CCass,06/07/2005,791

Réf : 19201

Identification

Réf

19201

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

791

Date de décision

06/07/2005

N° de dossier

1306/3/1/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Expertise -Demande initiale (non)
On ne peut demander l’expertise comme demande initiale même si le demandeur se réserve la possibilité de présenter ses demande après la réalisation de l’expertise car le tribunal ne s’intéresse pas aux demandes préliminaires et ne recueille pas des preuves pour les opposants.

Résumé en arabe

خبرة ـ طلب أصلي (لا).
لا يمكن المطالبة بالخبرة كطلب أصلي ولو التمس المدعي حفظ حقه في تقديم ملتمساته بعد إنجازها لأن المحكمة لا تختص بالطلبات التمهيدية ولا تتطوع بجمع الأدلة للخصوم.

Texte intégral

القرار عدد: 791، المؤرخ في: 6/7/2005، الملف التجاري عدد: 1306/3/1/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 92 بتاريخ 27/01/04 في الملف 781/12/03، أن الطالبة شركة موروكو تقدمت بمقال لتجارية مراكش عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوب البنك الشعبي بمراكش بتاريخ 21/6/99 عقد قرض باستحقاقات لبناء وتجهيز بناية صناعية لإنتاج الحلي والأكسسورات الفنية، وتم هذا القرض بمشاركة بنك العمل على أن يؤدي في عشرين استحقاقا كل ثلاثة أشهر لمدة سبع سنوات، وحدد مبلغ القرض في 1.600.000,00 درهم، تسلم عنه البنك عدة ضمانات عينية وشخصية تفوقه، ولقد بدأت البناء بواسطة شركة افتراك للبناء مقابل مبلغ 754.275,00 درهما لإنجاز الأشغال، إلا أن ما سلمه لها البنك المقرض هو مبلغ 890.000,00 درهم، فلم يتم الإنجاز في الأجل المتفق عليه،مما اضطرت معه المدعية للتعاقد مع المقاولة المذكورة من جديد لإتمام الأشغال في أربعين يوما إضافية مقابل مبلغ إضافي قدره 200.000,00 درهم يسدد على أقساط من 09/03/2000 غير أن المقاولة تركت الورش دون إتمام الأشغال، فلجأت المدعية لإتمامها ودخلت مع شركة افتراك في نزاع قضائي، ورغم ذلك رفض البنك تسديد مبالغ الإصلاحات والبناء بذريعة أداء مقابلها للغير، هذا وإن المدعى عليه هو السبب لما آلت إليه وضعية المدعية من أزمات نتيجة تسليمه مبالغ مالية للمقاولة السابقة دون إذنها، مما اضطرت معه لمقاضاة هذه الأخيرة لاسترجاع المبالغ الفائضة وصدر حكم ضدها عجزت عن تنفيذه لوجودها في حالة تصفية قضائية ولم يكتف البنك بما ذكر بل أصبح يطالبها بفوائد بنكية دون وجه حق وفوائد مستقبلية رغم أنه هو السبب في تأخير المشروع في الآجال المبرمجة، وهذه الأخطاء ألحقت بالمدعية خسائر جسيمة، تلتمس من أجلها تعيين خبير للاطلاع على عقد القرض والكشوف الحسابية للتأكد مما إذا كانت أذنت للمدعى عليه في صرف بعض المبالغ إلى مقاولة افتراك أم لا، وللتأكد مما إذا كانت التفويتات التي كان يقوم بها البنك يعين المكان مطابقة للواقع وتحديد أخطائه والخسارة اللاحقة بالمدعية من جراء امتناع البنك من تسديد قيمة الفاتورات التي أدتها من مالها الخاص، وإجراء محاسبة حول المبالغ المستحقة له بمقتضى الاتفاق، وتحديد الفوائد المحتسبة، وهل تتعلق بالفترة التي امتنع فيها عن تسديد قيمة القرض وتحديد الضرر اللاحق بها من جراء عدم تسديده باقي مبلغ القرض مع حفظ حقها في التعقيب، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أن الطالبة استندت للفصل 25 من القانون المنظم للرسوم القضائية، باعتبار أن طلبها غير محدد القيمة، ولكنه قابلا لها بعد تحديده بالخبرة المطلوبة، علما بأنها في مقالها الافتتاحي احتفظت بحقها في تقديم طلب إضافي تحدد فيه مطالبها على ضوء الخبرة، وحينها سيصفي الرسم القضائي لما يصبح الطلب محددا، لذلك فإن ما استندت عليه المحكمة لا يرتكز على أساس، بل على العكس خرقت القانون المتمثل في الفصل 25 المذكور، لأنه ليس هناك ما يمنع من تقديم طلب إجراء خبرة، إن لم يكن الدين محددا وذلك بغية تحديده، وخلاف ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإن للمحكمة أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق حتى تلقائيا دون أن يطلبها أي طرف ودون أن يعني ذك المس بحيادها أو تطوعها لجمع الأدلة كما ذهبت إليه المحكمة المذكورة.
لكن، حيث ولئن التمست الطالبة بمقتضى مقالها الافتتاحي حفظ حقها في تقديم مطالبها بعد إنجاز الخبرة فهي اكتفت بالمطالبة بتعيين خبير للتأكد من عدة ادعاءات دون أن تثبت الواقعة المتنازع بشأنها وفق إجراءات الإثبات المحددة قانونا، والتي لا يمكن أن تكون المحكمة هي وسيلة إثباتها من خلال حكمها بإجراء خبرة كطلب أصلي، لذلك كانت المحكمة على صواب لما اعتبرت « أن الطلب تمهيدي ويرمي لتحصيل دليل وإعداد حجة فتكون المحكمة غير مختصة للبت في طلب ممهد لنزاع قد يحصل في المستقبل لأنها لا تتطوع لجمع الأدلة بنفسها » فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial