Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,17/06/1985,431

Réf : 20358

Identification

Réf

20358

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

431

Date de décision

17/06/1985

N° de dossier

96518/82

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 72

Résumé en français

La résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance pour défaut de paiement des échéances ne court que 30 jours aprés la notification de la sommation faite à l'assuré. L'assureur de l'employeur ne peut opposer à un salarié victime d'un accident de travail ou ses ayants droits le défaut d'assurance lorsque l'accident survient durant le délai de préavis.

Résumé en arabe

يحق للضامن أن يفسخ عقدة الضمان أو أن يطلب من المحكمة تنفيذها وذلك بعد مضي عشرة أيام على نهاية الأجل المعين بالفقرة السابقة ويجوز فسخها بتصريح يوجهه الطاعن إلى المضمون ضمن كتاب مضمون الوصول عن طريق البريد ومفهوم ذلك أن عقد التامين ولو في الحالة التي تريد فيه شركة التامين فسخه لا يتم فسخه إلا بعد اجل ثلاثين يوما من تاريخ رسالة الإنذار بالأداء،

Texte intégral

المجلس الأعلى القرار رقم 431 بتاريخ 17/06/1985 ملف 82/96518 التعليل حيث تعيب الطاعنة على القرار الاستئنافي المذكور خرق الفصلين 345 و 359 من ق م. م والفصل 16 من المرسوم الوزيري المؤرخ في 28/11/1934 والفصل 18 من عقدة التامين النموذجية بسبب انعدام التامين وانعدام السند القانوني ذلك ان القرار المطعون فيه صرح بان اجل الفسخ المحدد في 20 يوما في الفصل 16 المذكور يبتدئ من تاريخ تسليم المؤمن له لرسالة الاعتذار أو من تاريخ رفضها لا من يوم وضعها بالبريد في حين، من جهة، ان الفقرة الخامسة من الفصل 16 المذكور أعلاه تشير إلى أن الأجل لا يشمل يوم وضع الرسالة بالبريد الشيء الذي يعني بان الأجل يبتدئ مجراه من اليوم الثاني لوضع هذه الرسالة بالبريد وفي حين، من جهة أخرى، ان الفقرة الثانية من نفس الفصل 18 من الشروط العامة النموذجية لعقود التامين ينصان معا على أن الإجراء الوحيد الذي تكون شركة التامين ملزمة به هو توجيه رسالة الإنذار إلى محل سكنى المؤمن والقرار المطعون فيه أعطى تأويلا عكسيا لما ورد في الفصل 16 من المرسوم الوزارى المؤرخ في 34/11/28وعندما جعل توجيه رسالة الإنذار بالطي المضمون منعدم الأثر قد خرق الفصلين المشار لهما وبذلك فقضاة الموضوع جعلوا حكمهم يتعرض للنقض. لكن، حيث انه بمقتضى الفصل 341 من ظهير 6 يبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل فانه لا يجوز لمؤمن المؤاجر أن يتعرض بسقوط أي حق على المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم ولذلك فدفع العارضة الرامي لإخراجها من الدعوى بناء على فسخ عقد التامين مع المشغل لعدم أداء أقساط التامين دفع لا يمكن أن يواجه به الأجير سواء كان المشغل اخبر من طرف شركة التامين بالفسخ أم لا، علاوة على أن الفصل 16 من القرار الوزيري المحتج به والمؤرخ في 28 نونبر 1934 ينص في فقرته الثانية على ما يلي : هذا " أي بعد توجيه انذار العشرين يوما" وانه يحق للضامن أن يفسخ عقدة الضمان أو أن يطلب من المحكمة تنفيذها وذلك بعد مضي عشرة أيام على نهاية الأجل المعين بالفقرة السابقة ويجوز فسخها بتصريح يوجهه الطاعن إلى المضمون ضمن كتاب مضمون الوصول عن طريق البريد ومفهوم ذلك أن عقد التامين ولو في الحالة التي تريد فيه شركة التامين فسخه لا يتم فسخه إلا بعد اجل ثلاثين يوما من تاريخ رسالة الإنذار بالأداء، وبما أن رسالة الإنذار الموجهة من طرف الطاعنة كانت بتاريخ 7أكتوبر1963 فان بداية عدم سريان التامين هو 8 نونبر 1963 بينما الحادثة موضوع التراع كانت بتاريخ 5 نونبر 1963 أي أثناء سريان عقد التامين وحتى بالرجوع إلى الرسالة المدلى بها من طرف الطاعنة والموجهة إلى المشغل يتبين منها أنها بدورها تشير إلى الفقرة الثانية المشار إليها أعلاه وتحدد اجل 7 نونبر 1963 كآخر اجل لفسخ عقد التامين ومن ثم فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار. وحيث إن هذا التعليل يترل مترلة التعليل في قضاء الموضوع المنتقد لان التعليل الخاطئ لا اثر له على ما انتهت إليه المحكمة عندما يكون الحكم صحيحا ومن ثم فالوسيلة غير ذات أساس. لأجله: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب الرئيس : السيد محمد الجناتي المستشار المقرر: السيد محمد الغماد النيابة العامة : السيد محمد سهيل المحامون : الأستاذان محمد لحلو وعبد القادر القيسي