CCass,11/07/1985,185/75

Réf : 20668

Identification

Réf

20668

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

127

Date de décision

11/07/1985

N° de dossier

185/75

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Septembre, Octobre 1986

Résumé en français

L'article 9 de la Constitution consacre la liberté de circuler, et cette liberté ne peut être limitée que par la loi. Tout citoyen est en droit d'obtenir un passeport sauf si une interdiction est prévue par la loi. Doit être annulée pour excès de pouvoir la décision du gouverneur qui refuse de donner suite à une demande de renouvellement ou de délivrance d'un passeport en l'absence de toute interdiction.

Résumé en arabe

  حرية التجول - حق يقره الدستور - نعم-. الحد منها بدون مقتضى قانوني - لا -. جواز السفر - حق لكل مواطن - نعم -. حرية التجول يقررها الدستور ولا يمكن أن يوضع حد لممارستها إلا بمقتضى القانون. الحصول على جواز السفر حق ممنوح لكل مواطن لا يمكن حرمانه منه إلا بنص قانوني.

Texte intégral

المجلس الأعلىقرار رقم 127 صادر بتاريخ . 1985/7/11التعليل: بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23 أبريل 1979 من طرف الطالب.  والرامية إلىإلغاء المقرر الصادر عن السيد عامل إقليم طنجة وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة. حيث إن السيد الشملال محمد، مدير شركات، يطلب _ بسبب الشطط في استعمالالسلطة _ إلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم طنجة والقاضي برفض طلب تجديد جوازالسفر، موضحا في ذلك أنه في أوائل سنة 1978 ، كان تقدم بطلب إلى عمالة طنجة يتضمنتجديد جواز سفره، وأنه لما لم يستجب إلى طلبه هذا، قام بتوجيه رسالة مؤرخة في 8 نوفمبر1978 إلى العامل المذكور مفسرا له فيها وضعيته، راجيا منه إعطاء أمره للجهات المختصة قصدتجديد جوازه وتسليمه إليه، إلا أن هذه الرسالة بقيت بدون جواب، مما حدا به إلى رفع تظلماستعطافي إلى نفس العامل بتاريخ 30 يناير 1979 يلتمس فيه تجديد جوازه أو تسليمه جوازاجديدا، غير أن العامل التزم الصمت ولم يرد على هذا الملتمس، وهو ما يعد قرارا بالرفض الضمنيلطلبه، في حين أن حرية مغادرة الوطن لا يمنعها القانون إلا في حالة الهجرة التي لا علاقة لهابوضعيته، وأن الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 30 يونيو 1916 يجعل من الجواز حقا لكلشخص يريد مغادرة المملكة المغربية، وفي حين أيضا أنه يتوفر على جميع الشروط المطلوبةللحصول على جواز السفر، إذ أنه تجاوز سن الخدمة المدنية، وليس موضوع أية متابعة كيفماكانت، وأنه يزاول نشاطا تجاريا مشروعا ويؤدي بصفة منتظمة ضرائبه، كما أنه معروف بيسره،مما يبعد احتمال عودته من الخارج على حساب الدولة، كما أنه بالخصوص لا يوجد أي نصقانوني يحد من إمكانية تسليم جواز السفر، ولذلك فإن رفض العامل لطلبه يشكل عملا تعسفيا فياستعمال السلطة المخولة له في ذلك. وحيث إن المقال المذكور أعلاه قد بلغ إلى عامل إقليم طنجة، فتوصل به في 25 ماي1979 وانصرم الأجل المحدد له، من غير أن يقدم أي جواب عليه، كما وجه له إنذار فيالموضوع وتوصل به أيضا في 21 أبريل 1982 وانقضى كذلك الأجل المخول له من أجلالجواب عنه، دون أن يدلي بشيء، الأمر الذي يعتبر معه أنه مسلم بالوقائع المذكورة في المقال،تطبيقا للفصل 366 من قانون المسطرة المدنية._ فيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه : بناء على الفصل 9 من الدستور الذي ينص على حرية التجول وعلى أنه لا يمكن أنيوضع حد لممارسة هذه الحرية إلا بمقتضى القانون. حيث إن أمر الحصول على بطاقة جواز السفر، هو حق ممنوح لكل مواطن، ولا يمكنأن يحرم منه إلا عند وجود نص قانوني يمنع ذلك. وحيث إن عامل إقليم طنجة عندما رفض طلب الطعن الرامي إلى تجديد جواز السفر أوتسليمه جوازا جديدا، بالرغم من عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون ذلك، يكون حينئذ قداشتط في سلطته، وبالتالي فإن قراره المطعون فيه مستوجب للإلغاء.لهذه الأسباب:· قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه.

Quelques décisions du même thème : Administratif