CCass,15/06/1988,1645

Réf : 20615

Identification

Réf

20615

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1645

Date de décision

15/06/1988

N° de dossier

309

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 34 -

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 41

Résumé en français

L’appel interjeté par l’appelant lui-même sans la désignation d’un avocat ou d’obtention de la permission de plaider lui-même, ne viole pas l’article 34 de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat (1979) s’il s’est rendu compte du vice procédural et désigne un avocat ou obtient l’autorisation de plaider. La rectification de la procédure rectifie l’instance même si elle a eu lieu après le délai d’appel.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة المدنيةالقرار رقم 1645  – بتاريخ 15/06/1988 – ملف اجتماعي عدد 309الفصل 34 من القانون المنظم للمحاماة – تطبيقه.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 10 نونبر 1981 ان الطاعن حمادي بن محمد شعيب استأنف الأمر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات بدار أدريوش بتاريخ 2 دجنبر 1980 القاضي بفتح الطريق موضوع التراع القائم بينه وبين المدعية عويشة شعيب فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المستأنف الذي وضع مقاله بتاريخ 12 دجنبر 1980 يؤكد انه بلغ بالأمر المستأنف بتاريخ 11دجنبر 1980 بينما لم يدل بمذكرة بيان أسباب الاستئناف إلا بتاريخ 26 أكتوبر 1981 وان المقال موضوع بتاريخ 12 دجنبر 1980 لم يراع ما يقتضيه الفصل 34 من قانون المحاماة.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون مقال الاستئناف جاء متضمنا لوقائع الدعوى ورفع تصحيح المسطرة داخل الأجل الضروب له بالإدلاء بمذكرة لبيان أسباب الاستئناف بواسطة محام وان المحكمة لما قضت مع ذلك بعدم قبول الاستئناف تكون قد خرقت الفصل 34  من قانون المحاماة.
حقا فان مقال الاستئناف قد وضع داخل الأجل القانوني جاء متضامنا لملخص الوقائع والأسباب.
وفيما يتعلق بمسالة تصحيح المسطرة بالحصول على الترخيص بالترافع شخصيا أو بتنصيب محام فيمكن القيام به خارج اجل الاستئناف وان المحكمة لما لم تغتد بمذكرة بيان الأسباب التي أدلى بها محامي الطاعن لمجرد انه لم يقع الإدلاء بها داخل اجل الاستئناف رغم أن مقال الاستئناف مستوف للشروط تكون قد ساءت تطبيق مقتضيات الفصل الأول من ق م م والفصل 34 من قانون المحاماة وعرضت قرارها للنقض.لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والتراع على محكمة الاستئناف بالناظور لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر .
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات الاستئناف بالناظور اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة : احمد عاصم مقررا، ومحمد بوهراس ومحمد الاجراوي ومولاي جعفر سليطن وبمحضر المحامي العام السيد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
. * مجلة المحاكم المغربية، عدد 60 ، ص 41

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile