CCass,04/05/2000,1877

Réf : 19967

Identification

Réf

19967

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1877

Date de décision

04/05/2000

N° de dossier

1826/1/5/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Lorsque l'assureur est en liquidation, celui-ci demeure garant des risques assurés survenus en période d'exécution du contrat, tant que l'assureur n'a pas informé l'assuré de la résiliation du contrat en lui restituant le reliquat de la prime payée conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 28/11/1934.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 1877 صادر بتاريخ 04/05/2000 في الملف المدني عدد 99/5/1/1826 التعليل حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 935/98 في 03/5/99 ادعاء المطلوب في النقض أيت حمو أحمد نيابة عن ابنته خديجة أن هذه الأخيرة تعرضت لحادثة سير في 95/10/22 عندما اصطدمت سيارة من نوع نيسان بشاحنة من نوع فورد على ملكية حدان عبد الله طالبا تحميل حارسها كامل المسؤولية والحكم عليه تحت ضمان شركة التأمين المغربية بأداء تعويض وبعد عرض الضحية على خبرة طبية قضت المحكمة الابتدائية بتحميل المدعى عليه نصف المسؤولية وبأدائه تحت ضمان مؤمنته تعويضا إجماليا بحكم استأنفته شركة التأمين كما استأنفه المدعي فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسيلة الوحيدة خرق الفصل 18 من قرار28/11/34 وكذا قرار وزير المالية المؤرخ في 12/9/1995 ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور فإن عقد التأمين يفسخ بقوة القانون في حالة سحب الرخصة الممنوحة للشركة المؤمنة أو إفلاسها وإجراء التصفية القضائية في حقها وأن الرخصة سحبت من الطالبة وتوقفت بقوة القانون أثار كل عقود التأمين في اليوم العشرين الموالي لتاريخ نشر القرار المذكور وهو 95/9/27 وأن الحادث وقع بتاريخ 95/10/27 وأن الطالبة لذلك أدخلت في الدعوى شركة التأمين النقل التي حلت محلها إلا أن محكمة الاستئناف لم تلتفت لهذه النقطة وأن عدم مناقشة حجج ودفوع الأطراف يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل بما يوازي انعدامه وخارقا للمقتضيات المذكورة ومعرضا للنقض. لكن فإن شركة التأمين الطالبة لازالت في طور التصفية وأن مدة التأمين المتعاقد عليها لم تكن منتهية بتاريخ وقوع الحادثة وأنه ليس بالملف ما يفيد إشعار المؤمن له من طرف الطالبة أو مصفيها بوقف سريان عقد التأمين وما يفيد استرداد المؤمن له لقسط التأمين الذي أداه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 18 من الشروط النموذجية لعقد التأمين حتى يمكن القول بعدم تحمل الطالبة لنتائج الحادثة كمقابل له عملا بالمقتضيات المحتج به وأن هذه العلة المستمدة من العناصر الواقعية والقانونية تقوم مقام العلل المنتقدة وتبرر ما انتهت إليه المحكمة من إحلال الطالبة محل المؤمن له مما كانت معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب: · قضى برفض الطلب.

Quelques décisions du même thème : Assurance