CCass,12/04/1979,667/22

Réf : 19890

Identification

Réf

19890

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

667/22

Date de décision

12/04/1979

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L’arrêté du sous secrétariat aux Finances numéro 07065 du 25 janvier 1965 dispose que le conducteur du camion soit titulaire d’un permis de conduire régulier et d’un certificat  en état de validité.
Il y a non assurance lorsque l’attestation de visite médicale du conducteur du camion était périmée à la date de l’accident.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 667/22 صادر بتاريخ 12/04/1979
التعليل
/ حول وسيلة النقض الثانية :
· عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني.
· خرق القانون، ولا سيما الفصل 12 من القرار الوزيري المؤرخ في 25 يناير1965  المحدد للشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ذلك أن هذا الفصل ينص صراحة على أنه لا تأمين في حالة ما إذا كان السائق لا يتوفر على الوثائق الضرورية ورخصة السياقة وغيرها من الوثائق والحالة أنه من الثابت أن الفحص الطبي وقت وقوع الحادثة كان قد انقضى منذ عدة شهور، ولذا فإن انعدام التأمين يسبب انعدام الفحص الطبي يحول دون إحلال العارضة محل مؤمنيها في أداء القادير المحكوم بها، والمحكمة لم تكن على صواب عندما قضت بالإحلال.
بناء على الفصل 12 من قرار وكيل الوزارة في المالية رقم 07065 بتاريخ 25 يناير .1965
حيث إن الفقرة الأولى من الفصل المذكور تنص على أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الكارثة على الشهادات (رخصة السياقة وغيرها من الوثائق) المطلوبة في النطاق الخاص بسياقة الناقلة المؤمن عليها، حتى ولو كان يساعد السائق شخص يتوفر على رخصة السياقة القانونية أو إذا كانت هذه الوثائق عديمة الصلاحية.
حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بإحلال العارضة محل مؤمنها في أداء التعويضات المدنية بدعوى أن الفحص الطبي مجرد إجراء إداري، قد خالف مقتضيات الفصل 12من القرار المشار إليه آنفا، وبذلك يكون في واقعه غير مستند على أساس، ومخالفا للقانون، الشيء الذي يستوجب نقضه وإبطاله.
وحيث إن الطعن مرفوع من شركة التأمين، فإن أثره منحصر فيما يرجع لنطاق نظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بإحلال شركة التأمين كونطانجانسي محل مؤمنها في الأداء لا غير عملا بمقتضيات الفصل 585 من قانون المسطرة الجنائية.
لهذه الأسباب:
من غير حاجة لبحث وسيلة النقض الأولى.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 20 ربيع الأول 1396 الموافق ل: 22 مارس 1976 ، تحت عدد 335 في القضية ذات الرقم 4086/75، وذلك في حدود المصالح المدنية المتعلقة بإحلال شركة التأمين كونطانجاسي محل مؤمنها في الأداء…

Quelques décisions du même thème : Assurance