CCass,09/11/2000,4310

Réf : 20171

Identification

Réf

20171

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4310

Date de décision

09/11/2000

N° de dossier

411/1/5/00

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal ne peut allouer aux personnes transportées une indemnisation supérieure à celle prévue au contrat d'assurance.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 4310 صادر بتاريخ 09/11/2000 ملف مدني رقم 00/5/1/411 التعليل حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 01/01/1999 في الملف المدني عدد 61/99 أن المطلوب في النقض الدرهم محمد تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية في مواجهة شركة التأمين السعادة يطلب تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة حادثة السير التي تعرض لها بتاريخ 1988/07/02وذلك في إطار عقد التأمين الخاص الذي يربطهما فقضت عليها بأدائها لفائدته تعويضا قدره 20.000 درهم. فاستأنفه الطرفان فأيدته محكمة الاستئناف مع رفع التعويض إلى مبلغ 61.247,5درهما. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها أثارت الدفع بالتقادم استنادا على الفصل 32 من الشروط النموذجية للعقد الفردي المبرم بينهما والذي ينص على أن "جميع الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بعد مرور سنتين على تاريخ الحادث" .... وأنه بين تاريخ وقوع الحادث الذي هو  1988/07/02ورفع الدعوى الذي هو 1989/09/11 يلاحظ أنه مر أكثر من سنتين وأنه حتى باعتبار أن التقادم انقطع بآخر رسالة تلقاها من شركة التأمين والمؤرخة في 1990/05/09 حسب اعترافه في مقال استئنافه الفرعي فإنه بالنظر إلى تاريخ رفع الدعوى يكون قد طالها التقادم ، غير أن المحكمة أجابت بأن التقادم انقطع بجواب شركة التأمين على مقترحات الصلح وهذا التعليل ناقص لأن القضية هنا لا تناقشه في إطار ظهير 84/10/02حتى يتمكن الحديث عن رسالة الصلح ولأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في مذكرة الطاعنة المدلى بها بجلسة 99/08/03 من كون المدعي يعترف بأن آخر رسالة تلقاها من شركة التأمين كانت بتاريخ  1990/05/09 وهذا يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن فإن المحكمة ردت الدفع بالتقادم استنادا على مقترحات الصلح الموجودة أصولها بالملف مستعملة في ذلك سلطتها في تقدير الحجج وهو ما لم تناقشه الطاعنة مطبقة مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع ذلك أنه قضى برفع التعويض إلى مبلغ 61.247,5 دراهم مطبقا في ذلك ظهير 84/10/02 في حين أن عقد الضمان المبرم بين الطرفين عقد فردي حدد التعويض عن العجز الدائم في 1.500 درهم مهما علت نسبته ، وأن المطلوب ليس غيرا حتى يستفيد من تطبيق مقتضيات ظهير 1984/10/02 بخصوص التأمين الذي أبرمه لدى الطاعنة عن الأضرار التي تلحقها عربته بالغير. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار ذلك أن الثابت من عقد التأمين أنه أفرد بابا خاصا بضمان الأشخاص المنقولين حدد مجموع الرأسمال المستحق في حالة الإصابة بعجز كلي دائم في مبلغ 15.000 درهم وكذلك الأمر بالنسبة للوفاة وعليه فإن المحكمة لما قضت بالمبلغ المشار إليه في الوسيلة تكون قد خالفت ما اتفق عليه بمقتضى عقد خاص خارقة بذلك الفصل 230 من ق.ل.ع الواجب التطبيق. لهذه الأسباب: · قضى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض والإحالة على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Assurance