CCass,18/5/1984,382

Réf : 19748

Identification

Réf

19748

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

382

Date de décision

18/05/1984

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 64 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Novembre - Décembre 1986

Résumé en français

Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. 

Résumé en arabe

إن النظام الأساسي للوظيفة العمومية لا يلزم الإدارة بأخذ موافقة الموظف قبل أن تقوم بنقله ، عندما يتقرر ذلك من أجل مصلحة الإدارة

Texte intégral

المجلس الأعلى. قرار رقم 382 صادر بتاريخ1984/05/18 التعليل حيث إن العماري عبد السلام يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرارالضمني الصادر عن وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالرباط والمقررالإداري رقم 21589 المؤرخ في /11/6/1979 1979 والقاضي بنقله من المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالرباط إلى المركز التليفوني الأتوماتكي بنفس المدينة موضحا أنهمنذ توظفه في إدارة البريد والتلغراف والتليفون في سنة 1956 وهو يؤدي واجباته والمهام المسندةإليه بتفان وضمير حي وأنه لم يكن موضوع أية متابعة طيلة المدة التي قضاها بهذه الإدارة وأنه لميسبق له أن قدم أي طلب بالانتقال ولا استشير في هذا الموضوع. وحيث جاء في المذكرة الجوابية للإدارة المؤرخة في 17 غشت 1982 أن المصلحةالعامة هي التي اقتضت نقل الطاعن وأنه روعيت في هذا الانتقال ظروفه الخاصة وحالته العائليةذلك ان الانتقال وقع في نفس مدينة الرباط وظل المعني بالأمر تابعا لنفس المديرية(مديريةالمواصلات السلكية واللاسلكية). وحيث يعيب الطاعن على المقرر المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس من القانونوخاصة خرقه مقتضيات الفصل 64 من الظهير المنظم للوظيفة العمومية والصادر بتاريخ1958/2/24 الذي يوجب في حالة نقل موظف الاعتماد على ثلاثة عناصر هي  :1- طلبات النقل التي يقدمها المعنيون بالأمر. 2- الحالة العائلية. 3- مصلحة الإدارة. وأن أي واحد من هذه العناصر لم يتوفر وأن المركز الجديد الذي انتقل إليه لا يدخل فياختصاصه. وحيث يتمسك وزير البريد في جوابه بأن المبادرة مخولة للإدارة لتعمل على سد حاجياتهاالمستعجلة من الموظفين بما يتوفر لها من إمكانيات تحقيقا للصالح العام. وحيث إن الفصل 64 في القانون الأساسي للوظيفة العمومية لا يستلزم أخذ موافقةالموظف إن اقتضت المصلحة العامة نقله من مركز أو مصلحة إلى أخرى. وحيث إن المقرر الذي اتخذته وزارة البريد في حق الطاعن بنقله من المعهد الوطني للبريدإلى المركز التيلفوني الأتوماتكي بالرباط يدخل في دائرة السلطة التقديرية للإدارة وأن الطاعن لميدل بما يثبت انحرافها في استعمالها هذه السلطة. وبذلك فإن الوسيلة لا تستند على أساس. لهذه الأسباب. · قضى برفض طلب الإلغاء.  

Quelques décisions du même thème : Administratif