Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,11/06/1986,1837/84

Réf : 20510

Identification

Réf

20510

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1503

Date de décision

11/06/1986

N° de dossier

1837/84

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 106 -

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 312

Résumé en français

La prescription quinquennale ne court qu'à compter de la connaissance du dommage et du responsable. L'assureur qui se prévaut de cette connaissance doit en apporter la preuve Il appartient à l'assureur qui s'en prévaut de prouver que la victime connaissait le responsable, et que l'action est ainsi prescrite. Pour ce faire, il ne suffit pas de se baser sur les déclarations faites par la victime alors qu'elle se trouvait hospitalisée.

Résumé en arabe

ـ يبتدئ امد التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من ق ز ع من تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه . ـ يجب على المؤمن الذي يدعى العلم بالمسؤول ان يثبـت ذلك . ـ لا يكفي لاثبات العلم مجرد الاستماع الى الضحية وهو بالمستشفى.  

Texte intégral

قرار رقم  1503 بتاريخ 11-06-1986 ملف عدد : 84/1837 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ : ثامن نونبـر 1983 تحت رقم 2923 في القضية عدد :1840/82 انه بتاريخ 15/6/70 وقع الزرعة محمد ضحية حادثة سير  بخطا ابي سعد البودالي  الذي  كا يسوق شاحنة على ملك مولاي عمارة محجوب تحمل رقم 35-7932 مؤمن عليها لدى شركة التامين الملكية المغربية وذلك  عندما حاولت  الشاحنة  المذكورة  تجاوز شاحنة  اخرى فانقلبت الاولى واصيب الضحية الزرعة الذي كان راكبا فيها بجروح خلفت له عجزا مؤقتا عن العمل قدره الطبيب  بشهرين وعجزا جزئيا دائما قدره في 13 بالمائة، وبعدما قررت النيابة العامة بطنجة عدم المتابعة وحفظ القضية تقدم  الضحية  في 26/9/1976 بمطالب  التعويض  فاصدرت  المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمها بالمصادقة على الخبرة التي انجزها الدكتور اليعقوبي بطلب من المحكمة  وباداء المدعي  عليه  تعويضا  تكميليا  قدره 18500 درهم مع احلال شركة  التامين الملكية المغربية  محل  مؤمنها  في الاداء استانفته  شركة التامين هو و الحكم  التمهيدي  فاصدرت  محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بالغاء الحكم المستانف والحكم مـن جديد برفض الطلب للتقادم . حيث يعيب الطاعن الزرعة محمد على القرار المطعون فيه خرق الفصل 106 من ظهير الالتزامات والعقود ذلك ان التقادم عن شبه جريمة يتم بمضي خمس سنوات من الوقت الذي بلغ فيه الى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وتتقادم في جميع الاحوال بمضي عشرين  سنة  تبتدئ من وقت حدوث الضرر، وان القرار المطعون فيه اعتبر علم الضحيـة بالمتسبب في الحادث من وقت الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 16/6/70 اذ كان بامكانيته البحث عن المتسبب في الضرر والمسؤول عنه  في  حين ان  الاستماع  للضحية  غير كافي  في  معرفة المسؤول عن الضرر وانه يتعين على مثير التقادم اثبات علم المتضرر الفعلي بالمسؤول عن الضرر مما يعتبر خرقا للفصل 106 المذكور وتعرض من اجل ذلك للنقض . حيث تبين صحة مانعته الوسيلة ذلك ان الفصل 106 من ظهير الالتزامات والعقود صريح في ان التقادم الخمسي يبتدئ مـن الوقت الذي بلغ فيه الى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وان مجرد استماع الضابطة القضائية لضحية النازلة وهو بالمستشفى ليس دليلا على علمه بالمسؤول عن الضرر مادام الاخير لم يثبت علم الضحية مما يكون ما ذهـب اليه القرار المطعون فيه خلاف  ذلك  قد خرق مقتضيات الفصل 106 المذكور وتعرض من اجل ذلك للنقض . وحيث ان مصلحة الخصوم وحسن سير العدالة يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه . لهذه الأسباب : قضى بنقض القرار المطعون فيه وبالاحالة . الرئيس السيد محمد حسن المستشار المقرر السيد المزدني، المحامي العام السيد المعروفي، الدفاع ذ. كوهن الايوبي ذ.  محمد لحلو.