CAC,Casablanca,13/01/2003,254

Réf : 20397

Identification

Réf

20397

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

254

Date de décision

13/01/2003

N° de dossier

6092/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le jugement qui ne prend pas en considération les conclusions du rapport d'expertise, n'est pas dépourvu de motifs. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par le dernier paragraphe de l'article 66 du Code de procédure Civile selon lequel le tribunal n'est pas tenu de suivre l'avis de l'expert.

Résumé en arabe

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - الفترة السابقة لدخول ظهير 27/07/1972 حيز التنفيذ - إجبارية الانخراط - لا. الخبرة - استنتاجات تقرير الخبرة - سلطة المحكمة التقديرية. - المحكمة الابتدائية إذ ارتأت أن تحكم بعكس ما جاء في تقرير الخبرة فإن ذلك لا يعتبر من قبيل انعدام التعليل وإنما إعمالا لسلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 66 من ق.م.م في الأخذ أو عدم الأخذ برأي الخبير أو الخبراء. - الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يصبح إجباريا إلا بعد صدور الظهير رقم 184-72-1 بتاريخ 27/07/1972 ، لذلك يكون المشغل غير ملزم بالأداء عن الفترة السابقة لهذا التاريخ.

Texte intégral

محكمة الاستئناف (الدار البيضاء) قرار رقم : 254 بتاريخ 20030113 ملف رقم : 6092/02 باسم جلالة الملك بتاريخ 13 يناير 2004 أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء وهي تبت في الماد الاجتماعية القرار التالي : بين السيد (س.أ) الساكن بالدار البيضاء. موطنه المختار بمكتب الأستاذ محمد كمال بناني المحامي بهيئة الدار البيضاء بوصفه مستأنفا من جهة وبين شركة (م.م.ك) في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بالبيضاء موطنها المختار بمكتب الأستاذ كمال الصانع المحامي بهيئة الدار البيضاء بوصفه مستأنفا عليها من جهة أخرى بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية ، ومقتضيات ظهير 06/02/1963. وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون. في الشكل : بناء على مقال الاستئناف المقدم من طرف السيد (س.أ) ، بتاريخ 09/10/2002 ، بواسطة الأستاذ محمد كمال بناني ، والمعفى من الرسوم القضائية ، والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الاجتماعي الصادر بتاريخ 26/03/2002 ، في القضية رقم 2954/98 ، والقاضي عليه برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. ونظرا لكون الاستئناف ان الأصليين قدما داخل الأجل القانوني وعلى الصفة والشكل المطلوب قانونا فهما مقبولان من الناحية الشكلية. في الموضوع : حيث تتلخص وقائع الدعوى استنادا إلى الحكم المستأنف ووثائق الملف الأخرى في كون المدعي تقدم بدعوى يعرض فيها بأنه شرع في العمل مع المدعى عليها مند 15/12/1958 ، إلى أن اتضح له بأنه مصرح به لدى ص و ض ج منذ غشت 1964 إلى غاية فبراير 1992 ، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات التالية : - الحكم بتسوية وضعيته منذ 15-12-1958 إلى غشت 1964 - عن الأضرار 20.000 درهم- الحكم بتسوية وضعيته منذ فبراير 1992 إلى تاريخ الحكم -عن الأضرار 20.000 درهم وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها المشار إليه أعلاه وهو المستأنف من طرف المشغلة والأجير. في المرحلة الاستئنافية : تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي : حيث أن الحكم غير مبني على أساس فيما قضى به من رفض الطلب ، رغم اقتناعه مبدئيا بادعاءات العارض وأمره بإجراء خبرة حسابية أسفرت على أن المبلغ غير المؤدى للعارض يقدر ب 42,3175 درهم وأن المحكمة لم تشبعها الخبرة وقضت برفض الطلب ، علما أن الخبير توصل بكافة الوثائق والحجج والتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الخبرة الحسابية ومقاله الافتتاحي ، والحكم بتسوية وضعيته إزاء ص و ض ج منذ تاريخ الفصل عن العمل فبراير 1992 إلى تاريخ الحكم ، وأداء جميع النقط المستحقة له عن هذه المدة. وحيث أجابت المستأنف عليها بأن طلب المستأنف قد طاله التقادم بخصوص تسوية وضعيته تجاه ص و ض ج عن الفترة من 15/12/1958 إلى غشت 1964 طبقا للمادة 387 من ق.ل.ع ، وبأن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بتقرير الخبرة ، كما أن الخبير لم يشر إلى أن الانخراط في ص و ض ج لم يصبح إجباريا إلا بعد صدور ظهير 01-72-184 بتاريخ 27/07/1972 وبذلك فإن الفترة التي حدد الخبير المبلغ الغير المؤدى عنها لم تكن العارضة ملزمة بأدائها ، ومن جانب آخر فإن العارضة لم تعد ملزمة بالاستمرار في أداء حصتها عن المستأنف طالما أنه لم يعد يشتغل لديها والتمست عدم قبول الطلب وتأييد الحكم الابتدائي. وحيث عقب المستأنف مؤكدا دفوعاته السالفة الذكر ، ملتمسا الحكم وفق استئنافه.وحيث اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها لذا ثم حجزها للمداولة ، وبعد المداولة طبقا للقانون. المحكمة حيث أن المحكمة الابتدائية إذ ارتأت أن تحكم بعكس ما جاء في تقرير الخبرة فإن ذلك لا يعتبر من قبيل انعدام التعليل وإنما إكمالا لسلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 66 من ق.م.م في الأخذ أو عدم الأخذ برأي الخبير أو الخبراء. وحيث أن الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يصبح إجباريا إلا بعد صدور الظهير عدد 1-72-184 بتاريخ 27/07/1972 ، لذلك تكون الفترة التي حدد الخبير المبلغ الغير المؤدى عنها لم تكن المشغلة ملزمة بأدائها. وحيث أنه بعد انتهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين بتاريخ 30/10/1992 لم تعد المشغلة ملزمة بأداء مستحقات الصندوق المذكور. وحيث أن تعليل الحكم جاء منسجما والمقتضيات القانونية والمنظمة لمادة النزاع فضلا عن أن المستأنف لم يدل بما يفيد أن المشغلة كانت تباشر اقتطاعات من أجرته لفائدة الصندوق مما ينبغي معه رد الاستئناف والقول بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب مع تحميل المستأنف الصائر في نطاق المساعدة القضائية. لهذه الأسباب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وتمهيديا. في الشكل : بقبول الاستئناف موضوعا : بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر في نطاق المساعدة القضائية. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات. الأطراف بين : السيد (س.أ) ، وبين شركة (م.م.ك). الهيئة الحاكمة ذ/احفوظ رشيدة رئيسة ذة/ وفاء جمعاوي مستشارة مقررة ذة/ زياد ليلى مستشارة وبمساعدة السيد العربي البغدادي كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile