Réf
18205
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
127
Date de décision
10/04/1981
N° de dossier
74251
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Article(s) : 59 - Dahir du 21 août 1935 portant règlement sur les poursuites en matière d’impôts directs
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
ليست الرسالة التي وجهها صندوق الموازنة إلى الطاعنة مجرد إشعار اتخذ قبل القيام بالإجراءات التنفيدية التي يقتضيها استخلاص ديون الدولة بل أنها بما تضمنته من تقرير مسؤولية الطاعنة وإلزامها بدفع الغرامة المالية عن التأخير في استيراد بضاعة الزبدة من الخارج تعتبر مقررا إداريا يدخل في إعداد القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة المجلس الاعلى غير أن هذا المقرر الإداري ليس أمرا بالأداء قابلا للتعرض عليه أمام القضاء العادي طبقا للفصل 59 من ظهير 21 غشت 1935 ولهذا فإن الدفع بعدم القبول يكون غير مرتكز على أساس.
– التظلم من المقرر الإداري لا يجب أن يكون بصيغة محددة وبأسلوب معين ولهذا فإن الوسيلة التي وجهتها الطاعنة إلى صندوق الموازنة ردا على مقررها الإداري وإن تضمنت رفضا لتنفيذ هذا المقرر فإنها قد ناقشت فحواه وتأويلات الصندوق له فهي لهذا تعد تظلما إداريا.
لم تكن الطاعنة ضمن الشركات التي شاركت في المناقصة الملعن عليها لاستيراد كمية من الزبدة والمقبولة لتقديم عروضها وإنما عينت كمستورد ولهذا فلا يمكن أن يحتج ضدها بشروط دفتر التحملات التي توجب أن يتم الاستيراد خلال أجل معين تحت طائلة غرامة مالية.
قرار رقم: 127 بتاريخ 10/04/1981- ملف عدد: 74251
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بتاريخ 15 مارس 1979 تقدمت الشركة المغربية للجبن المذوب « موفرام » بواسطة محاميها الاساتذة عبدالجليل بن جلون التويمي ومن معه بعريضة إلى المجلس تطلب فيها بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الإداري والصادر عن مدير صندوق المقاصة بالرباط بتاريخ 20 دجنبر 1978 تحت عدد 839 والذي بمقتضاه طلب منها أداء غرامة مالية عن التأخير لغاية مبلغ 80،4.896.172 درهما ذلك أنه خلال سنة 1978 أعلنت وزارة التجارة والصناعة « قسم التموين والتوزيع » عن عرض أثمان قصد استيراد 5000 طنا من الزبدة لتزويد السوق الوطنية بهاته المادة على أن تقوم اللجنة المختصة بفحص العروض المقدمة لها يوم 8 يونيه 1978 وأنه قبل فحص تلك العروض بيومين تقدمت شركة صوفيال وهي شركة بلجيكة بعرض للمشاركة في المناقصة وعينت الشركة الطاعنة « سوفرام كمستورد لكمية الزبدة المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات والذي ينص من جهة أخرى على أن تكون العروض مصحوبة من أجل ضمان التزامات من رسى عليه المزاد العلني بضمانة بنكية مؤقتة محررة في إسم صندوق الموازنة كما ينص على أن كل كمية من الزبدة وقع تعشيرها بعد الأجل المحدد في نفس دفتر الشروط تكون موضوع عقوبات مالية بتحملها من رست عليه المناقصة العلنية لفائدة صندوق المقاصة وأنه تطبيقا لهاته الشروط وبالضبط الفصل 16 منها قررت وزارة الفلاحة حصر 3000 طنا من الزبدة قصد مراقبتها وذلك ابتداءا من 15 شتنبر الى غاية 10 اكتوبر 1978 وهوالتاريخ الذي اذنت فيه بتعشير الزبدة وخروجها وأن هذا التأخير الذي أجرى بالنسبة للزبدة المحصورة من طرف وزارة الفلاحة تسبب في تأخير تعشيرها الذي لم يشرع فيه إلا بعد 10 اكتوبر 1978 وأن صندوق الموازنة بدون أن يأخذ بعين الاعتبار الملزم بالذعبرة ومن غير أن يأخذ كذلك بعين الاعتبار القوة القاهرة التي كانت سببا في حصر الزبدة من تاريخ 15 شتنبر 1978 إلى 10 اكتوبر 1978 بعث لها (الطاعنة) بقراره المؤرخ في 20 دجنبر المطعون فيه لهذا فإنها تطلب إلغاءه.
وحيث أجاب العون القضائي نيابة عن وزير التجارة والصناعة عن العريضة طالبا عدم قبولها ومبينا الأسس التي اعتمدها مدير صندوق المقاصة لإصدار قراره المطعون فيه وموضحا أخيرا أن الشركة الطاعنة أشعرت من طرف الوزارة بتاريخ 3 أبريل 1979 أن الذعيرة المستحقة ستخفض الى مبلغ 80،3.058.672 درهما للأخذ بعين الاعتبار مدة التأخير التي كانت فيها البضاعة المستوردة موقوفة بالميناء من طرف سلطات وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي طالبا بصفة أساسية عدم قبول الطلب وبصفة احتياطية إلغاءه.
فيما يخص ما أثاره المطلوب من عدم وجود أي قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء ، حيث دفع صندوق المقامة بأن الرسالة التي بعثها للطاعنة بتاريخ 20 دجنبر 1978 والتي اعتبرها مقررا إداريا لا تعدوأن تكون مجرد إشعار إداري أوأولي اتخذ قبل الإقدام على مجموعة من الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون قصد تحصيل دين ترتب في ذمتها نتيجة إخلالها بالتزام تعاقدي ولا يشكل هذا الإجراء قرارا إداريا يلحق بحد ذاته ضررا بمصالح طالبة الإلغاء حتى يمكن الطاعن فيه أمان الغرفة الادارية مستقلا عن مجموعة الإجراءات التنفيذية الأخرى المتعلقة بتحصيل ديون الدولة والمحال عليها بالفصل 13 من ظهير 19 شتنبر 1977 المتعلق بتنظيم صندوق الموازنة لهذا فإن ما أسمته الطاعنة بمقرر إداري لا وجود له في الحقيقة والواقع ومن تم فإن طلبها سيكون مصيره الرد.
لكن حيث إن الرسالة المؤرخة في 20 دجنبر 1973 المشار إليها أعلاه تقرر أساسا مبدأ مسؤولية الطاعنة وإلزامها بدفع الغرامة المتضمنة بها وهذا الإلزام هوعنصر الضرر الذي ألحقته بالطاعنة وهوما أفضى عليها صفة المقرر الإداري المضر وبالتالي يجعلها ضمن المقررات المنصوص عليها في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الخاضعة لرقابة المجلس الاعلى وبهذا كون الدفع بغير أساس.
وفيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الإجراء القانوني.
حيث يدفع صندوق الموزانة بعدم قبول الطلب لكونه قد خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الطالبة اعترفت في عريضتها بأنها توصلت بالرسالة المؤرخة في 20 دجنبر 1978 التي تتضمن المقرر المطعون فيه بنفس التاريخ في حين أن إيداع عريضة طلب الإلغاء تم بتاريخ 15 مارس 1979 الأمر الذي يجعله قد تم خارج الأجل القانوني إما الرسالة المؤرخة في 9 يناير 1979 التي بعثت بها للوزارة وتلقت جوابا عنها بالرفض بتاريخ 18 يناير 1979 والتي اعتبرتها تظلما استعطافيا فإنها لا تشكل تظلما وإنما تتضمن رفض تنفيذ ما التزمت به الطاعنة في دفتر التحملات.
لكن حيث إن الرسالة التي بعثت بها الطاعنة لصندوق الموازنة ولوأنها تضمنت رفضا لتنفيذ المقرر الصادر عنه فإنها تعتبر تظلما من ذلك القرار إذ أن التظلم لا يجب أن يكون بصيغة محددة أوبأسلوب معين وأن المطلوب الذي أجاب عنها برسالة المؤرخة في 16 يناير 1979 التي تتضمن رفض ما جاء فيها اعتبرها تظلما إذ أنه ناقش فحواها كما ناقش تأويلات الطاعنة للمقرر المطعون فيه وبهذا يكون الدفع غير مرتكز على أساس.
وفيما يخص الدفع بعدم القبول المؤسس على وجود دعوى موازية والمقدم من طرف المطلوب.
حيث يدفع صندوق الموازنة بعدم قبول الطلب لكون الطالبة تستطيع أن تطالب بحقوقها أمام المحاكم العادية عن طريق ممارسة حق التعرض على الأمر بالأداء وفق الشروط المنصوص عليها في ظهير 21 غشت 1935 في فصله 69 الذي ينص على أن النزاعات الناتجة عن تطبيق هذا الظهير تدخل في اختصاص المحاكم الإقليمية أوالمحاكم الابتدائية وحدها حينما تكون هي المختصة طبقا لمقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتنظيم القضائي وقد أحال الفصل 13 من ظهير 19 شتنبر الإقليمية ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتنظيم القضائي وقد أحال الفصل 13 من ظهير 19 شتنبر 1977 المتعلق بتأسيس صندوق الموازنة عن هاته الإجراءات لهذا وما دامت الطاعنة في استطاعتها حماية حقوقها عن طريق دعوى الموضوع والتي أقامتها فإن الطعن الحالي يصبح غير مقبول، لكن حيث إن الرسالة المؤرخة في 20 دجنبر 1978 التي بعث بها صندوق الموازنة للطاعنة والمتضمنة للقرار المطلوب إلغاؤه لا تكون أمرا بالأداء بمفهوم مقتضيات الفصلين المشار إليهما في الدفع ذلك أنها تتضمن مقررا اتخذه مدير صندوق الموازنة ضد الطاعنة قرر فيه مبدأ مسؤوليتها وذلك في إطار عقد استيراد الزبدة لهذا الدفع بوجود دعوى موازية لا يرتكز على أساس .
وفيما يخص شرعية المقرر المطعون فيه.
بناء على الفصل 13 من دفتر التحملات الذي يقتضاه شاركت شركة صوفيال في المناقصة المعلن عنها من طرف وزارة التجارة لاستيراد كمية من الزبدة تأخر تعشيرها عن الأجل المحدد في نفس الدفتر تكون موضوع أداء دعائر لفائدة صندوق الموازنة من طرف صاحبة العرض المقبولة التي رسى عليها المزاد.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف أن شركة صوفرام الطاعنة لم تكن من ضمن الشركات المقبولة لتقديم عروضها وإنما عينت كمستورد وبناء عليه ، فإنها غير ملزمة بما عسى أن يكون واجبا من الدعائر عن التأخير في التعشير على من رسى عليه المزاد وبالتالي فإن المقرر المتخذ في حقها والذي يلزمها بأداء الدعائر المتضمنة به يعتبر مخالفا لما ورد في الفصل 13 المشار إليه أعلاه وبالتالي متسما بالشطط في استعمال السلطة وبالإضافة إلى ذلك فإن وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي هي التي قررت حصر البضاعة في شهر شتنبر 1978 وبعدما سرحتها بتاريخ 10 اكتوبر 1978 لم يقع بين الإدارة وبين المعنية بالأمر اتفاق فيما يخص مواعد التعشير اللاحقة ليوم التصريح ولم تلتزم المعنية بالأمر إزاء الإدارة بالقيام بالتعشير في مواعد معينة حتى يمكن أن تعتبر التعشيرات الواقعة بعد 10 أكتوبر 1978 متأخرة ولهذا فإن الغرامات المقررة من طرف صندوق المقاصة في هذا الشأن لا أساس لها.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن مدير صندوق المقاصة بتاريخ 20 دجنبر 1978 عدد 849.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الادارية مكسيم ازولاي والمستشارين عبد اللطيف التازي وعمر التازي ومحمد زين العابدين بنبراهيم وعبد الكريم الحمياني ختات وبمحضر المحامي العام السيد أحمد بنيوسف وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد كصوان.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط