Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,02/03/1979,63

Réf : 20805

Identification

Réf

20805

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

63

Date de décision

02/03/1979

N° de dossier

60862

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Selon le principe de la « la préservation des droits acquis » , l’administration ne peut revenir sur les décisions prises dans le cadre des lois et règlement en vigueur, sauf dans des cas exceptionnels.
Doit être cassée et annulée pour excès de pouvoir, la décision de la Direction générale de la sureté nationale, prononçant le retrait de la décision ayant procuré au bénéficiaire une situation administrative déterminée.
Est recevable devant la Cour de cassation, le recours en annulation formé dans les délais légaux sauf si l’interessé a fait usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la décision administrative.

Résumé en arabe

إن صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطات الإدارية بالتراجع في مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وقت صدروها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة، إلا في حالات خاصة حسب الظروف والملابسات.
إن سحب المقرر الإداري الناشئ عن عدم المشروعية المستوجبة للإلغاء من اجل الشطط في استعمال السلطة يجب أن يصدر داخل اجل الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى ماعدا في حالة استعمال المعني بالأمر مناورات تدليسية للحصول على المقرر الإداري .
قضية موظف بمصلحة الشرطة بالدار البيضاء ضد المدير العام للأمن الوطني

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 63 – بتاريخ 02/03/1979 – ملف عدد 60862
باسم جلالة الملك
بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 14 مارس 1977 من طرف (ا .ف.س) بواسطة نائبه الأستاذ عزالدين الإدريسي ضد المقرر الصادر في 18 أكتوبر 1976 عن السيد المدير العام للأمن الوطني بالرباط .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 يونيو 1977 تحت إمضاء السيد المدير العام للأمن الوطني المطلوب ضده الإلغاء والرامية إلى الحكم برفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1977 موافق 27 شتنبر 1957
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 أكتوبر 1978
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 2 مارس 1979
وبعد الاستماع في هذه الجلسة إلى السيد المستشار محمد الجيدي في تقريره والى ملاحظة المحامي العام السيد عبد القادر المدكوري .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
فيما يخص الدفع بعدم القبول .
حيث إن الإدارة تدفع بعدم قبول الطلب، لكون القرار المطعون فيه بلغ للطالب بواسطة محضر قانوني في تاريخ 16 نونبر 1976ولم يقدم ضده أي تظلم إداري، وإنما اكتفى في محضر التبليغ المذكور بشرح وضعيته وطلب مقابلة المدير العام للأمن الوطني، وانه إذا ما اعتبرت تصريحاته المسجلة في هذا المحضر بمثابة تظلم، فكان من الواجب عليه اذن أن يقدم طعنه خلال اجل 60 يوما ابتداء من يوم انصرام الأجل القانوني، أي قبل 16 مارس 1977 ، وفي حالة العكس قبل 15 يناير 1977 ، بينما إن طلب الطعن لم يقدم للمجلس الأعلى إلا بتاريخ 28 مارس 1977 ، ولذلك كان خارج الأجل .
لكن حيث إن التظلم سواء منه الاستعطافي أو الرئاسي لا يتطلب قانونا أي شكل خاص، إذ يكفي فيه أن يعبر المعني بالأمر عن رغبته في الحصول من السلطة المختصة عل الرجوع في القرار المتظلم منه، وان تتوصل هذه السلطة بتلك الرغبة، سواء كانت مصاغة في طلب مستقل أو في محضر رسمي، كما هو الشأن في النازلة.
وحيث إن الطلب أعرب عن رغبته في التظلم من القرار المبلغ إليه في محضر رسمي حرره رئيسه عميد الشرطة المركزي الذي رفعه إلى المدير العام للأمن الوطني المصدر للقرار المتظلم منه، وان هذا الأخير قد أجابه عنه فعلا بالرفض بمقتضى رسالة مؤرخة في 20 دجنبر 1976 بلغت إلى الطالب بمقتضى محضر رسمي أيضا محرر بتاريخ 25 فبراير 1977 ، وبذلك يكون طلب الطعن بالإلغاء المقدم إلى المجلس الأعلى بتاريخ 28 مارس 1977 قد قدم داخل اجله القانوني المحدد في 60 يوما ابتداء من يوم تبليغ قرار صريح برفض التظلم، وبالتالي فان الدفع بعدم القبول لا يرتكز على أي أساس .
وفيما يتعلق بمشروعية القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 1976 من المدير العام للأمن الوطني والقاضي بإلغاء قبول مشاركته في مباراة ضباط الشرطة التي أجريت يومي 27 و 28 يونيه 1975 وفاز بالنجاح فيها، مبينا في طعنه انه بتاريخ 6 شتنبر 1957 انخراط في صفوف الأمن الوطني كحارس للأمن، وانه في فاتح يناير 1960 رقي إلى درجة رقيب مساعد ثم إلى درجة رقيب في يناير 1964 ، وانه بتاريخ 26 يناير 1971 عين مفتشا للشرطة على اثر مباراة فاز فيها، ثم وقع إدماجه بتاريخ 1 يوليوز 1972 بصفته مفتشا ممتازا للشرطة، تطبيقا لمقتضيات مرسوم رقم  2/73/79 المؤرخ في 5 ربيع الاول 1393 ( 9 أبريل 1973) وانه بمقتضى هذه الصفة شارك في مباراة ضباط الشرطة المنظمة بتاريخ 27 و 28 يونيه 1975 بعدما قبل طلبه من طرف الإدارة، وانه بالفعل فاز فيها ونشر نجاحه بالجريدة الرسمية عدد 1396 بتاريخ 10 مارس 1976 فأصبح فعلا يزاول مهامه كضابط شرطة إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه الذي ألغى قبول مشاركته في تلك المباراة باعتبار انه لا يتوفر على اقدمية ست سنوات، بناء على تأويل خاطئ للفصل 19 من مرسوم 9 ابريل 1973 ، في حين أن الاقدمية التي يتطلبها هذا الفصل لا تشترط إلا في المفتشين دون المفتشين الممتازين الذين يوجد هو من بينهم وفي رتبتهم، وفي حين أيضا انه أصبح يتوفر على حقوق مكتسبة ضمن سلك ضباط الشرطة، لكون طلب ترشيحه للمشاركة في المباراة قد قبل منه وتمت الموافقة عليه من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني التي نشرت نجاحه بالجريدة الرسمية عدد 1396 بتاريخ 10 مارس 1976  وأجابت الإدارة مؤكدة الوقائع المضمنة في مقال الطاعن، ما عدا النقطة القانونية المتعلقة باقدمية ست سنوات لقبول المشاركة في المباراة، فقد تمسكت في شأنها بكون الفصل 19 المذكور يقضي بان تلك الاقدمية تشترط في كل من المفتشين الممتازين والمفتشين، وان الطاعن لم يكن يتوفر يوم المباراة على اقدمية ست سنوات المتطلبة قانونا، وبذلك كان القرار المطعون فيه مشروعا وموافقا للقانون .
وحيث أن صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطات الإدارية بالتراجع في مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة إلا في حالات خاصة حسب الظروف والملابسات، وانه إذا كان سحب المقرر الإداري ناشئا عن عدم المشروعية المستوجبة للإلغاء من اجل الشطط في استعمال السلطة، فيجب أن يصدر ذلك السحب داخل اجل الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى، ما عدا في حالة استعمال المعني بالأمر مناورات تدليسية للحصول على المقرر الإداري .
وحيث انه كما هو ثابت من وثائق الملف، أن المقرر الإداري القاضي بقبول طلب الطاعن لمشاركته في مباراة ضباط الشرطة المنظمة في يومي 27 و 28 يونيه 1975 ، قد صدر بتاريخ 19 يونيه 1975 ، بينما أن قرار سحب المقرر المذكور لم يقع من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني إلا بتاريخ 18 أكتوبر 1967 ، وبعد مرور مدة نحو 17 شهرا، أي بعد فوات اجل الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى المحدد في 120 يوما بمقتضى الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية في حين انه لم تصدر من طالب الإلغاء أية مناورة تدليسية للحصول على قبول ترشيحه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مخالفا لمبدأ صيانة الحقوق المكتسبة المشار إليه أعلاه، وبالتالي يتعين إلغاؤه .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 18 أكتوبر 1976.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية مكسيم ازولاي والمستشارين عبد اللطيف التازي وعمر التازي ومحمد زين العابدين بنبراهيم ومحمد الجيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المدكوري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد .
المحامي : الاستاذ عز الدين الادريسي .