CCass,04 /11/2009,533

Réf : 19305

Identification

Réf

19305

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

533

Date de décision

04/11/2008

N° de dossier

418 /2/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 153 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La filiation est présumée établie lorsque l'enfant naît au cours de la vie conjugale sauf si l'époux a contesté la filiation par voie de serment d'anathème (li3ane) ou par voie d'expertise à la condition toutefois qu'il produise des preuves suffisantes à l'appuie de ses allégations Le tribunal prend en considération pour le désaveu de la filiation tous les moyens admis légalement notamment le test génétique, lorsque la filiation est contestée par l’existence d’un empêchement qui ne pouvait permettre la cohabitation conjugale lors de la conception de l’enfant.  

Résumé en arabe

إن الولد للفراش حجة بسيطة على ثبوت النسب إلى حين الطعن باللعان أو الخبرة الطبية.  إن المنازعة في لحوق النسب بواقعة دالة على المانع من الاتصال يجعل المحكمة ملزمة باللجوء إلى الخبرة الجينية قبل الفصل في النسب لحوقه من عدمه.  

Texte intégral

قرار عدد: 533، بتاريخ: 4/11/2009، ملف شرعي عدد: 418/2/1/2008 القاعدة - إن الولد للفراش حجة بسيطة على ثبوت النسب إلى حين الطعن باللعان أو الخبرة الطبية. - إن المنازعة في لحوق النسب بواقعة دالة على المانع من الاتصال يجعل المحكمة ملزمة باللجوء إلى الخبرة الجينية قبل الفصل في النسب لحوقه من عدمه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 159 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 15/1/08 في القضية عدد 2025/07/8 أن الطالب المزواري الكلاوي عبد الحكيم تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 28/4/06 يعرض فيه أن المطلوبة في النقض عائشة الشرادي زوجة له كان يقيم معها سابقا بمدينة العيون، وأنه تعرض للأسر من طرف جبهة البوليساريو بتاريخ 4/1/1980 ومكث في الأسر إلى غاية 8/11/2003، وانه فوجئ بصدور حكم قضى بتسجيل ولد اسمه المهدي بدفتر الحالة المدنية الخاص به، وذلك بتاريخ 23/1/1980 أي بعد مرور 19 يوما على أسره ورغم أن الولد مزداد بتاريخ 24/7/1978، وأن المطلوبة في النقض استغلت فرصة اعتقاله لتبادر إلى إلحاق الولد بنسبه، والتمس إجراء خبرة جينية والحكم بنفي نسب الابن المهدي عنه، وأرفق مقاله بنسخة من الحكم عدد 24/80 وتاريخ 23/1/80 وبشهادة الأسر مؤرخة في 21/11/2003 فأجابت المطلوبة في النقض بأن ما يدعيه الطالب لا أساس له وأن أولاده كلهم تم تسجيلهم بدفتر الحالة المدنية بتواريخ متأخرة مثل البنت غزلان التي ازدادت بتاريخ فاتح يناير 1968 ولم يتم التصريح بازديادها إلا في أواخر 1974 والتمست رفض الطلب، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بوسيلة ذات فرعين. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه استدل أمام المحكمة بما يفيد انه كان في الأسر لدى جبهة البوليساريو وأن تسجيل الولد بدفتر الحالة المدنية كان بطلب من المطلوبة في النقض في وقت كان فيه معتقلا وسجلت الدعوى باسمه زورا، وأن هذه الأخيرة عقيم لا تلد وأنها اعتادت على تربية الأولاد وتبنيهم لأنها لا تتوفر على رحم والتمس إجراء خبرة جينية على الولد المهدي الذي ألحقته المطلوبة في النقض بنسبه وهو ليس منه والدليل على ذلك أنها لم تدع في جميع أجوبتها أن الولد من صلبها إلا أن المحكمة رفضت ملتمس إجراء الخبرة بدون تعليل مقبول لأن الاعتماد على تاريخ الازدياد وحده غير كاف للقول بثبوت النسب خاصة إذا كان التاريخ متنازعا فيه، مما يجعل القرار منعدم الأساس ويتعين نقضه.   حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لئن كان الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب فإنه يمكن الطعن فيه بواسطة اللعان أو الخبرة الطبية طبقا للمادة 153 من مدونة الاسر، والبين من أوراق الملف أن تاريخ ازدياد الولد المهدي الذي اعتمدته المحكمة للقول بثبوت الفراش ولحوق النسب هو تاريخ منازع فيه من طرف الطالب، ومسجل بناء على حكم صدر في دعوى رفعت من طرف المطلوبة في الوقت الذي كان فيه الطالب أسيرا لدى البوليساريو حسب الثابت من شهادة الأسر، وهو ما يشكل تناقضا كان يستدعي من المحكمة، قبل البت في النازلة أن تحقق فيه بوسائل التحقيق المقررة قانونا ومنها الخبرة الجينية التي التمس الطالب إجراءها، وهي لما لم تفعل تكون قد جعلت قضاءها مشوبا بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا لقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: أحمد الحضري مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.  

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral