Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,04/03/2009,368

Réf : 19496

Identification

Réf

19496

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

368

Date de décision

04/03/2009

N° de dossier

1396/3/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

L'expert peut déduire les montants qu'il considère indûs à la condition qu'il y ait été autorisé par le jugement avant dire droit ordonnant une expertise. Le tribunal ne peut déduire de la créance les montants déja déduits par l'expert.  

Résumé en arabe

 يحق للخبير أن يقوم بخصم المبالغ التي يعتبرها غير مستحقة متى أذن له ذلك في الحكم التمهيدي بإجراء خبرة.  ليس من حق المحكمة أن تقوم بخصم مزدوج بعد أن خصم  المبلغ  من  طرف الخبير.

Texte intégral

قرار عدد: 368، بتاريخ: 04/03/2009، ملف تجاري عدد: 1396/3/1/2008 و بعد المداولة طبقا للقانون ‏حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5405/06/11 بتاريخ 20/06/2008 تحت عدد 3217/08، أنه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية لشركة أورو المغرب لإفريقيا والشرق الذي أصبح حاليا، القرض الفلاحي المغربي، بتصريح بدينه لدى السيد السنديك صبير محمد في حدود مبلغ 18.237.285,30 درهما، وإثر منازعة الشركة في مبلغ الدين أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير السيد مصطفى مبروك الذي حدد مبلغ الدين أولا في 6.751.829,53 درهما وفي تقرير إضافي في مبلغ 9.092.690,05 درهما ثم صدر الأمر من طرف السيد القاضي المنتدب بحصر الدين في مبلغ 9.093.690,05 درهما، استأنفته الشركة الطالبة فأصدرت محكمة اللإستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة عينت للقيام بها عبد الرحمان الأمالي وبعد إنجاز الخبرة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الأمر المستانف وهو المطعون فيه. ‏في شأن الوسيلة الوحيدة، حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق م م، وتحريف مستنتجات الخبير وخرق المادة 688 من مدونة التجارة وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكاز القرار على أساس، ذلك أن القرار اعتمد على تحريف مستنتجات الخبير عبد الرحمان الأمالي، وقام بخصم بعض المبالغ مرتين، وتم تأييد الحكم الإبتدائي الذي اعتمد هذا الخصم المزدوج، رغم تمسك العارضة استئنافيا بمذكرتها بعد الخبرة بعدم جواز خصم المبلغ مرتين، إلا أن القرار لم يجب عن الدفع، مضيفة أن المبالغ التي اعتبرها القرار غير مستحقة قد تم خصمها مرتين، مرة من طرف الخبير ومرة أخرى من طرف المحكمة مع أن البنك نازع في ذلك الخصم باعتبار أن الأمر يتعلق بشيكات مسحوبة على حساب الشركة الخاضعة للتسوية. كما لم يجب القرار على ما تمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات المادة 688 من مدونة التجارة باعتبار أن التصريح بالدين يتضمن مبلغ الدين المستحق للبنك العارضة من تاريخ صدور الحكم بالتسوية القضائية، وأن خرق المحكمة لهذه المقتضيات القانونية يجعل قرارها منعدم التعليل مما يستوجب نقضه. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد الرحمان الأمالي يتبين أنه قام بخصم مبلغي 538647,31 درهما الممثل لفوائد زائدة ومبلغ 1.426.019,75 درهما بعد رسملتها بالنسبة للفوائد المطبقة منطرف البنك، كما أن الخبير خصم مبلغ السندات والفوائد المتعلقة بها ومبلغها 525.250,00 درهما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بخصم المبالغ المذكورة رغم خصمها من طرف الخبير، تكون قد قامت بخصم مزدوج مما يكون معه القرار الذي حرف تقرير الخبرة غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.