Résumé en arabe
إن التناقض المانع من القضاء هو إثبات أمر ونفيه في نفس الآن ، رلا تناقض بين مجمل ومفصل لأن الثاني بيان للأول ، والحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أنه لا تناقض بين محضر المعاينة الذي أنجزه المستشار المقرر مجملا و بين تقرير الخبير الذي ورد مفصلا ، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي وفق ما جرى به منطوق قرارها ، تكون قد استقامت على حكم القانون متقيدة في ذلك بالفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
Texte intégral
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور أعقبوه بآخر إصلاحي عرضوا فيهما أنهم يملكون القطعة الأرضية الموصوفة بالمقال إرثا من والدهم، وأن المطلوبين اعتديا على جزء منها وغرسا فيه أشجار الزيتون، والتمسوا استحقاقه منها تخليهما عنه، وأرفق المقال برسم ملكية موروثهم عدد 223 ورسم إراثة عدد 77، وأجاب المطلوبان بأن الدعوى لا أساس لها والتمسا ضم الملف عدد 99/2837 الذي فتح على إثر مقال تقدم به المطلوب الأول ضد الطاعنين، لارتباطهما من حيث الموضوع، وبعد إجراء ثلاث خبرات ورأبعة تكميلية وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 36 بتاريخ 25 يناير 2010 في الملف رقم 99/1485 قضى برفض الطلب، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 16 مارس 2011 في الملف رقم 10/10/395 بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض من طرفهم فنقضته محكمة النقض بقرارها رقم 71 يوليوز 2013 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2013 في الملف رقم 2012/9/1/950، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف وإجرائها معاينة أكدت أن المدعى فيه تحت تصرف المطلوبين، واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قرارا بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل والتمس المطلوبان رفض الطلب.
في الوسائل الثلاثة مجتمعة، حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن محكمة الإحالة أمرت بإجراء معاينة، إلا أنه قد تم تحرير محضرين: واحد من طرف المحكمة والآخر من طرف الخبير المرافق لها، وهما محضران لم يتفقا على نتيجة واحدة، فمحضر المحكمة ينص على أن حدود ملكية الطاعنين عدد 223 لا تنطبق من جهتي القبلة و الغرب، ومحضر الخبير ينص على أنها تنطبق على جهة واحدة هي البحر، وقد دفع الطاعنون باستبعاد المحصرين ولم تستجب المحكمة لدفعهم، كما يعيبونه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أنه اعتمد على عدم الانطباق الذي ذكره الخبير في محضر المعاينة، مما يعني استبعاد المحضر الذي أنجزته المحكمة في هذا الخصوص، وهذا فساد في التعليل، ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن التضارب بين محضر المحكمة على إثر المعاينة ومحضر الخبير المرافق لها إنما يدل عل انعدام الدقة في تطبيق رسم ملكية الطاعنين، وقد دفعوا بإعادة المعاينة وفقا للقانون، لكن المحكمة لم تستجب لدفعهم، مما يوجب نقض قرارها.
لكن، لكن حيث ان التناقض المانع من القضاء هو إثبات أمر ونفيه في نفس الآن، ولا تناقض بين مجمل ومفصل لأن الثاني بيان للأول، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أنه لا تناقض بين محضر المعاينة الذي أنجزه المستشار المقرر مجملا وبين تقرير الخبير الذي ورد مفصلا، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي وفق ما جرى به منطوق قرارها، بعلة أنه: "تبعا لقرار محكمة النقض القاضي بإجراء معاينة للتحقق من المعطى الميداني المتمثل في مدى انطباق رسم الشراء عدد 200 على المدعى فيه وتعلقه به من عدمه، فقد أجرت معاينة بوقوف المستشار المقرر رفقة خبير طبوغرافي على عين المكان فثبت لها يقينا أن رسم الملكية عدد 223 غير منطبق تمام الانطباق على القطعة الأرضية موضوع النزاع من حيث الحدود، على عكس رسم الشراء، وأن المساحة المدعى فيها تلتئم جغرافيا مع القطعة العائدة للطرف المستأنف عليه كما يوثق لها رسم شرائه، وذلك وفق البيانات الفنية المفصلة في تقرير الخبرة التي أورد فيها الخبير (إدريس) أن الحدود حسب رسم الملكية عدد 223 لا تنطبق كلها على أرض الواقع إلا من حيث جهة البحر، وأن المساحة التي تم تحديدها حسب نفس الرسم هي 75 آرا بزيادة هكتار و15 آرا و46 سنتيارا، وأن رسم الشراء عدد 200 العائد للمستأنف عليهما ينطبق حدودا ومساحة على القطعة الأرضية المعنية مع نقص في المساحة ب 6 آرات و72 سنتيارا، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن مساحة القطعة موضوع النزاع تضم داخلها جميع قطعة المستأنفين البالغة مساحتها 75 آرا، ومن جهة أخرى، فقد ثبت للمحكمة من خلال المعاينة أن المدعى فيه يوجد تحت حيازة وتصرف المستأنف عليهما منذ مدة، وأن مظاهرها كما وقف عليها المستشار المقرر مجموعة من الحفر بعضها يجتوي على جذور أشجار الزيتون وبئر وسط القطعة المعنية بعرض متر ونصف بالإضافة إلى ثلاث أشجار، وأنه أخذ بما ذكر يكون المدعي غير محق في استحقاق المدعى فيه ما دام أن الحوز المؤيد بحجة منطبقة ودالة على الملك هو بيد المدعى عليهما، ومن ثم فإن الحكم الابتدائي كان صائبا في ما قضى به ، تكون قد استقامت على حكم القانون متقيدة في ذلك بالفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعل الطاعنين المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.