CCass,21/04/1998,1097/2

Réf : 19966

Identification

Réf

19966

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1097/2

Date de décision

21/04/1998

N° de dossier

3/2/18231/94

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Non publiée

Résumé en français

Le contrat d'assurance conclu par un agent en tant qu'agent  général représentant de la compagnie d'assurance, produit ses effets à l'égard de cette dernière et lui est opposable. La Compagnie ne peut invoquer l'exception de non assurance même en cas de faux ou d'escroquerie commise par l'agent d'assurance.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 1097/2 صادر بتاريخ 21/04/1998
في الملف الجنحي عدد 94/18231/2/3
التعليل
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة دفاعها ، في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل الثامن من المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ ثامن فبراير 1955 المنظم لصندوق مال الضمان ، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى إشعار صندوق مال الضمان وحضوره في حين أن الطاعنة التمست إخراجها من الدعوى وإشعار الصندوق المذكور فتكون المحكمة قد أغفلت ذلك وقد ورد الفصل الثامن في صيغة الوجوب ، والمتخذة ثانيتهما من عدم الجواب على دفع مثار ذلك أن الطاعنة أدلت ابتدائيا بمذكرة نصت على ملتمس صندوق مال الضمان ولم يبت القرار فيه مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث إن الفصل الثامن من الظهير المذكور في فقرته الرابعة ينص على أنه يتعين على المطالب بالتعويض أمام محكمة زجرية أن يخبر صندوق مال الضمان بهذه المطالبة قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشرة يوما ، ولم يوجب عليه القيام بهذا الإجراء إذا كان المسؤول عن الحادثة مؤمنا له.
وحيث إن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي الذي اعتبر المسؤول عن الحادثة مؤمنا بمقتضى عقد صحيح من طرف الشركة التي أدخلها المطالب بالحق المدني بصفتها مؤمنة له تكون قد أجابت بصفة ضمنية عن عدم توفر الحالة التي تستدعي حضور صندوق مال الضمان مما يعد تطبيقا سليما لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه الشيء الذي تكون معه الوسيلتان على غير أساس.
في شأن وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصلين 399 و 228 من قانون الالتزامات والعقود والفصل الثامن من ظهير 8 يوليوز 1937 المتعلق بإحلال شركة التأمين في ميدان حوادث السير ، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الحكم الابتدائي معللا بما فيه الكفاية في حين أن الطاعنة سبق أن دفعت بعدم وجود عقد تأمين بينها وبين مرتكب الحادثة وفي إطار الفصل 228 المذكور لا يمكن مساءلتها إلا في إطار عقد يلزمها وكان على المحكمة أن تكلف المسؤول المدني بالإدلاء بما يفيد وجود العقد ، كما أن الفصل الثامن المذكور نص أنه  » إذا كان هناك ضمان يقوم الضامن حتما مقام المضمون ، وذلك في إطار عقد ضمان سليم في حين أن العقد المدلى به طعن فيه بالزور ولا يعتبر حجة على الطاعنة والمتخلذة ثانيتهما من خرق الفصل 633 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه لم يبت في إيقاف البت لوجود مسطرة متابعة بالزور والنصب ضد أخليج بشأن ما قام به من إصدار وثائق ضمان حوادث غير مؤمنة.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيكون قد تبنى علله وأسبابه.
وحيث إن الحكم الابتدائي في تعليله لقيام الضمان بين الطاعنة والمسؤول المدني عن السيارة المتسببة في الحادثة أبرز سلامة وقانونية التعاقد بالنسبة لهذا الأخير فأجابت ضمنيا عن الدفوع المثارة في هذا الصدد إذ جاء فيه ما يلي :  » حيث إن وكالة اخليج أبرمت العقد مع المسؤول المدني بصفتها وكيلا لشركة التأمين الطاعنة وأن هذه الصفة تجعل آثار العقد سارية في حقها ، وأن ما تكون قد قامت به من نصب أو تزوير لا يمكن مواجهة الغير حسب النية به والذي قام بما يفرضه عليه القانون من تأمين  » الشيء الذي تكون معه محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق القانون في شيء مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

:
· قضى برفض الطلب.

Quelques décisions du même thème : Assurance