Résumé en arabe
للمحكمة ألا تستجيب لطلب إجراء خبرة جديدة متى اطمأنت النتائج الخبرة
المنجزة أمامها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء خبرة خطية
بواسطة الخبير الذي أنجز مهمته وحرر تقريرا أثبت أن التوقيع المضمن بعقد الهبة صادر عن
الطالب تكون قد ردت ضمنيا طلب إجراء خبرة جديدة واكتفت بالخبرة الأولى فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سائغا.
رفض الطلب
Texte intégral
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 163 بتاريخ 28 يناير 2013 في الملف المدني عدد 2010/1201/2556، أن (محمد ٠ش) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك الدار الكائنة بعنوان المدعى عليها (محمد.ش) و(السعيد.ش) والتي سبق له أن اشترى حق التصرف فيها من (ر. م بع) أبناء (لحسن) وذلك منذ تاريخ 28 يونيو 1972 وأنه أسكن فيها والداه اللذان أسكنا معهما المدعى عليها باعتبارهما أخويه وتركهما يسكنان بالدار المدعى فيها على وجه الخير والإحسان، إلا أنه بعدما احتاج المدعي استرجاع منزله لإسكان ابنته فيه رفضا إرجاعه له ملتمسا الحكم بإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما وأرفق مقاله بعقد بيع، وأجاب المدعى عليهما بأن المدعى أنجز عقد هبة بتاريخ 03 أكتوبر 1997 مصحح الإمضاء تحت عدد 8620 يقر فيه بأنه يهب الدار موضوع الدعوى التي هي عبارة عن دار مهدمة لأخيه (بوبكر.ش) ووالده (حسن.ش) وأنهما قاما بإعادة بناء المنزل كليا وأن عقد الهبة مستجمع لكافة الشروط الشرعية وخاصة شرط الحوز وأنه لا يحق للمدعي الرجوع في الهبة وأن مدخل تملك المدعى عليه الأول (بوبكر.ش) لنصف المنزل هو عقد الهبة ومدخل تملك المدعى عليه الثاني (سعيد.ش) هو أنه من بين ورثة الموهوب له الثاني للنصف الآخر من دار الهالك (حسن.ش) وعقب المدعي مع مقال رامي إلى الطعن بالزور في عقد الهبة مثيرا أن الهبة لا تكون إلا على يد عدلين منتصبين لتلقي الإشهاد وما يتطلبه ذلك من معاينة الحوز وإخلاء الواهب للشيء الموهوب من شخصه وحوائجه، وأن عقد الهبة لا يحمل توقيعه والتمس تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م وبعد انتهاء الردود وتمام الإجراءات قضت المحكمة بطرد المدعى عليها من المدعى فيه، استأنفه المحكوم عليها بناء على أن الحكم المستأنف اعتبر بأن الهبة لا تتحقق إلا بالحيازة من وضع اليد والتعرف في الشيء الموهوب، والثابت أن المنزل الموهوب كان في الأصل عبارة عن دار مهدمة كما ورد برسم الشراء وأن المستأنفين حازاه وأزالا الأنقاض وشيدا فوقها منزلا جديدا بمواصفات عصرية من طابقين وكان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث والاستماع للطرفين والشهود لإثبات الحوز، كما أن المستأنف عليه بعقد الهبة يقر بالحوز عندما حدد طريقة استغلال الدار وأن المحكمة لم تبحث في رسم شراء المستأنف عليه الذي يعتبر ناقصا من الناحية الشرعية لعدم تضمينه أصل الملك وغير موقع من البائعين وأن لهما شهود لإثبات التصرف والحوز، وبعد جواب المستأنف عليه بأن عقد الهبة لا يكون إلا على يد عدلين منتصبين لتلقي الإشهاد مع ما يتطلب ذلك من معاينة إخلاء الواهب للشيء الموهوب من نفسه وحوائجه وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة خطية وإنجازها والتعقيب عليها قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، ذلك أنه علل ما قضى به بأن عقد الهبة منح لآثاره القانونية علما أنه يتضمن حوز الموهوب لهما مناصفة بينهما بدليل نصه على سكن كل واحد منهما فيما وهب له وأن ادعاء المستأنف عليه إسكان المستأنفين على سبيل الخير والإحسان مردود عليه مع أن الحوز في التبرعات يقتضي إثبات معاينة قبل حصول المانع، وأن المعاينة يجب أن تتم بواسطة عدلين أو موثق كما أن المشرع اشترط في عقد الهبة الرسمية وأن الإشهاد بمعاينة الحوز حقيقة هو أن يتوجه العدلان إلى عين المكان للوقوف على التسليم.فجاء بذلك القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه.
لكن، عملا بالقاعدتين الفقهيتين من التزم بشيء لزمه وأن من سعى في نقض ما تم من جانبه، فسعيه مردود عليه لأنه هو الذي سعى فيه، وأن للمحكمة سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها بتعليل سائغ قانونا وواقعا ولما كان الثابت من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالب وهب منفعة التصرف التي يملكها في الدار المهدمة موضع الدعوى لفائدة أخيه (بوبكر) ووالده (حسن.ش) بمقتضى عقد هبة مؤرخ في 03 أكتوبر 1977 مصحح الإمضاء تحت عدد 8620 كما حدد ضمنه الطالب طريقة استغلال الموهوب لهما للمدعى فيه وذلك بأن خص (حسن٠ش) بالجهة الداخلة من الدار والجهة التي يسكنها (بوبكر.ش) وهي واجبة في الدار موضوع النزاع كما أن مطالبتها بالتخلي عنه س طرف الطالب دليل على حوزهما للدار موضوع عقد الهبة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن تعليلاتها:"أن عقد الهبة منتج لآثاره القانونية علما أنه يتضمن حوز المطلوب لهما مناصفة بينهما المستأنف (بوبكر.ش) والمسمى (حسن٠ش) بدليل نصه على سكنى كل واحد منهما فيما وهبه له ومطالبة المستأنف عليه للمستأنفين بالتخلي يؤكد الحوز والتصرف في الشيء الموهوب بواسطة الموهوب له"تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالفرعين من الوسيلة الأولى والثانية بدون أساس.
وفيما يعود للفرع الأول من الوسيلة الثانية:حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل، ذلك أنه تمسك بدفع منها أنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد صدر عنه عقد الهبة المزعوم وأن التوقيع به غير صادر عنه والتمس استبعاد هذا العقد لعدم ثبوت معاينة الحوز، كما التمس إجراء خبرة خطية مضادة على يد مجموعة من الخبراء وأن المحكمة لم ترد على هذه الدفع واكتفت بأن تقرير الخبير (ابراهيم.ر) يفيد أن التوقيع المضمن بالعقد المحرر بتاريخ 01 نونر 1997 خاص بالمستأنف عليه فجاء بذلك القرار المطعون فيه فاسد التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث عملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من ق.م.م فإن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق موكول لسلطة المحكمة ولها ألا تستجيب لطلب إجراء خبرة جديدة متى اطمأنت لنتائج الخبرة المنجزة أمامها ولما كان الثابت من الخرة المنجزة على يد (ابراهيم .ر) أن التوقيع المضمن بعقد الهبة صادر عن الطالب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن تعليلاتها: أن المحكمة مراعاة منها لما ذكرت بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير(ابراهيم .ر) الذي أنجز مهمته وحرر تقريرا يفيد أن التوقيع المضمن بعقد الهبة المحرر بتاريخ 01 نونبر 1997 خاص بالمستأنف عليه وصادر عنه تكون قد ردت ضمنيا طلب إجراء خبرة جديدة واكتفت بخبرة السيد (ابراهيم .ر) فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سائغا والفرع من الوسيلة الثانية على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاربخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة. أمينة زياد مقررة، رسمية يعقوبي خبيزة، وعبد الهادي الأمين، ومصطفى بركاشة أعضاء، بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بنكميل.