Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Ccass,80761/80, 25/09/1985

Réf : 20541

Identification

Réf

20541

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2246

Date de décision

25/09/1985

N° de dossier

80761/80

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007

Résumé en français

Le tribunal ayant fait droit à la requête aux fins d'opposition à la procédure d'immatriculation en se fondant sur un jugement ayant accédé à la requête aux fins de revendication, il appartenait à la Cour d'appel saisie de l'appel, dés lors qu'elle n'a pas trouvé trace du jugement, d'inviter les parties à le produire au lieu de déclarer la demande irrecevable. Le conseiller rapporteur est tenu de mettre la procédure en état et ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire.  

Résumé en arabe

يتخذ المستشار المقرر الاجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويامر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى « الفصل 334 من ق م م والفصلان 34 و43 من ظهير مسطرة التحفيظ » . لما كان الحكم الابتدائي قد اعتمد في قضائه بصحة تعرض الطاعنين على مطلب التحفيظ على الحكم الذي ادلوا به والقاضي باستحقاقهم لنفس العقار والذي يؤكدون وجوده امام محكمة الاستئناف فقد كان على المستشار المقرر لما عاين عدم وجوده ان يطالب به وان المحكمة لما الغت الحكم الابتدائي وصرحت بعدم صحة التعرض لعدم الادلاء بالحكم المذكور تكون قد خرقت قاعدة مسطرية اضرت بالطاعنين واخلت بحقوق الدفاع مما يعرض قرارها للنقض .  

Texte intégral

  قرار رقم  2246  بتاريخ 25-09-1985   ملف عدد : 80761 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث انه بمقتضى الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ والفصل 334 من قانون المسطرة المدنية فان المستشار المقرر يتخذ ولو تلقائيا جميع التدابير التكميلية للتحقيق ويامر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ  خامس  يونيه 1979  تحت رقم 19 في القضية عدد 78/76 ان محمد ابن عبد السلام مع باقي اخوته وارملتي والده تقدموا بمطلب التحفيظ عدد 161 - 14 قصد تحفيظ البلاد  التي اطلقوا عليها بوفليلو الكائنة بعنوانهم المشتملة على خمس هكتارات و19 ارا و10 سنتيرا فتعرض على ذلك المطلب الحسين بن بوزيد المسفيوي  نيابة  عن ورثة بلعيد بن عبد الرحمان واحيل الملف على المحكمة الابتدائية وعلل المتعرضون تعرضهم بكون الملك لهم باع نائبهم منابه وقيدت  دعوى  عقارية  بمحكمة  ايت ورير انتهت بالحكم لهم باستحقاقهم منابهم وبالشفعة فيما باعه نائبهم حسب الحكم المؤرخ بسابع  وعشرين  شعبان 1369  موافق  يونيه 1950 تحت عدد 350 صحيفة 110 كناش 4 رقم 19 وحسب رسم تنفيذ الحكم المذكور عدد 252  صحيفة 60 كناش 2 رقم 38. وبناء  على  ذلك  اصدرت  المحكمة حكمها بصحة التعرض فاستانفه طالبوا التحفيظ معتمدين على الحجج التي ادلوا بها وعلى ان الملف  خال  من  حجة  المتعرضين  المتمثلة  في  الحكم الصادر لصالحهم في سنة 1950 وبعد تاكد محكمة الاستيناف من عدم ادلاء المتعرضين بحجتهم المذكورة وادلاء طالبي التحفيظ بما يثبت تملك موروثهم لعقار النزاع، أصدرت قرارها القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المستانف والحكم من جديد بعدم صحة التعرض . حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية اضر باحد الاطراف ذلك ان الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان المستشار المقرر يامر بتقديم المستندات  التي  يرى  ضرورتها  للتحقيق في الدعوى، وان  الطاعنين ادلوا في المرحلة الابتدائية بنسخة الحكم الصادر لصالحهم سنة 1950 فاذا اغفلت كتابة الضبط عن بعثة مع الملف  فلقد  كان على السيد المقرر ان يطلب من الطاعنين نسخة اخرى منه بدل ان تكتفي المحكمة بذكر عدم وجود الحكم المذكور بالملف وتحكم بالغاء التعرض نتيجة ذلك مما يعد خرقا للفصل 334 المشار له  وادلى  الطاعنون  بنسخة  من الحكم المذكور رفقة مقال النقض  حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك ان مقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير 12 غشت 1913 بشان  التحفيظ  العقاري تمنح  المستشار  المقرر  ولو تلقائيا سلطات واسعة لاتخاذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق كما ان مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المطبقة  في  قضايا  التحفيظ حسب ما اشير له في الفصلين 34 و43 المذكورين تمنح المستشار المقرر سلطة الامر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها  للتحقيق  في  الدعوى، ومن المعلوم ان الحكم الابتدائي الملغى استينافيا اعتمد في قضائه بصحة التعرض على الحكم عدد 350 صحيفة 110 بتاريخ يونيه 1950 الذي قضى للمتعرضين باستحقاق محل النزاع بينما اعتمد القرار الاستينافي المطعون فيه في قضائه بعدم صحة التعرض على عدم الادلاء بالحكم عدد 350 في حين ان الطاعنين ظلوا يؤكدون في المرحلة الاستينافية ان الحكم المذكور وقع الادلاء به وقد كان على السيد المستشار المقرر حينما لم يعثر على الحكم المحتج به ضمن وثائق الملف ان يطلب من المستانف عليهم المتعرضين على مطلب التحفيظ الادلاء بنسخة من الحكم المذكور طبق ما يشير له الفصلان 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 334 من قانون المسطرة المدنية . سيما وان الحكم المذكور قد تم تنفيذه ويوجد رسم التنفيذ عدد 252 صحيفة 60 كناش 2 رقم 38 ضمن وثائق الملف وهو يشير لمضمن الحكم المحتج به مما يعتبر معه عدم طلب نسخة من الحكم الاساسي في فض النزاع رغم الاشارة له في الحكم الابتدائي وفي رسم التنفيذ المدلى به خرقا لقاعدة مسطرية اضر باحد الاطراف ومس بحقوقه في الدفاع واستوجب بالتالي نقض القرار الصادر في القضية . وحيث ان مصلحة الخصوم وحسن سير العدالة تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه . لهذه الأسباب : قضى بالنقض والاحالة .   الرئيس السيد محمد حسن - المستشار المقرر : السيد ادريس المزدغي  المحامي العام : السيد بناس  الدفاع : ذ. النابعة وذ. ماء العينين .