CCass,22/06/1988,1926/84

Réf : 20490

Identification

Réf

20490

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1773

Date de décision

22/06/1988

N° de dossier

1926/84

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 278

Résumé en français

L'assureur peut exciper du défaut de garantie si le conducteur, au moment de l'accident, n'est pas titulaire du permis de conduire qu'il en ait été initialement dépourvu, qu'il lui ait été retiré par jugement ou par décision administrative. Le principe est que le conducteur détenteur du permis de conduire en est considéré le possesseur légal, peu importe qu'il n'en dispose pas matériellement au moment de l'accident.

Résumé en arabe

يعتبر المؤمن له غير متوفر على رخصة السياقة ويتحرر بالتالي المؤمن من ضمان المسؤولية اذا كان وقت الحادثة غير حائز للرخصة الحايزة القانونية، ان لم تكن قد منحت له او جرد منها، بحكم قضائي او قرار اداري . الاصل ان السائق الذي منحت له الرخصة يعتبر حائزا لها حيازة قانونية وان لم تكن الحيازة المادية لها وقت الحادثة، وعلى من يدعي  العكس  يقع  عبء الاثبات .  

Texte intégral

قرار رقم: 1773 بتاريخ: 22/6/1988 ملف عدد : 1926 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، في شان الوسيلة الاولى حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية بمراكش بتاريخ 26/4/83 ان ورثة الضحية رحال  بن احمد المذكورين اعلاه تقدموا بمقال عرضوا فيه ان موروثهم تعرض لحادثة سير بتاريخ 29/5/43 عندما داسته شاحنة من نوع بيرلي  مسجلة  تحت عدد 29 - 9864 في ملكية البدوي ادريس كان يسوقها ادريس بن محمد المؤمن لدى الشركة الامريكية للتامين  وقد  ادين  السائق من  جراء  جنحة  القتل  خطا بموجب حكم صدر بتاريخ 25/6/73 في الملف المدني عدد 2605 وفي اطار الفصل 88 ل ع يطلب العارضون الحكم لفائدتهم على المسؤول المدني  تحت ضمانة شركة التامين اعلاه بتعويضات مختلفة حسبما هو مسجل بالمقال . فاجابت المدعى عليها شركة التامين بانعدام الضمان والتصريح الكاذب وعدم توفر السائق على رصخة السياقة  طالبة الحكم باخراجها من الدعوى، وبعد اجراءات مسطرية اصدر السيد قاضي الدرجة  الاولى  حكمه بتحميل المسؤول المدني نصف مسؤولية الحادثة موضوع الدعوى  و تحكم  عليه بتعويضات حسبما هو مسجل بالحكم المذكور تحت ضمانة شركة التامين . استانفته المؤمنة استئنافا اصليا وورثة الضحية استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتاييده مع تعديله بالنسبة للمبالغ المحكوم بها حسبما  هو مفصل في القرار المطعون فيه . حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين ذلك ان السائق لم  يكن  يتوف  على رخصة السياقة في وقت الحادثة الواقعة بتاريخ 29/5/73 اذ كانت سحبت منه ولم يسترجعها الا بتاريخ 11/7/79 الامر الذي يجعلها معقدة من الضمان وان القرار المطعون فيه بعدما اشار الى صحة هذا الدفع اردف قائلا بانه لكي يؤخذ بهذا الدفع يتعين على الطاعنة ان تدلي بما يثبته وبذلك تكون قلبت عبء الاثبات اذ المسؤول المدني هو المكلف باثبات ان السائق كان يتوفر على رصخة السياقة صالحة وقت الحادثة وهكذا يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 12 اعلاه وعضته للنقض . لكن حيث انه اذا كان الفصل 12 من الشروط النموذجية ينص على انه لا يطبق التامين فيما يخص التامينات أ ح ه ز اذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الكارثة على الشهادات (رخصة السياقة او غيرها من الوثائق) المطلوبة فان المقصود بعدم التوفر على شهادة السياقة عدم وجود الحيازة القانونية لها وليس المقصود الحيازة المادية لها . وحيث ان انعدام الحيازة القانونية يكون بعدم حصول السائق على الرخصة اصلا او انتزاعها منه بحكم نهائي او قرار اداري بالالغاء او التوقيف . وحيث ان القرار المطعون فيه ساير المقتضيات المذكورة حسبما اثبت ان الاثار القانونية لسح الشهادة لا تسري الا بعد صدور حكم نهائي بالحرمان من حق السياقة وتبليغه للمعني بالامر ولم تدل الطاعنة بما يفيد ذلك . وحيث ان الاصل ان المحصل على رخصة السياقة حائز لها الحيازة القانونية ولا يؤثر على ذلك فقدان الحيازة المادية وعلى من يدعي خلاف الاصل اثباته مما يجعل الوسيلة على غير اساس .   وفي شان الوسيلة الثانية : حيث تعيب الطاعنة على القرار اعلاه خرق مقتضيات الفصل 20 من الشروط النموذجية العامة لعقد التامين ذلك ان المؤمن له قد ادلى بتصريحين كاذبين اذ صرح لها بان رخصة سياقته قديمة باكثر من ثلاث سنوات قبل الحادثة في حين انها حديثة العهد وبانه يستغل شاحنته لاغراض تجارية، وان من شان هذين التصريحين العمديين التدليس على العارضة للتقليل من اهمية الاخطار والاستفادة من تخفيض التعرفة الامر الذي يجعل عقد التامين كان لم يكن خاصة وان سوء نية المؤمن له مفترضة طبقا للفقرة الخامسة ما قبل الاخيرة من الفصل 20 اعلاه وهكذا بالحكم بضمان الطاعنة للمؤمن له يكون القرار خارقا للمقتضيات اعلاه وعرضة للنقض . حقا حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار اعلاه ذلك ان الفصل 22 من قرار 28/11/34 ينص على انه "... وفي حالة ما اذا لم يتم هذا الاثبات (اثبات الاغفال او التصريح غير الصحيح) الا بعد وقوقع الكارثة، فان التعويض يخفض بنسبة مبلغ اقساط التامين المؤاداة مع مبلغ الاقساط التي ينبغي دفعا في حالة التصريح الكامل والصحيح للاخطار" والفصل 20. من قرار 25/1/65 المتعلق بالشروط النموذجية في فقرته ما قبل الاخيرة ينص على انه "... وفي حالة ما اذا لم يثبت (سوء النية) الا بعد وقوع الكارثة فان التعويض يخفض تبعا لمقدار الاقساط المؤداة بالنسبة لمقدار الاقسط التي كان في امكانه اداؤها او وقع التصريح بجميع الاخطار على الوجه الصحيح" . ولما كان الثابت لمحكمة الموضوع ان المؤمن له حسن النية وهو مسالة واقع لا تخضع لرقابة المجلس الاعلى فان الفقرة الواجبة التطبيق هي المذكورة اعلاه أي وجوب اخضاع النازلة للتخفيض لكون واقعة التصريحات الغير الصحيحة اكتشفت بعد الحادثة والمؤمن له حسن النية . وحيث انه بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 26 من القرار المتعلق بالشروط النموذجية تجعل التخفيض المذكور يطبق حتى في مواجهة الضحايا وذوي حقوقهم ذلك انها تنص على ان التخفيض من التعويض المقرر في المقطع الاخير من الفصل 22 من القرار بخصوص حالة الاغفال او التصريح المدلى فيه من طرف المؤمن له الذي لم يثبت سوء نية فيبقى متعرضا به على المصابين او ذوي حقوقهم حيث تقدم الشركة للمصابين تعيوضا وفقا للنسبة الواجبة عليها ويبقى مقدار التكملة بصفة مباشرة وشخصة على عاتق المسؤول والاشخاص الذين ضمنوه" .   وحيث ان القرار المطعون فيه بعدم اعتماده الفقرة الاخيرة من الفصل 26 من الشروط النموذجية تطبيقا منه ضمنيا لفقرة قبلها المتعلقة بحكم حالتي عدم التعرض على المصابين او ذوي حقوقهم المنصوص عليها في الفقرة الاولى منه يكون قد خرق الفصول المشار اليه اعلاه وعرض قضاءه للنقض . وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة الملف على نفس المحكمة .   لهذه الأسباب : قضى بالنقض والاحالة . الرئيس : السيد محمد بناني المستشار المقرر : السيد زيدان

Quelques décisions du même thème : Assurance