Frais de procédure : la condamnation de chaque partie à supporter ses propres dépens inclut les honoraires d’expertise ordonnée en appel (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55833

Identification

Réf

55833

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3643

Date de décision

01/07/2024

N° de dossier

2024/8218/3064

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt statuant sur l'indemnisation d'un sinistre incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. L'assureur, appelant principal, sollicitait la clarification du dispositif ayant mis à la charge de chaque partie les dépens de son propre recours, afin de déterminer si les honoraires de l'expert, dont le rapport avait été écarté au profit de celui de première instance, étaient inclus dans cette condamnation. La cour juge son arrêt antérieur dépourvu de toute ambiguïté. Elle retient que la condamnation de chaque partie aux dépens de son propre appel vise l'intégralité des frais engagés pour les besoins du recours, ce qui inclut tant les taxes judiciaires que les frais et honoraires d'expertise. La cour rappelle que le juge du fond, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation et au visa des dispositions du code de procédure civile, n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut l'écarter sans que cette décision ne modifie l'imputation des frais qui en découlent. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté, les frais de l'expertise écartée demeurant à la charge de la partie qui les a avancés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/05/2024 تستأنف بمقتضاه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2024 تحت عدد 1230 ملف عدد 2079/8218/2023 الذي قضى في الشكل سبق البت في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

في الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

وبناء على القرار التمهيدي عدد 892 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مصطفى (ب.).

وبناء على مذكرة مستنتجات المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 22/01/2024عرض فيها أن الخبير المذكور قد وضع تقريره بالملف وصف من خلاله بناية المطحنة وذكر عدد عمالها القارين والموسميين وطريقة عملها ونشاطها وسبب نشوب الحريق، كما خلص إلى أن الدخل الإجمالي الخام للشركة هو 25.750.000,00 درهم كما خلص إلى أن إعادة تأهيل بناية المعصرة يتطلب مبلغ 3.500.000,00 درهم، وقدر قيمة الأجهزة والمعدات الإنتاجية في مبلغ 3.000.000,00 درهم والأجهزة والمعدات الكهربائية في مبلغ 450.000,00 درهم وحاويات الإنتاج في مبلغ 25.000,00 درهم كما ذهب إلى تقدير قيمة المنتوج من الزيوت والتي ضاعت إثر الحريق في مبلغ 6.750.000,00 درهم وبخصوص التعويض عن فقدان الزبناء وعن الخسائر الناتجة عن رقم المعاملات فقد ذهب الخبير إلى تحديد التعويض عنهما في مبلغ 11.527.500,00 درهم كما حدد الخبير مبلغ 564.000,00 درهم من قبل أجور العمال ومبلغ 2100,00 درهم كأقساط التأمين، وانتهى في الأخير إلى أن التعويض الإجمالي المستحق للمستأنف عليها يبلغ 25.904.500,00 درهم وأن الطاعنة تود تقديم مستنتجاتها على ضوء هذا التقرير و الذي يفتقر إلى أدنى مستوى من المصداقية والمهنية ، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار التمهيدي يتبين ان الخبير لم يتقيد بمنطوق هذا الأخير إذ أن القرار التمهيدي قد حدد مهمة الخبير في إجراء خبرة تقنية و حسابية بين الطرفين يقوم بعد الانتقال إلى معصرة ز.ج. الكائنة بدوار الشعاب سيدي الشريف قيادة سيدي بوصير إقليم وزان و ذلك قصد تحديد أسباب الحريق الذي اندلع بها مع تحديد حجم الخسائر الحقيقية الناتجة عنه بدقة وقيمتها وذلك انطلاقا من معاينة المعصرة و الآليات المتواجدة بها المملوكة للمستأنف عليها ، وايضا الاطلاع على وثائق المعصرة المحاسبية و دفاترها التجارية من أجل تحديد حجم الأضرار الفعلية اللاحقة بها جراء الحريق وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير حدد أسباب الحريق في صعقة كهربائية فائقة الطاقة ، والحال أنه ليس خبيرا في الكهرباء ولا ملما بشؤون الطاقة وأن الأمانة العلمية أن يطلب من المحكمة الإذن له بالاستعانة بخبير في ميدان الكهرباء والحريق والانفجار خاصة وأن التماس الكهربائي يحدث عندما يكون الصندوق الرئيسي لتوزيع الكهرباء تحت التوتر الكهربائي عالي ويزود الآليات بالتيار الكهربائي ، وبما أن المعصرة كانت متوقفة ولا يوجد أحد داخلها يثبت ذلك ما تم الإدلاء به من فواتير كهربائي فإن شروط حدوث تماس كهربائي بالصندوق الرئيسي للتوزيع تبقى غير متوفرة و عليه لا يمكن الجزم نهائيا بأن الحريق ناتج عن تماس كهربائي، و بالتالي المادة الأخرى التي من الممكن أن تكون سببا في اشتعال النار بمعصرة الزيت هي الفيتور المتواجد بالقرب من علبة التوزيع التي تم وضعها عمدا وأن ما يؤكد عدم وجاهة رأي الخبير هو إقدام الضابطة القضائية على أخذ عينات من الرماد وتوجيهها إلى فرقة التشخيص القضائي بتطوان قصد إجراء خبرة تقنية وعلمية عليها وأنه يليق تبعا لذلك استبعاد ما ذهب إليه الخبير من كون سبب الحريق يعزى إلى تماس كهربائي، خاصة أن المطحنة قد توقفت عن العمل منذ سنة قبل الحادث وأن عدم حيادية الخبير وعدم كفائته يتجليان في تبنيه أطروحات المستأنف عليها، إذ لجأ إلى تحديد قيمة الأجهزة والمعدات الإنتاجية في مبلغ 3.000.000,00 درهم بطريقة تدعو إلى الدهشة والاستغراب، والحال كان عليه أن يعتمد الوثائق التجارية للمستأنف عليها من فواتير شراء تلك التجهيزات والمعدات وكذا من الشيكات أو الأوراق التجارية التي بواسطتها تم تسديد قيمة تلك المعدات والأجهزة كما أنه كان على الخبير استنزال مبلغ قيمة تلك المعدات اعتبارا لمدة استعمالها واشتغالها وأنه لما لم يفعل، ولم يسلك هذا المنحى أو هذا المسلك يكون قد زاغ عن الحياد أو على الأقل عبر عن عدم إلمامه بشؤون التامين عن المخاطر الناتجة عن الحريق وأن عدم اتسام سلوك الخبير بالحياد لم يقف عند هذا الحد لما قدر وحدد قيمة الأضرار التي لحقت بالبناية في مبلغ 3.500.000,00 درهم ، والحال أنه ليس بخبير لا في ميدان التعمير ولا في ميدان تشييد البنايات، فضلا عن كونه لم يعتمد على رأي أهل الخبرة في هذا الميدان وأن عدم مصداقية ما انتهى إليه الخبير في هذا الشق يتجلى من خلال عدم مطالبة المستأنف عليها بالإدلاء بالفواتير التي سددت بها أشغال البناية والوسائل والشيكات التي سددت بواسطتها تلك الأشغال وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبير يتضح أن هذا الأخير قد حدد رقم معاملات الخام للمستأنف عليها في 25.750.000,00 درهم على أساس أن الخدمات التي تقدمها لزبنائها تذر عليها ما قدره 2.250.000,00 درهم وأن مبيعاتها يرتفع مبلغها إلى 23.500.000,00 درهم دون أن يدلي بأي وثيقة مقبولة ومثبتة لهذا الرقم، ودون أن يستدل ولو بقرينة بسيطة يمكن أن يستشف منها صحة ما انتهى إليه وأنه كان على الخبير أن يطلب من المستأنف عليها بأن تدلي بالقوائم التركيبية والتصاريح الضريبية وباقي الوثائق المحاسباتية خاصة وأن المستأنف عليها تتمسك بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وأنه من المفروض عليها أن تمسك دفاتر تجارية ومحاسبة منتظمة وأن الخبير لما لم يفعل ما ذكر يكون ما انتهى إليه هو والعدم سيان، ولا يمكن اعتبار ما أنجزه خبرة قضائية بل يبقى مجرد رأي مبني على التخمين ومستند على التصريحات المجردة الصادرة عن المستأنف عليها وأن الخبير اعتمد بدلا من الدفاتر التجارية و الوثائق المحاسبية ، على تصريحات المستأنف عليها فقط ، الأمر الذي يستشف منه أنه (الخبير) ليس له أي إلمام بالمعاملات التجارية ، إذ اعتبر أن المستأنف عليها تقوم سنويا بطحن و عصر 2500 طن من الزيتون و تعليب 500 طن من الزيت مما يدر عليها 22.500.000,00 درهم و بيع 200 طن من بقايا الطحن (الفيطور) بمبلغ 1.000.000,00 درهم ، وكذا طحن نفس الكمية للزبناء أي ما مجموعه 500.000,00 طن و ذلك خلال خمسة أشهر والحال أنه بالرجوع إلى الصور المأخوذة إثر الحادث توضح أن المطحنة كانت متوقفة عن العمل منذ مدة طويلة وأن ما يؤكد هذه الواقعة المادية هي تلك الصور التي تظهر خيوط العنكبوت وهي لاصقة على آلة الطحن ومنتشرة في زوايا البناية وأن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه، إذ بالرجوع إلى محضر الدرك الملكي عدد 885 وتاريخ 2021/03/22 الصفحة الثانية يتضح أن حارس المعصرة قد أدلى بإفادة للضابطة المذكورة جاء فيها "إن كاميرات المراقبة المثبتة بجدران المعصرة معطلة منذ سنة تقريبا نتيجة تعرضها للإهمال من طرف مالكها، وان المعصرة لم تشتغل هذه السنة من جني الزيتون لأسباب أجملها" وأن هذا التصريح وحده كاف للقول بأن ما صرحت به المستأنف عليها جاء مخالفا للواقع وأن نشاطها متوقف منذ مدة طويلة، وان ما قيل عن رقم معاملاتها سواء من طرفها أو من طرف الخبير ليس له ما يعززه ويعتبر ضربا من الخيال وأنه فضلا عن ذلك فإن طحن واستخلاص الزيت من 5000 طن في ظرف أربعة أشهر يتطلب تجهيزات جد متطورة وهو الشيء غير المتوفر في الآلات والتجهيزات العائدة للمستأنف عليها وأن طحن وعصر الكمية المصرح بها للخبير يقتضي استهلاك كمية كبيرة من مادة الكهرباء في حين أن القدر المستهلك من طرف المستأنف عليها خلال السنوات التي مضت على تاريخ الحادث لا تتجاوز قيمتها 300 درهم شهريا وهو استهلاك يوازي ما يستهلكه المشترك العادي يسكن في منزل عادي أو حتى في دور الصفيح.

وحيث إنه أكثر من ذلك فإن المطحنة أو المعصرة لم تمارس نشاطها منذ مدة وأن الخبير لو أعطى نفسه عناء الاطلاع على تصريحات الحارس التابع للمستأنف عليها، والتي أدلى بها للضابطة القضائية فور الحادث أو أجرى بحثا بعين المكان لوقف على حقيقة ادعاءات المستأنف عليها وليتيقن أن هذه الأخيرة لم تشتغل منذ مدة طويلة وبالتالي أنه لا يوجد أي مخزون بالمطحنة، وأن الحريق لم يتم إشعاله إلا في بعض مخلفات الزيوت (ما يسمى بالفيطور) وأن الخبير قد تمادى في عدم حياده أو على الأقل عدم درايته بالشؤون التجارية لما اعتبر أن المستأنف عليها قد باعت 70% من منتوجها 350 طن وقدر احتراق 150 طن (150.000 لتر) وحدد قيمتها الإجمالية في مبلغ 6.750.000 درهم ثمن 45,00 درهم للتر الواحد والحال أن المعصرة قد توقفت عن نشاطها منذ سنوات قبل وقوع الحادث وأن هذه الواقعة ثابتة من خلال تصريحات الحارس السيد عبد الرحمان (ا.) الصفحة 2 من محضر الدرك الملكي مركز عين الدريج والذي جاء فيه أؤكد لكم أني كنت لوحدي بالمعصرة هذا اليوم وليس من عادتي استقبال أصدقائي أو الغرباء بالمعصرة ، إن كاميرات المراقبة المثبتة بجدران المعصرة معطلة منذ سنة تقريبا نتيجة تعرضها للإهمال من طرف مالكها ، إن المعصرة لم تشتغل هاته السنة من موسم جني الزيتون لأسباب أجملها ، هذا ما لدي من تصريح كما أن الصور المأخوذة للمطحنة إثر وقوع الحادث تظهر أن هذه الأخيرة كانت محجورة منذ عدة سنوات، وأنها كانت مغطاة بالعديد من شبكات العنكبوت وأن خروقات الخبير لم تقف عند هذا الحد، إذ حدد التعويض عن فقدان الزبناء ورقم المعاملات لمدة ثلاث سنوات في مبلغ 11.587.500,00 درهم والحال أن المستأنف عليها لم تقدم له أي وثيقة مقبولة، خاصة القوائم التركيبية والتصاريح الضريبية عن السنوات التي سبقت السابقة سنة وقوع الحادث، فضلا عن أن توقف المستأنف عليها عن مزاولة نشاطها منذ سنوات خلت دليل على أن الحادثة لم تكن السبب المباشر لا في فقدان الزبناء ولا في انخفاض رقم المعاملات وأنه بخصوص ما ذهب إليه الخبير من تحديد أجور العمال في مبلغ 564.000,00 درهم فإنه يبقى غير مبني على أساس بدليل أن المعصرة لم تشتغل منذ سنوات، وأنه لا يوجد بها إلا حارس واحد، كما أن المستأنف عليها لم تدل بالتصاريح بالأجور أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء عن السنة التي وقع فيها الحادث أو السنوات السابقة لها وأن الثابت من الشهادة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2023/12/26 أن رقم الانخراط المدلى به من طرف المستأنف عليها لا يتعلق بهذه الأخيرة وأنه فضلا عن ذلك ، فإنه بعد الرجوع إلى فاتورة الكهرباء الخاصة لشهر يناير 2021 (أي 2021/01/26) يتبين أن واجب الاستهلاك عن الشهر المذكور والذي مبلغه 305,68 درهم يتعلق بالسيدة حياة (ق.) مما يدل على أن المستأنف عليها غير مرتبطة بالتيار الكهربائي الذي من شأنه أن يتيح اشتغال آلات المعصرة ، خاصة وأن التيار الكهربائي المنزلي لا يمكن أن يشغل تلك الآلات إن وجدت وأنه على فرض أن المستأنف عليها مرتبطة بالتيار الكهربائى انطلاقا من منزل السيدة حياة (ق.) فإن استهلاك مادة الكهرباء عن شهر يناير 2021 والذي لا يتعدى 305,68 درهم دليل على أن المعصرة قد عن نشاطها قبل وقوع الحادث، والذي يبدو أنه مفتعل وتحفظ الطاعنة حقها في اللجوء إلى القضاء الزجري ، ملتمسة اعتبار الإستئناف الأصلي المقدم من طرف الطاعنة وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وبرد الإستئناف الفرعي وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر .

وبناء على المستنتجات على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 26/02/2024 عرض فيها أن الخبير أنجز مهمته على الشكل القانوني الصحيح محترما جميع الإجراءات القانونية المتعلقة باستدعاء الأطراف والاستماع اليهم والوقوف على المعصرة (المحرقة ) قصد تحديد أسباب الحريق والأضرار العالقة بها وصولا الى تحديد قيمة التعويض الواجب والكفيل للإصلاح هذه الاضرار، مما يجعل تقريره يتسم بالموضوعية والقانونية وعقبت شركة التأمين بموجب مذكرتها المدلى بها بجلسة 2024/01/22 على هذه الخبرة ، بانها لا تتسم بالموضوعية والمصداقية منتهية بانها سوف تلتجئ للقضاء الزجري وأن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان قرر حفظ الملف بعد دراسته، وبعد ان اجريت خبرة تقنية من طرف الدرك الملكي انتهى الى ان الحريق ناتج عن تماس كهربائي عرضي وقع بالمحرك الرئيسي فاندلع الحريق واتى على جميع آلات ومعدات المعصرة ودمر جدرانها والتهم سقفها بعد أن احرق نوافذها وأبوابها وأرضيتها وأن ما جاء في ادعاءات ومزاعم شركة التأمين ما هو الا محاولة يائسة منها للتملص عن مسؤوليتها العقدية أمام المنوب عنها وتهربها من أداء ما تستحقه الشركة المحروقة ذلك ان العقد هو شريعة المتعاقدين وانه يقوم مقام القانون طبقا للفصل 230 من ق.ل. ع ، كما أن الفصل 19 من مدونة التأمينات ينص على أنه يترتب عن تحقق الخطر المضمون وجوب تسديد المؤمن للتعويض المتفق عليه وأن الخبرة جاءت منسجمة وحجم الضرر الكبير الذي لحق بالمنوب عنها ومنسجما كذلك القانونية المنظمة لإجراءات الخبرة مع النصوص ، ملتمسة بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى (ب.) والحكم بأداء شركة التأمين س. في شخص ممثلها القانوني تعويض قدره 25.904.500,00 درهم لفائدة شركة م.ز.ج. في شخص ممثلها القانوني والتصريح بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليها شركة التأمين س.م. في شخص ممثلها القانوني صائر الدعوى خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية .

أسباب تفسير منطوق قرار

أن الطاعنة ومن ضمن المصاريف التي دفعتها في المرحلة الإستئنافية مبلغ 253995.00 در هما عن مستنتجاتها بعد الخبرة والتي تعد ضرورية لسير الدعوى وأنها ترغب في معرفة مدى اعتبار هذا المبلغ يدخل في إطار مصاريف الدعوى من عدمه وما دام أن القرار الإستئنافي قد ورد في منطوقه أن كل طرف من أطراف الدعوى سواء تعلق في الإستئناف الأصلي أو الفرعي يتحمل صائر استئنافه هل المقصود من القرار أنه يعني مصاريف الدعوى المتعلقة بالرسوم القضائية المؤداة عن المقال الإستئنافي الفرعي أم يدخل في ضمنه حتى المصاريف المؤداة على المستنتجات بعد الخبرة والتي بلغت قيمتها '' مئتان ووثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف درهما'' 253995,00 درهما خاصة وأن المبالغ المؤداة للخبير لاجل إنجاز تقريره لا يمكن اعتبارها كرسوم قضائية لفتح الدعوى بل تدخل فقط في الأداءات لسير الدعوى لكونها أجرة السيد الخبير للقيام بمهمته مثل ما أن الخبير عند مطالبته بالزيادة في أجرته عندما يتراءا له أن المبلغ الذي حددته له المحكمة لا يتناسب مع المهمة الموكولة له فيطالب من المحكمة بالزيادة في أجره مما يجعل المبالغ المؤداة للخبير للقيام بمهمته لا يمكن ادخالها ضمن مصاريف الدعوى ولا رسما قضائيا ، ملتمسة تفسير منطوق القرار الإستئناتفي رقم 1230 الصادر عن المحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء في الملف المدني عدد 2023/8218/2079 بتاريخ 2024/03/11 في الشق المتعلق بالمصاريف المؤداة خلال المرحلة الإستئنافية في مدى اعتبار المصاريف المؤداة عن المستنتجات بعد الخبرة والتي بلغت 253995,00 درهما هل تدخل أيضا ضمن المصاريف التي تتحملها الطاعنة من عدمه أم المقصود المصاريف المتعلقة فقط بالرسوم القضائية المؤداة عن مقال استئنافها الفرعي.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من القرار رقم 1230.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/06/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 01/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث التمست الطالبة تفسير منطوق القرار الاستئنافي رقم 1230 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء ملف تجاري عدد 2079/8218/2023 بتاريخ 11/03/2024 في الشق المتعلق بالمصاريف المؤداة خلال المرحلة الاستئنافية في مدى اعتبار المصاريف المؤداة عن المستنتجات بعد الخبرة و التي بلغت 253993 درهم هل تدخل أيضا في المصاريف التي تتحملها الطالبة من عدمه أم المقصود بالمصاريف المتعلقة فقط بالرسوم القضائية المؤداة عن مقالها الاستئنافي.

وحيث إن الثابت بالإطلاع على القرار الاستئنافي المطلوب تفسيره أنه وإن صدر قرارا تمهيديا بإجراء خبرة إلا أنه بعد أن تبين له عدم إنجازها وفقا للشروط و الضوابط القانونية و المحاسبية الواجب اعتمادها لتقدير الاضرار وتحديدها فإن المحكمة فعلت مقتضيات الفصول 66 وما يليها ق م م باعتبار أن القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبرة الأولى و الثانية كما أنه يبقى له الصلاحية أن يأخذ من الخبرة ما يراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون و يطرح ما تراه مخالفا لذلك إذ لها كامل السلطة التقديرية في تقدير قوة إثبات الخبرة وكذا الأخذ منها ما تراه ذا أهمية في البت في النازلة وتطرح ما تعتبره مخالفا لها وفي نازلة الحال فإن المحكمة أخذت من تقرير الخبرة ما حدده بخصوص تحديد اسباب الحريق وحالة المعصرة و الاليات المتواجد بها إلا أنها استبعدت عن صواب ما حدده الخبير بتعويض واعتمدت التعويض المحدد بمقتضى الخبرة المنجزة ابتدائيا .

وبالتالي فإن المحكمة قضت عن صواب برد الاستئناف الأصلي باعتبار أن المسؤولية عن الحريق ثابتة وأن أحقية المستانف عليها في التعويض أيضا قائمة كما قضت برد الاستئناف الفرعي باعتبار أن التعويضات المحكوم بها ملائمة وكافية لجبر الضرر الناتج عن الحريق و الملائم بالنظر للأليات و التجهيزات المتضررة ومصاريف ترميم و تنظيف البناية وإصلاح محركات الة عصر الزيت وضياع كمية قليلة من الزيت .

وحيث إن المحكمة قضت وعن صواب برد الاستئنافين الأصلي و الفرعي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وجاء قرارها واضحا ولم يشبه أي غموض تستوجب التفسير خاصة وأن كل مستأنف يتحمل المصاريف التي انفقتها من أجل استئنافه إضافة الى الرسوم القضائية المؤداة مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برفض الطلب وابقاء الصائر على الطالبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برده وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile