Réf
20076
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
123
Date de décision
14/01/2004
N° de dossier
4400/1/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Vente d'immeuble hypothéqué, Privilège du trésor (Non), Privilège du créancier hypothécaire (Oui), Créance publique
Base légale
Article(s) : 106 et 105 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)
Source
Non publiée
Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
المجلس الأعلىقرار رقم 123 صادر بتاريخ 14/01/2004ملف مدني رقم 2002/1/1/4400
التعليل:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن البنك التجاري المغربي قدم بتاريخ 2002/5/16 مقالا إلى رئيس ابتدائية الناظور عرض فيه أنه في إطار تعامله مع »شركة جبل العروي شمال العقار » قدم لها قروضا مقابل رهن من الدرجة الأولى على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 11/4031 المتواجد بالناظور وأن الشركة امتنعت من أداء الدين فلجأ إلى تحقيق الرهن ووجه لها الإنذار العقاري الذي تم تحويله إلى حجز تنفيذي عقاري وبيع العقار بالمزاد العلني موضوع ملف التنفيذ رقم 8 و 01/9 .إلا أن القابض المحاسب للتسجيل والتنبر بالناظور تعرض على منتوج بيع العقار من جراء ديون الضريبة الواقعة على العقار بمبلغ 2.253.375,00 درهم مع أن تعرضه لا يقوم على أساس. لأن من الثابت قانونا وقضاءا أن الدائن المرتهن له الامتياز على منتوج بيع العقار المرهون على جميع الدائنين ما لم يكن الدين المتعرض به أكثر امتيازا من دين الدائن الذي يباشر مسطرة التنفيذ، وأن الفصل 1244 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدين الممتاز (دين الخزينة) مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون عقارية والفصل 155 من الظهير المطبق على العقارات المحفظة ينص على أن الديون التي لها صفة الامتياز على العقارات هي :
_ المصاريف القضائية المنفقة لبيع العقار وتوزيع ثمنه.
_ حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها.
وعليه، فإن القواعد المنظمة لدين الخزينة تعطي الامتياز لهذه الديون على منتوج بيع المنقول أو ثمار العقار إلا أن هذا الامتياز لا يمتد لمنتوج بيع العقار فالفصل 56 من ظهير1962/3/15 حصر مفعول الامتياز بالنسبة لديون الخزينة على ثمن المنقولات والمعدات والبضائع وما تنتجه العقارات ولم يتحدث على امتياز الخزينة على منتوج بيع العقار. وأن الامتياز وحق الأسبقية الذي حدده الفصل 1244 ينحصر في ثمن بيع المنقولات لذلك لم يبق إلا تطبيق مقتضيات الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 154 من ظهير 1962/6/2التي تجعل دين الدائن المرتهن له صفة الامتياز وحق الأسبقية على منتوج بيع العقار المرهون ولو كانت ديون الخزينة وهذه القواعد عمل القضاء على تطبيقها واستدل الفقه على صحة موقف القضاء منها طالبا لذلك رفع التعرض المؤرخ في 2002/4/25 المقدم من طرف القابض المحاسب للتسجيل والتنبر في ملف التنفيذ 8 و 01/9 والإذن للطالب في تسلم المبالغ منتوج بيع العقار المرهون.
وأجابت وزير الاقتصاد والمالية بأن القانون رقم 97 – 15 قرر امتيازا للخزينة العامة للمملكة في استيفاء ديونها بالأسبقية على باقي الدائنين بما في ذلك الدائن المرتهن وهو نص خاص يطبق بالأولوية بالإضافة إلى أنه ألغى وغير قانون 1935 فالفصل 100 يقضي بالتزام قانوني على عاتق كتاب الضبط والمحامين بعدم تسليم الأموال المودعة لديهم إلى مستحقيها إلا بعدإثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال. وهو التزام غير مقرون بأي استثناء أو شرط.
وبتاريخ 2002/6/11 أصدر قاضي المستعجلات أمره بعدم الإختصاص ألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت وفق الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من وزير المالية في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن الرهن المقيد من طرف مصلحة التسجيل والتنبر ورد في المرتبة الثانية وبعد الرهن الرسمي للبنك التجاري المغربي وبإعمال مقتضيات الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 154 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتطبيق حق الأولوية في استيفاء الدين لم يفضل من مننتوج البيع أي مبلغ ينتقل إليه الامتياز من الدرجة الثانية للخزينة العامة، مع أنه من جهة فإن موضوع التراع يتعلق اساسا بالتعرض الذي تقدم به المحاسب للتسجيل من أجل تطبيق مقتضيات المادة 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية وخاصة الفقرة الثانية منه المتعلقة بالتزامات كتاب الضبط التي توجب عليهم عدم تسليم الأموال إلى مستحقيها إلا بعد إثبات أداء الضرائب وأن هذا التعرض لا يحول دون تطبيقه إلا الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من نفس المادة التي تقضي بأنه : يتعين على المودع لديهم المشار إليهم في الفقرتين السابقتين – ورغم كل التعرضات غير التي قد يقوم بها الدائنون أصحاب أحد الامتيازات المنصوص عليها في المادة 107 – أن يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم التي قد يدين بها الأشخاص المؤمن على أموالهم. وأن حالة البنك التجاري المغربي الدائن المرتهن برهن رسمي على عقار غير واردة ضمن الاستثناءات الواردة في المادة 107 ومن جهة ثانية فإن مقتضيات الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 154 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي ارتكز عليها القرار لا علاقة لها بموضوع النازلة فالفصل 1170 يتضمن تعريفا للرهن الحيازي والمادة 154 تتعلق بحقوق التنبر مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود إضافة إلى أن مقتضيات الفصول 1243 إلى 1248 تقضي بأن الامتيازات حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين بسبب الدين. وبأن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهن رسمي وأن المشرع لم يميز بين الامتياز المتعلق بالعقار والامتياز المرتبط بالمنقول وأن امتياز خزينة الدولة بجميع أصنافه وأيا كان موضوعه عقارا أو منقولا فله الأسبقية على حقوق الدائن المرتهن برهن رسمي.
لكن حيث إن الدين محل التعرض الذي تقدم به المحاسب مترتب عن واجبات التسجيل التكميلية مع الذعائر وواجبات التضامن الوطني لسنوات 98 و 99 و 2000 وبمقتضى القانون رقم97 – 15 بمثابة مدونة تحصيبل الديون العمومية خاصة المواد من 105 إلى 116 المتعلقة بالضمانات والامتيازات فإن الدين المذكور غير مشمول بحق الامتياز الذي يعطي للخزينة حق الأفضلية في استيفائه قبل الديون المضمونة برهن رسمي على عقار محفظ من منتوج بيع هذا العقار مما لا مجال معه للتمسك بتطبيق مقتضيات المادة 100 من القانون المذكور المتعلقة بالتزامات كتاب الضبط التي توجب عليهم عدم تسليم الأموال إلى مستحقيها إلا بعد إثبات أداء الضرائب وأن هذا التعرض لا يحول دون تطبيقه إلا الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من نفس المادة التي تقضي بأنه : يتعين على المودع لديهم المشار إليهم في الفقرتين السابقتين – ورغم كل التعرضات غير التي قد يقوم بها الدائنون أصحاب أحد الامتيازات المنصوص عليها في المادة 107 – أن يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم التي قد يدين بها الأشخاص المؤمن على أموالهم. وأن حالة البنك التجاري المغربي الدائن المرتهن برهن رسمي على عقار غير واردة ضمن الاستثناءات الواردة في المادة 107ومن جهة ثانية فإن مقتضيات الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 154 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي ارتكز عليها القرار لا علاقة لها بموضوع النازلة فالفصل1170 يتضمن تعريفا للرهن الحيازي والمادة 154 تتعلق بحقوق التنبر مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود إضافة إلى أن مقتضيات الفصول 1243 إلى 1248 تقضي بأن الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين بسبب الدين.
وبأن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهن رسمي وأن المشرع لم يميز بين الامتياز المتعلق بالعقار والامتياز المرتبط بالمنقول وأن امتياز خزينة الدولة بجميع أصنافه وأيا كان موضوعه عقارا أو منقولا فله الأسبقية على حقوق الدائن المرتهن برهن رسمي.
لكن حيث إن الدين محل التعرض الذي تقدم به المحاسب مترتب عن واجبات التسجيل التكميلية مع الذعائر وواجبات التضامن الوطني لسنوات 98 و 99 و 2000 وبمقتضى القانون رقم 97 – 15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية خاصة المواد من 105 إلى 116 المتعلقة بالضمانات والامتيازات فإن الدين المذكور غير مشمول بحق الامتياز الذي يعطي للخزينة حق الأفضلية في استيفائه قبل الديون المضمونة برهن رسمي على عقار محفظ من منتوج بيع هذا العقار مما لا مجال معه للتمسك بتطبيق مقتضيات المادة 100 من القانون المذكور المتعلقة بالتزامات كتاب الضبط التي توجب علهم عدم تسليم الأموال المودعة لديهم إلى مستحقيها إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال. ولذلك فالقرار المطعون فيه لما علل قضاءه وبالأساس بأن » مقتضيات المادة 100 من القانون رقم 97 – 15بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية إذا كانت تمنع تسليم الأموال موضوع التنفيذ قبل أداء الضرائب والرسوم فإن هذا المقتضى يعتبر مبدأ عاما إذ أنه لا يتعلق بامتياز باعتبار أن الامتيازات واردة على سبيل الحصر وبنصوص خاصة وما يؤكد ذلك أن مقتضيات المادة 105 من نفس القانون نظمت مبدأ الامتياز وحصرته بدورها على الأمتعة والمنقولات والمعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها وأوردت المادة 106 مبدأ امتياز الخزينة لتحصيل الضرائب عل العقارات والرسوم المفروضة عليها الامتياز على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات. وبخصوص تقرير الامتياز على العقارات لمصلحة الخزينة أوردت المادة 113مبدأ تمتعها برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق20.000 درهم ووضعت مرتبته حسب تاريخ تقييده بالمحافظة العقارية إذ لم تجعله امتيازا عاما ومجردا ». فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا مما تبقى معه بقية علله المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire