CCass,19/11/1958,26

Réf : 20489

Identification

Réf

20489

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

26

Date de décision

19/11/1958

N° de dossier

130

Type de décision

Jugement

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 8

Résumé en français

Les jugements doivent être datés, doivent mentionner les noms des juges, les conclusions des parties, le sommaire de leurs moyens et pièces produites par elles. Ils doivent être suffisamment motivés et préciser s’ils ont été rendus contradictoirement ou par défaut…

Texte intégral

المجلس الأعلى، الغرفة المدنية
75 – الحكم عدد 26 –   مدني – المؤرخ في 7 جمادى الأولى 1378 موافق 19
نونبر 1958 – الملف عدد 130
بين السيدة … الساكنة بالرباط، نائبها الاستاذ السيد بنعابد المحامي بالرباط طالبة النقض .
والسيد …. الساكن بالرباط نائبه الاستاذ السيد نجل المحامي بالرباط المطلوب.
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيدة …. بواسطة نائبها الاستاذ …. بتاريخ 3 مايو سنة 1956 ضد حكم المحكمة الاقليمية بالرباط الصادر بتاريخ 2 مايو سنة 1956 تحت عدد 134 سنة 1956.
وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد ادريس بنونة الذي تلي بالجلسة العلنية .
وعلى مستنتجات السيد ….. المحامي العام والاستماع اليه بالجلسة العلنية .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان كل حكم يجب ان يتضمن تاريخ صدوره، واسماء المتداعين واسماء اعضاء الهيئة الحاكمة ومستنتجات الفريقين وملخص الوسائل والإشارة الى الحجج المستدل بها، وان يكون معللا تعليلا كافيا وان يبين فيه هل هو حضوري او غيابي …. الخ.
وحيث ان حكم المحكمة الاقليمية بالرباط المطعون فيه خال من كل ما ذكر.
من اجله:
حكم المجلس الاعلى بنقض المحكمة الاقليمية بالرباط عدد 134 المؤرخ بثاني مايو 1956 وبابطاله وباحالة القضية والطرفين معا على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة غير الهيئة التي بثت فيها سابقا، ويرد الغرامة المودعة لصاحبها وعلى المدعى عليه في النقض باداء الصائر وقدره 5000 فرنك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile