Réf
20805
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
63
Date de décision
02/03/1979
N° de dossier
60862
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retrait d'une décision administrative, Respect du délai du pourvoi en cassation (Oui), principe des droits acquis, Excès de pouvoir, Décision administrative
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
Selon le principe de la « la préservation des droits acquis » , l’administration ne peut revenir sur les décisions prises dans le cadre des lois et règlement en vigueur, sauf dans des cas exceptionnels.
Doit être cassée et annulée pour excès de pouvoir, la décision de la Direction générale de la sureté nationale, prononçant le retrait de la décision ayant procuré au bénéficiaire une situation administrative déterminée.
Est recevable devant la Cour de cassation, le recours en annulation formé dans les délais légaux sauf si l’interessé a fait usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la décision administrative.
إن صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطات الإدارية بالتراجع في مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وقت صدروها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة، إلا في حالات خاصة حسب الظروف والملابسات.
إن سحب المقرر الإداري الناشئ عن عدم المشروعية المستوجبة للإلغاء من اجل الشطط في استعمال السلطة يجب أن يصدر داخل اجل الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى ماعدا في حالة استعمال المعني بالأمر مناورات تدليسية للحصول على المقرر الإداري .
قضية موظف بمصلحة الشرطة بالدار البيضاء ضد المدير العام للأمن الوطني
المجلس الأعلى
قرار رقم 63 – بتاريخ 02/03/1979 – ملف عدد 60862
باسم جلالة الملك
بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 14 مارس 1977 من طرف (ا .ف.س) بواسطة نائبه الأستاذ عزالدين الإدريسي ضد المقرر الصادر في 18 أكتوبر 1976 عن السيد المدير العام للأمن الوطني بالرباط .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 يونيو 1977 تحت إمضاء السيد المدير العام للأمن الوطني المطلوب ضده الإلغاء والرامية إلى الحكم برفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1977 موافق 27 شتنبر 1957
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 أكتوبر 1978
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 2 مارس 1979
وبعد الاستماع في هذه الجلسة إلى السيد المستشار محمد الجيدي في تقريره والى ملاحظة المحامي العام السيد عبد القادر المدكوري .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
فيما يخص الدفع بعدم القبول .
حيث إن الإدارة تدفع بعدم قبول الطلب، لكون القرار المطعون فيه بلغ للطالب بواسطة محضر قانوني في تاريخ 16 نونبر 1976ولم يقدم ضده أي تظلم إداري، وإنما اكتفى في محضر التبليغ المذكور بشرح وضعيته وطلب مقابلة المدير العام للأمن الوطني، وانه إذا ما اعتبرت تصريحاته المسجلة في هذا المحضر بمثابة تظلم، فكان من الواجب عليه اذن أن يقدم طعنه خلال اجل 60 يوما ابتداء من يوم انصرام الأجل القانوني، أي قبل 16 مارس 1977 ، وفي حالة العكس قبل 15 يناير 1977 ، بينما إن طلب الطعن لم يقدم للمجلس الأعلى إلا بتاريخ 28 مارس 1977 ، ولذلك كان خارج الأجل .
لكن حيث إن التظلم سواء منه الاستعطافي أو الرئاسي لا يتطلب قانونا أي شكل خاص، إذ يكفي فيه أن يعبر المعني بالأمر عن رغبته في الحصول من السلطة المختصة عل الرجوع في القرار المتظلم منه، وان تتوصل هذه السلطة بتلك الرغبة، سواء كانت مصاغة في طلب مستقل أو في محضر رسمي، كما هو الشأن في النازلة.
وحيث إن الطلب أعرب عن رغبته في التظلم من القرار المبلغ إليه في محضر رسمي حرره رئيسه عميد الشرطة المركزي الذي رفعه إلى المدير العام للأمن الوطني المصدر للقرار المتظلم منه، وان هذا الأخير قد أجابه عنه فعلا بالرفض بمقتضى رسالة مؤرخة في 20 دجنبر 1976 بلغت إلى الطالب بمقتضى محضر رسمي أيضا محرر بتاريخ 25 فبراير 1977 ، وبذلك يكون طلب الطعن بالإلغاء المقدم إلى المجلس الأعلى بتاريخ 28 مارس 1977 قد قدم داخل اجله القانوني المحدد في 60 يوما ابتداء من يوم تبليغ قرار صريح برفض التظلم، وبالتالي فان الدفع بعدم القبول لا يرتكز على أي أساس .
وفيما يتعلق بمشروعية القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 1976 من المدير العام للأمن الوطني والقاضي بإلغاء قبول مشاركته في مباراة ضباط الشرطة التي أجريت يومي 27 و 28 يونيه 1975 وفاز بالنجاح فيها، مبينا في طعنه انه بتاريخ 6 شتنبر 1957 انخراط في صفوف الأمن الوطني كحارس للأمن، وانه في فاتح يناير 1960 رقي إلى درجة رقيب مساعد ثم إلى درجة رقيب في يناير 1964 ، وانه بتاريخ 26 يناير 1971 عين مفتشا للشرطة على اثر مباراة فاز فيها، ثم وقع إدماجه بتاريخ 1 يوليوز 1972 بصفته مفتشا ممتازا للشرطة، تطبيقا لمقتضيات مرسوم رقم 2/73/79 المؤرخ في 5 ربيع الاول 1393 ( 9 أبريل 1973) وانه بمقتضى هذه الصفة شارك في مباراة ضباط الشرطة المنظمة بتاريخ 27 و 28 يونيه 1975 بعدما قبل طلبه من طرف الإدارة، وانه بالفعل فاز فيها ونشر نجاحه بالجريدة الرسمية عدد 1396 بتاريخ 10 مارس 1976 فأصبح فعلا يزاول مهامه كضابط شرطة إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه الذي ألغى قبول مشاركته في تلك المباراة باعتبار انه لا يتوفر على اقدمية ست سنوات، بناء على تأويل خاطئ للفصل 19 من مرسوم 9 ابريل 1973 ، في حين أن الاقدمية التي يتطلبها هذا الفصل لا تشترط إلا في المفتشين دون المفتشين الممتازين الذين يوجد هو من بينهم وفي رتبتهم، وفي حين أيضا انه أصبح يتوفر على حقوق مكتسبة ضمن سلك ضباط الشرطة، لكون طلب ترشيحه للمشاركة في المباراة قد قبل منه وتمت الموافقة عليه من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني التي نشرت نجاحه بالجريدة الرسمية عدد 1396 بتاريخ 10 مارس 1976 وأجابت الإدارة مؤكدة الوقائع المضمنة في مقال الطاعن، ما عدا النقطة القانونية المتعلقة باقدمية ست سنوات لقبول المشاركة في المباراة، فقد تمسكت في شأنها بكون الفصل 19 المذكور يقضي بان تلك الاقدمية تشترط في كل من المفتشين الممتازين والمفتشين، وان الطاعن لم يكن يتوفر يوم المباراة على اقدمية ست سنوات المتطلبة قانونا، وبذلك كان القرار المطعون فيه مشروعا وموافقا للقانون .
وحيث أن صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطات الإدارية بالتراجع في مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة إلا في حالات خاصة حسب الظروف والملابسات، وانه إذا كان سحب المقرر الإداري ناشئا عن عدم المشروعية المستوجبة للإلغاء من اجل الشطط في استعمال السلطة، فيجب أن يصدر ذلك السحب داخل اجل الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى، ما عدا في حالة استعمال المعني بالأمر مناورات تدليسية للحصول على المقرر الإداري .
وحيث انه كما هو ثابت من وثائق الملف، أن المقرر الإداري القاضي بقبول طلب الطاعن لمشاركته في مباراة ضباط الشرطة المنظمة في يومي 27 و 28 يونيه 1975 ، قد صدر بتاريخ 19 يونيه 1975 ، بينما أن قرار سحب المقرر المذكور لم يقع من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني إلا بتاريخ 18 أكتوبر 1967 ، وبعد مرور مدة نحو 17 شهرا، أي بعد فوات اجل الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى المحدد في 120 يوما بمقتضى الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية في حين انه لم تصدر من طالب الإلغاء أية مناورة تدليسية للحصول على قبول ترشيحه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مخالفا لمبدأ صيانة الحقوق المكتسبة المشار إليه أعلاه، وبالتالي يتعين إلغاؤه .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 18 أكتوبر 1976.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية مكسيم ازولاي والمستشارين عبد اللطيف التازي وعمر التازي ومحمد زين العابدين بنبراهيم ومحمد الجيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المدكوري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد .
المحامي : الاستاذ عز الدين الادريسي .
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire