التأكد من اتخاذ القيم للإجراءات المحددة بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق م م، التي توجب عليه البحث و التحري عن الطرف المعين قيما عنه بمساعدة النيابة العامة و السلطات الإدارية، و لما كان ألمر القاضي بتعيين سعيد قيما عن شركة صوشباط في ملف الأمر بالداء عدد 5/506/97 لإتمام إجراءات التبليغ اعتمادا على الفقرتين 7 و 8 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية قد صدر بعد الأمر بالأداء و لأجل إتمام إجراءات تبليغه، فإن مصدري القرار بعدم تأكيدهم من احترام مقتضيات الفصول المتعلقة بالقيم و تخطيهم ما أثير بشأنها لمناقشة التبليغ للقيم المنصوص عليه في الفصل 441 من ق م م، دون اعتبار أن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها ببعض و سلامة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل المعتمد مرتبطة بسلامة ما قبلها، جعلوا القرار خارقا للقانون و عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض المطعون فيه. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، و السادة المستشارون: محمد بنزهرة مقررا، و مليكة بنديان و لطيفة رضا و حليمة ابن مالك أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile