Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,22/04/2009,640

Réf : 19519

Identification

Réf

19519

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

640

Date de décision

22/04/2009

N° de dossier

1310/3/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 77 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

La responsabilité personnelle de la société de télécommunication est engagée au titre du préjudice subi par un exploitant, même si celui-ci n'a pas la qualité de propriétaire, en raison de l'installation opérée sur un terrain agricole. L'exploitant est en droit d'obtenir réparation pour la privation de jouissance de la partie du terrain dont l'exploitation ne peut être poursuivie et pour le dommage causé à ses plantations.

Résumé en arabe

تتقرر المسؤولية الشخصية لشركة الاتصالات عن الأضرار الناجمة عن تثبيت أجهزة الاستقبال و الإرسال السلكي و اللاسلكي بأرض فلاحية يحق لمستغلها، و لو لم يكن مالكا، المطالبة بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بها في حدود ما اقتطع منها من مساحة، و عما أصاب مزروعاته من تلف أو تعيب في حال ثبوته.  

Texte intégral

القرار عدد 640، الصادر بتاريخ 22 أبريل 2009، في الملف عدد 1310/3/2/2006 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 7/3/2006 في الملف التجاري تحت رقم 1384/5/05، بأنه سبق للمطلوب ( المدعي) أن تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير مفاده أن الطالبة ( المدعى عليها ) أقامت برجا حديديا على مساحة ملكه و أثبتت فوقه أجهزة الاستقبال و الإرسال، و أن هذا تسبب في إفساد غلة القمح التي زرعت بالأرض و طالب بتعويض لإجبار الضرر و حدده في مبلغ 26.214,15 درهم اعتمادا على خبرة أنجزت بناء على أمر من رئيس المحكمة فأيدته محكمة الاستئناف و بعدها في الموضوع قضت المحكمة الابتدائية بأداء الطالبة للمطلوب الاستئناف و بعدها في الموضوع قضت المحكمة الابتدائية بأداء الطالبة للمطلوب مبلغ 10.000 درهم استأنفته فأصدرت المحكمة قرارا بتأييده و هو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها: حيث تنعى على القرار عدم الارتكاز على أساس و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التعليل الذي أوردته محكمة الاستئناف التجارية في قرارها اعتمد على تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع و ما ورد فيه من ثبوت إتلاف كمية المنتوج الفلاحي و الحرمان من الانتفاع بهذا الملك في حدود المساحة المحتلة، و انتهت إلى القول بعد أن أثبتت أنها قامت بما تسب إليها في جزء من الملك الذي يوجد بحوزة المطلوب بأن المحكمة التجارية بأكادير قد طبقت القانون تطبيقا سليما خصوصا لما عجزت المستأنف عليها لغاية هذه المرحلة عن الإدلاء بالترخيص المزعوم توفرها عليه من إدارة المياه و الغابات و الحال أنها أدلت رفقة مذكرة جوابها أمام المحكمة التجارية بأكادير لجلسة 17/2/2005 بثلاث وثائق من ضمنها محضر موقع من طرف ممثل اتصالات المغرب و ممثل مصلحة المياه و الغابات و ترخيص عام من مصلحة المياه و الغابات المركزية بواسطة الفاكس الموجه إلى المدير العام لاتصالات المغرب، و أكد الخبير الشاد عبد الواحد في التقرير المعتمد ابتدائيا و استئنافيا في الصفحة الأولى " أن القطعة التي شيد عليها البرج تابعة للملك الخاص للدولة ( المياه و الغابات) و بها يكون المدعي يملك فقط حق المنفعة"، و المطلوب لم ينكر ذلك بل سلم به ضمنا في جوابه الاستئنافي و التمس تعويضه عن حق المنفعة، و تكون بعدم ردها على ما أثير بهذا الخصوص رغم ما له من أثر على قضائها حينما زعمت عدم الإدلاء بالرخصة قد عللت تعليلا ناقصا موازيا لانعدام التعليل و عرضت قرارها للنقض، و لأن نفس الفصل يوجب على المحكمة أن تضمن قرارها أهم المقتضيات القانونية التي طبقت على النازلة غلا أنها لم تشر إلى أي مقتضى قانوني حتى يتمكن المجلس من سلطة الرقابة و التأكد من تطبيقه للقانون تطبيقا سليما، إذ أن النازلة تخضع للفصل 17 و ما يليه من ق ل ع، و الذي يرتب تعويضا للمتضرر من عمل لا يسمح به القانون بعد إثبات الخطأ و الضرر و العلاقة السببية في نازلة الحال، و بأن الطالبة أقامت البرج الحديدي بجانب الطريق العمومي و في ملك خاص للدولة و في إطار مقتضيات ظهير فاتح شتنبر 1915 الذي يخولها ذلك و يكون فعلها مشروعا و مبنيا على سند قانوني و ما يستحقه المطلوب هو تعويض عن نزع ملكية غير مباشرة و ذلك في حالة إثباته الملكية الجزء المحتل، و المحكمة تجاهلت الوثائق المدلى بها و لم ترد على المستنتجات الكتابية و لم نورد أي نص قانوني لتعليل قضائها مما يعرض قرارها للنقض. لكن و لما كان مناط الدعوى هو طلب التعويض عن الضرر اللاحق بغلة الأرض المقام عليها أجهزة الاستقبال و الإرسال من طرف الطالبة، و محكمة الاستئناف لما تأكد لها حصول ضرر بالمطلوب في منتوجه الزراعي بفعل الطالبة و عللت قرارها المطعون فيه" ... بأن الثابت من مجمل أوراق الملف أن الشركة المستأنفة قامت فعلا بوضع و تثبيت برج حديدي للتغطية الهاتفية ووضعت فوقه أجهزتها الخاصة بالاستقبال و الإرسال، و ذلك على جزء من الملك الذي يوجد بحوزة و تصرف المستأنف عليه استنادا إلى العقد العرفي الموجود بيت يديه و الموجود نسخة منه بملف النازلة...." تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا و ما أوردته في التعليل بعدم إثبات الترخيص علة زائدة يستقيم القرار بدونها و لا يعيب قرارها عدم الإشارة للنصوص القانونية مادامت قد طبقتها إذ باستنادها للتعليل المذكور تكون قد اعتمدت الفصل 77 من ق ل ع، و الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، و السادة المستشارون: مرشد نزهة مقررا، و مليكة بنديان و لطيفة رضا و حليمة لن مالك أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.