Réf
19488
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
95
Date de décision
21/01/2009
N° de dossier
505/3/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Sanction, Relevé de forclusion, Forclusion, Délai, Conditions, Absence d'information du créancier par le débiteur
Base légale
Article(s) : 687 - 690 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
Le créancier est tenu de déclarer sa créance dans le délai légal sous peine de forclusion.
Le juge commissaire peut ordonner le relevé de forclusion si le défaut de déclaration n’est pas de son fait.
Le créancier n’ayant pas été informé de l’existence de la procédure collective, à l’occasion de l’assignation en paiement déposée par ses soins, ne saurait constituer un motif de relevé de forclusion, le débiteur n’étant pas tenu de l’informer de l’existence de la procédure.
– يتعين على الدائن أن يصرح بدينه إلى السنديك داخل الأجل القانوني تحث طائلة سقوط الدين.
– يحق للقاضي المنتدب أن يرفع السقوط عن الدائن الذي يثبت أن سبب عدم التصريح لا يعزى له.
– إن عدم إعلام المدين لدائنه أثناء سريان مسطرة مقاضاته بالأداء، لا يعد سببا من أسباب رفع السقوط، لأن المدين غير ملزم باعلام الدائن بفتح المسطرة ضده.
قرار عدد: 95، بتاريخ: 21/1/2009، ملف تجاري عدد: 505/3/1/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول:
حيث إن القرار بلغ للطاعنة بتاريخ 23/03/06 في حين أن عريضة أديت عنها الرسوم القضائية لدى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار المطعون فيهبتاريخ 03/04/06 مما يكون معه طلب النقض مقبولا لتقديمه داخل أجل عشرة أيام المنصوص عليها في المادة 731 من مدونة التجارة مما يبقى معه الدفع على غير أساس.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدالر البيضاء بتاريخ 28/11/05 في الملف 3460/05/11 تحت رقم 4347/05 أن شركة طوطال المغرب تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2005 عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة ترانس بلدي بمبلغ 1.755.965,06 درهم الذي هو موضوع دعوى أمام المحكمة التجارية وأنها فوجئت بكون المدينة توجد في حالة تسوية قضائية منذ 19/05/04 دون أن يعمل محاميها على إشعار المحكمة ولا نائبها بالوضعية الجديدة مما يدل على سوء نيتها في التقاضي مما جعلها لم تتمكن من التصريح بدينها داخل الأجل ناهيك عن عدم إشعارها من طرف ممثل المستأنف عليها أو السنديك المعين من طرف المحكمة مما يعتبر ذلك خرقا لمقتضيات الفصلين 686 و 689 من مدونة التجارة، وأنها لها حجزا تحفظيا لضمان دينها مسجل في السجل التجاري شركة ترانس بلدي عدد 42809، وأنها بناء على ما ذكر ونظرا لكونها لم تشعر بفتح المسطرة في مواجهة شركة ترانس بلدي ومن ثمة لا يمكن مواجهتها بالسقوط لأجله تلتمس الحكم برفع السقوط والتصريح بقبول دينها وإدراجه ضمن لائحة الدائنين المحقق دينهم وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر أمر عن القاضية المنتدبة في إطار مسطرة التسوية القضائية لشركة ترانس بلدي ملف عدد 41/21/2005، قضت برفض الطلب، وعلى إثر استئنافه من طرف شركة طوطال المغرب ألغته محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه، وحكمت من جديد برفع السقوط عن دين شركة طوطال المغرب والإذن للسنديك بتلقي تصريحها بالدين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني،وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، وخرق مقتضيات آمرة من النظام العام، وخرق القانون، بدعوى أن القرار اعتمد فيما قضى به من إلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب على الحيثية التي جاء فيها « … أن الطاعنة في نازلة الحال تتمسك بعدم إخبارها أثناء سريان دعوى الأداء الموجهة من طرفها ضد المستأنف عليها بوضعيتها الجديدة مما فوت عليها معرفة حقيقة الوضع القانوني الجديد وما يلزم من إجراءات ينبغي سلوكها … وأن مثل هذا التصرف ينبني عن سوء نية المدين والذي بثبوته يقضي بالضرورة على معاملته بنقيض قصده « ، في حين أن الفصل 686 من مدونة التجارة ينص على ضرورة قيام السنديك شخصيا بالإتصال بالدائنين الحاملين إما لضمانات مستوفاة بشأنها إجراءات الشهر اللازمة والكفيلة وحدها بإشعارها من طرف السنديك بالتصريح بالدين، وبخصوص ما أورد القرار في تعليله من سوء نية الطالبة، أوضحت هذه الأخيرة أن حسن النية يفترض دائما، ما لم يثبت العكس، عملا بمقتضيات الفصل 477 من ق ل ع، وأن المطلوبة لمك تكلف نفسها عناء إثبات خلاف وعكس نيتها في التعامل، وأنه وعلى عكس ما تدعيه هذه الأخيرة، وما جاء في القرار المطعون فيه فإنها(الطالبة) وبمناسبة مناقشتها للملف المعروض على انظار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، سبق لها أن أدلت بكتاب أشعرت بمقتضاه المحكمة بصدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وأنه على عكس ما تزعمه المطلوبة، فإن تصريحها بالدين لدى السنديك، داخل أجل أقصاه شهران، ابتداء من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في الجريدة الرسمية. ذلك أنه عملا بالمادة 687 من مدونة التجارة، فإنه يجب على الدائن أن يقدم تصريحا بديونه إلى السنديك، داخل أجل أقصاه شهرانمن تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالجريدة الرسمية. ويعتبر من النظام العام وأن من أهم آثار سقوط الديون، التي لم يتم التصريح بها على السنديك، داخل الأجل القانوني، أنها تنقضي تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 690 من مدونة التجارة، قد حددت الحالات التي تستوجب رفع السقوط، وليس من بينها ما تزعمه المطلوبة، مما يجعل لاالقرار الذي سايرها في ادعائها منعدم الأساس القانوني والتعليل معرضا للنقض.
حيث تنص مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة أنه يجب على الدائن أن يقدم تصريحا بديونه إلى السنديك، داخل أجل أقصاه شهران من ةتاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالجريدة الرسمية… كما تنص المادة 690 من نفس المدونة بأنه حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الأجل المحدد في المادة 687 المذكورة، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع، إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط، عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم، والقرار المطعون فيه الذي علل ماانتهى إليه « بأن إخفاء المستأنف عليها « الطالبة » لحقيقة وضعها الجديد في دعوى الأداء الموجهة ضدها، يعتبر سببا يبرر رفع السقوط عن الطاعنة في حين أن المشرع لم يلزم المدين بإعلام الدائن بفتح المسطرة في حقه، وأن الدائن يثبت أن سبب عدم التصريح لا يعود إليه، مما يكون معه القرار فاسد التعليل الموازي لانعدامه خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales