CCass,06/06/1996,140/5/1/95

Réf : 20848

Identification

Réf

20848

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

423

Date de décision

06/06/1996

N° de dossier

95/1/5/140

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière administrative مجموعة قضاء المجلس الاعلى المادة الادارية | Année : 2007 | Page : 89

Résumé en français

C’est à bon droit que la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel statuant sur la compétence du juge des référés ayant prononcé le rétablissement d’une ligne téléphonique, agissant ainsi de manière conservatoire et provisoire en attendant un jugement au fond du droit.

Résumé en arabe

الطلب المقدم امام قاضي المستعجلات بارجاع الخط الهاتفي يتعلق بمجرد اجراء تحفظي ووقتي في انتظار البث في موضوع النزاع.

Texte intégral

قرار رقم:423- بتاريخ 06/06/1996- ملف عدد:140/5/1/95
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 21 يناير 94 في الملف عدد 93/2098ان المطلوب في النقض موافق الطاهر تقدم بمقال الى رئيس المحكمة الابتدائية  بنفس المدينة بصفته قاضيا للمستعجلات عرض فيه انه متعاقد مع المكتب  الوطني  للبريد  والموصلات – الطاعن – ويؤدي واجباته الشهرية بانتظام منذ سنة 78 غير انه في  بداية يونيه 1992 ثم  قطع  الخط  الهاتفي  بمكتبه دون سابق اعلام رغم ادائه للفترات الممتدة من يونيه الى يوليوز 1991 كما ادى الفترة التي  قبلها  ملتمسا امر المدعي عليه بارجاعه الخط الهاتفي المقطوع تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وبعد مناقشة القضية ابتدائيا اصدر القاضي الابتدائي امره بالاستجابة للطلب استؤنف من طرف المحكوم عليه فايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه .
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون في وسيلته الاولى  بخرق الفصل 353  من قانون المسطرة المدنية ذلك ان التعاقد تحكمه مقتضيات  القانون العام خصوصا المرسوم المؤرخ في 4  غشت 1972 المنظم لمصلحة البرق والهاتف وان قاضي المستعجلات غير مختص لسببين هما كون النزاع يخص قرارا صادرا عن جهة ادارية يستوجب  الطعن فيه بالالغاء امام الجهة الادارية وان الطعن يتعلق بعدم ملاءمة قرار المدير مع القوانين والمراسيم المنظمة لخدمة الهاتف .
لكن حيث ان الطلب الذي عرض امام قاضي المستعجلات لم  يكن يهدف في اساسه الى الغاء  مقرر اداري وانما كان يستهدف اتخاذ اجراء وقتي وتحفظي هو ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل عملية قطع الخط  الهاتفي وهو اجراء يدخل اختصاصه وان القرار المطعون  فيه  حين لاحظ ان ارجاع الخط امر لا يتعلق  باصل الحق  وبامكان المستانف (اي الطاعن) مطالبة المدعي بما في ذمته ان كان مدينا يكون قدر حالة  الاستعجال  واعطى للدعوى  المعروضة  عليه  تكيفها القانوني الصحيح مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على اساس .
ويعيب القرار المطعون فيه في وسيلته الثانية بخرق الفصل514  من قانون المسطرة المدنية لكون المطلوب في النقض طلب الحكم بغرامة تهديدية وحفظ حقه في التعويض فيكون بذلك استهدف مديونية الدولة وان محكمة الاستئناف حين صرحت بان طلب الغرامة لا يشكل تصريحا بمديونية الدولة تكون خرقت الفصل المذكور .
لكن حيث ان الدعوى تستهدف اتخاذ اجراء وقتي يتمثل في طلب امر بارجاع  الخط الهاتفي عن طريق الغرامة التهديدية ولا ترمي الى التصريح بمديونية الدولة فتكون الوسيلة على غير اساس.
كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في وسيلته الثالثة خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية  لكونه اثر في استئنافه بطلان الحكم لخرقه مقتضيات الفصل المذكور الذي  يوجب  تبليغ  القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية الى النيابة العامة غير ان القرار المطعون فيه اجاب بان القضية استعجالية لا  تستدعي  تدخل النيابة  العامة مع ان تبليغها  بالقضايا حق من حقوق الدفاع وتكتسي صبغة  النظام  العام  ويترتب  عن  عدم تلاوة المستنتجات بطلان الحكم .
لكن حيث ان القضية عرضت امام قاضي المستعجلات  فهي خاضعة لمقتضيات المسطرة المدنية الاستعجالية  المنظمة بالفصول 149 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وان نص الفصل 152 يعطي للقاضي امكانية الاستغناء عن استدعاء الاطراف علما بان النيابة العامة في هذه النازلة مجرد طرف منظم وان القاضي عندما يامر بتبليغ الملف للنيابة العامة استعمل هذه الصلاحية التي لا تخضع لرقابة المجلس الاعلى فالوسيلة على غير اساس .
ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في وسيلته الاخيرة خرق القانون لكن ان تعليق الخط الهاتفي كان بسبب عدم  اداء المطلوب للمبالغ المتعلقة باستهلاكه للهاتف وان القاضي الاستعجالي عندما صرح بانه قام بالاداء يكون قد بت  في الجوهر لان الاداء او عدمه مسالة نزاعية لا يختص بالبت فيها قاضي المستعجلات وان محكمة الاستئناف حورت الطلب حين صرحت بانه قام بالاداء قبل تعليق الخط والحالة انه لم يقم بالاداء الا بعد  ازيد  من سنة من هذا  التعليق وان الثابت ان التعليق وقع في الوقت الذي كان فيه المطلوب لازال مدينا .
لكن حيث ان الامر بارجاع الخط الهاتفي للمطلوب بوصفه مشتركا تدبير مؤقت لا يمس  اصل الحق وبامكان الطاعن مطالبة المدعي بما يكون قد ترتب في ذمته من ديون فالوسيلة على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة  الجلسات  العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي –  والمستشارين  السادة :  مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير- واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile