CCass,26/12/1989,10017

Réf : 20751

Identification

Réf

20751

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

10017

Date de décision

26/12/1989

N° de dossier

21230/21832/88

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 111

Résumé en français

Lorsque la victime est le gérant ou exploitant de ses propres biens, et que la part du revenu correspondant à son travail ne peut être distinguée de celle lui revenant de ses biens, le salaire ou les gains professionnels servant de base à la détermination de son capital de référence seront évalués par assimilation au salaire ou aux  gains professionnels d'une personne exerçant les mêmes activités.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 10017 – بتاريخ 26/12/1989 – ملف عدد 21230/21832/88
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين الملكي المغربي والمسؤول المدني ايت سعيد منير بن احمد بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ الشرقاوي بتاريخ 88 /6/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 88/6/14 تحت عدد 4014 في القضية ذات الرقم 88 /452 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم ايت سعيد بأدائه لفائدة المهدي بنكيران تعويضا قدره 13797 درهم ولفائدة السميح محمد تعويضا إجماليا قدره 109351 درهم وإحلال شركة التامين الملكي المغربي محل مؤمنتها في الأداء .
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفين نظرا لارتباطهما ،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير . 1984/10/2 ذلك أن العارضين أثارا عند مناقشة القضية أمام محكمة الاستئناف انه لا يمكن الاعتماد على تقرير الخبير السيد السميح مصطفى لإثبات دخل المطالب بالحق المدني الحاج محمد السميح، لعلة أن هذا التقرير ليست له أية حجية كما انه لم يصدر بناء على تكليف قضائي .
كما انه بالرجوع إلى المبلغ الذي اعتمده قضاة الموضوع يتبين انه يشمل المداخيل الكرائية ومداخل التجارة وان المداخل الكرائية لا تتأثر بالإصابات البدنية اللاحقة بالمطلوب في النقض .
ولو في حالة الوفاة، في حين تجارته يمكن ان تتأثر فعلا، لكن في حدود المداخيل المعتمدة على النشاط البدني الشخصي له .
كما أن ظهير 84 /10/2 أوضح في فصله 7 انه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أجرة المثل كما لو كان يدير  هذهالتجارة لفائدة الغير مقابل اجر معلوم، « إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أمواله وتعذر التمييز في
دخله من ذلك وبما أن القرار المطعون فيه عندما قام باحتساب التعويض استنادا إلى مجموع مداخيل المطالب بالحق المدني دون اعتبار الجزء الذي ينوب عمله في إدارة أمواله وتجارته يكون قد خرقت القانون مما يتعين نقضه » .
حيث إن المادة 7 من الظهير المشار إليه تنص على انه اذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله وما تذره أمواله وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به .
وحيث إن القرار المطعون فيه بالرجوع إلى المبلغ الذي اعتمده يتبين انه يشمل المداخيل الكرائية ومداخيل التجارة، وان المداخيل الكرائية لا تتأثر بالإصابات البدنية اللاحقة بالمطلوب في النقض ولو في حالة الوفاة، في حين أن تجارته يمكن أن تتأثر فعلا، لكن في حدود المداخيل المعتمدة على النشاط البدني الشخصي له .
وحيث ان القرار المطعون فيه عندما قام باحتساب التعويض استنادا إلى مجموع مداخيل المطالب بالحق المدني دون اعتبار الجزء الذي تأثر بسبب الإصابة فقط وتحديد الجزء الذي ينوب عمله في إدارة أمواله وتجارته يكون قد خرق القانون وبذلك فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال .
وحيث ان الطعن مرفوع من طرف شركة التامين والمسؤول المدني فان أثره ينحصر فيما يرجع لنطاق نظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالعارضين لا غير عملا بمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 585 من قانون المسطرة الجنائية.
من اجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه .
الرئيس : اعبابو
المستشار المقرر : الصقلي

Quelques décisions du même thème : Assurance