Réf
19175
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
413
Date de décision
13/04/2005
N° de dossier
180/3/2/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Convocation- Personne morale -Envoi de la convocation au représentant légal (Oui) Remise de la convocationà la personne désignée (Non).
Les dispositions de l’article 516 du code de la procédure civile sont claires à propos des convocations, ou notifications concernant soit les incapables, soit les sociétés, les associations et toutes autres personnes morales, qui sont adressées à leurs représentant légaux pris en cette qualité. Elles se reposent sur la remise des convocations aux personnes désignées.
Les dispositions citées ci-haut ne prévoient pas la remise des convocations aux personnes désignées. Si le litige concernant la véracité de la créance prend une nouvelle forme, le juge des référés se déclare incompétent.
Le juge des référés n’est compétent que si la créance est vérifiée et non contestée.
استدعاء ـ شخص اعتباري ـ توجيه الاستدعاء للممثل القانوني (نعم) ـ تسليم الاستدعاء لمن ذكر (لا).
لما كانت مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية صريحة في أن الاستدعاء أو التبليغات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتبارية توجه إلى ممثليهم القانونيين فإن ذلك قاصر على توجيه الاستدعاء لمن ذكر ولا تتحدث المقتضيات المذكورة على تسليم الاستدعاء لمن ذكر.
إذا كان النزاع في سند الدين يكتسي صبغة جدية فإنه يخرج عن اختصاص قاضي الأمر بالأداء الذي لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا وغير منازع فيه.
القرار عدد: 413، المؤرخ في: 13/04/2005، الملف التجاري عدد: 180/3/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/11/03 في الملف 965/03 تحت رقم 1173 أن الطالب العروي خليفة استصدر أمرا بأداء مبلغ 400.000 درهم من قبل كمبيالة حالة بتاريخ 30/10/99 في مواجهة المطلوبة الذي استأنفته فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر بالأداء والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالب على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية وبمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الأولى التطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل 516 والفصل 161 ق.م.م. ذلك أنه ارتكز في تعليله للقول ببطلان التبليغ على كون الطي قد تم توجيهه إلى شركة بيمون وليس إلى شركة بيمون بني ملال في شخص ممثلها القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 516 ق.م.م. وعلل أن شهادة التسليم المستدل بها لا تشير مطلقا إلى كون الأمر قد أرفق بصورة الكمبيالة حسب ما يقضي به الفصل 161 ق.م.م. واعتبرت بناء على ذلك أن استئناف المطلوبة واقع داخل الأجل القانوني إلا أنه خلافا لما انتهى إليه القرار فإن الاستئناف لم يتم داخل الأجل القانوني لأن إجراءات التبليغ التي قررت المحكمة بطلانها كانت سليمة ولا تنطوي على أي خرق للفصل 516 و161 ق.م.م. فبخصوص التعليل المؤسس على خرق الفصل 516 ق.م.م. فإن توجيه التبليغ للمطلوب ضدها بمقرها الاجتماعي وتسليمه للسيد أحمد حديري الذي يشتغل لديها كحارس هو تبليغ سليم مطابق للفصل المذكور على اعتبار أن المسلم لم يستلزم في هذا الفصل لصحة التبليغ أن يتم التسليم للممثل الثانوني بصفة شخصية وأنه لا يتحمل مسؤولية عدم تضمينها البيانات المتعلقة بتوجيه الطي إلى المطلوبة في شخص ممثلها القانوني كما أنه بخصوص تعليل المؤسس على خرق الفصل 161 ق.م.م فإن هذا الأخير ليس فيه ما يقتضي شمول وثيقة التبليغ على بند الدين أو صورة منه كما جاء في القرار وإنما يوجب فقط ملخص المقال ومجرد التعريف بسند الدين الأمر الذي يتوفر في نازلة الحال على اعتبار أن شهادة التسليم تشير إلى أن التبليغ يتعلق بالأمر بالأداء عدد 1434/00 وهذا الأمر يحتوي في ظهره على نسخة من المقال ويشير إلى سند الدين المتعلق بكمبيالة. ونتيجة لما ذكر تكون المحكمة بقبولها الاستئناف رغم وقوعه خارج الأجل القانوني قد فسرت مقتضيات الفصلين المذكورين تفسيرا خاطئا وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن الفصل 516 ق.م.م. ينص على أنه « توجه الاستدعاءات والتبليغات … المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتبارية إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه » ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها من خلال شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الأمر بالأداء المستأنف أنها وجهت إلى المستأنفة شركة بيمون وليس لشركة بيمون بني ملال في شخص ممثلها القانوني وباعتبار مقتضيات الفصل المذكور ردت وعن صواب الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل المثار من لدن الطالب مما تكون معه المحكمة قد اعتمدت في ردها للدفع المذكور وقبولها للاستئناف مقتضيات الفصل 516 ق.م.م. المتعلق بتوجيه الاستدعاء للممثل القانوني وليس تسليم الاستدعاء إليه كما يتمسك بذلك الطاعن في الوسيلة. مما لم تخرق معه المحكمة المقتضى المحتج به الخاص بالفصل 516 ق.م.م.. وبخصوص ما استدل به في شأن الفصل 161 ق.م.م. والتعليل المنتقد بخصوصه. فإن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلا ليس فقط على العلة المنتقدة المتعلقة بالفصل 161 ق.م.م. بل كذلك بما تعلق بالفصل 516 ق.م.م. وهو تعليل كاف في تبرير قرارها. مما تبقى معه العلة المنتقدة علة زائدة يستقيم القرار بدونها وتكون الوسيلة على غير أساس.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية: انعدام التعليل الناتج عن استنتاج منازعة في سند الدين بناء على بيان صحيح في كمبيالة صحيحة بعد ادعاء زور وهمي فيه.
ذلك أن المحكمة اعتمدت في رفض الطلب على المنازعة التي أثارتها المطلوبة في الكمبيالة والمتمثلة في ادعاء إقحام اسمه فيها كساحب بالرغم من كونه طرفا أجنبيا عنها معززة منازعتها هذه بسبقية تقديم شكاية ضده بالزور. وبما أن الكمبيالة مستجمعة لكافة شروطها القانونية مما يجعلها سندا صحيحا ملزما للمطلوبة لتوقيعها بالقبول من طرفها. وعلى هذا الأساس فإن ما اعتمدته المحكمة في تكييف الدفع المثار أمامها على أنه منازعة في سند الدين يعتبر منحى غير سليم فضلا عن أن تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك في مواجهته من أجل الزور والتي لم تسفر عن تحريك أية متابعة في حقه لا يضفي طابع الجدية على مزاعم المطلوبة مما يبقى معه استنباط المحكمة للمنازعة الوهمية في سند الدين في غير محله. مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إنه لما كانت المطلوبة قد تمسكت بمقالها الاستئنافي بكون الطالب خليفة العروي لا صفة له في مقاضاتها لكون الكمبيالة مسحوبة من طرف مصطفى العروي على شركة فلفل بني ملال في إطار معاملة تجارية بينهما وهو الساحب والمستفيد متمسكة بكون الكمبيالة لحقها تزوير بإضافة اسم الطالب كساحب مدلية بوكالة خاصة من أجل الطعن بالزور وشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل التزوير. فإن محكمة الاستئناف لما لها من صلاحية في إطار الفصل 158 ق.م.م. التي استخلصت من ذلك بعد تقديرها للشكاية لما لها من سلطة في ذلك أن النزاع بين الطرفين يكتسي صبغة جدية لما يتطلبه البث فيها من بحث في صحة سند الدين من عدمه. وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي الأمر بالأداء الذي لا يختص إلا إذا كان الدين ثابتا وغير منازع فيه. فقضت وعن صواب بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبإحالة الطالب على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية. وبما جاء في تعليلها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتكون الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: حليمة بنمالك مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.
39936
Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016)
Cour de cassation
Rabat
27/10/2016
على سبيل المثال وليس على وجه الحصر, عقود كراء المحلات السكنية, عقد كراء المحل السكني, شرط مخالف, الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون, إشعار بالإفراغ, أسباب جدية ومشروعة, أسباب الإفراغ, Résiliation du bail, Motifs d'éviction, Motif sérieux et légitime, Force obligatoire du contrat, Congé, Clause contractuelle de résiliation, Caractère non limitatif de la liste des motifs, Bail d'habitation
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation