Résumé en français
Lorsque la demande a été déposée par le père représentant son fils incapable, en se basant sur l'Article 88 du DOC selon lequel la responsabilité du gardien de la chose est présumée, il ne peut être soumis personnellement aux disposions de l'Article 85 du même Dahir, exception faite lorsqu'une demande reconventionnelle est déposée à l'encontre du tuteur personnellement.
Les parties sont tenues de produire les moyens de preuve sans que le tribunal ne soit obligé de les sommer pour cette production. Elles doivent aussi prouver la véracité de leurs exceptions et moyens de défense.
Aucun document ne peut être produit pour la première fois devant la Cour suprême.
Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار رقم 3183 صادر بتاريخ 20/09/2001
ملف مدني رقم01/5/1/1339
التعليل
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2000 في الملف المدني عدد 5109/96 ادعاء المطلوب في النقض توتي محمد تعرض ابنه عزيز لحادثة سير بتاريخ 96/12/25 بالزنقة 4 خليل 2 بواسطة سيارة من نوع رونو 25 مسجلة بالخارج تحت رقم93155 G 51 كان يسوقها قباج عبد العزيز في ملكية ابنه قباج عمر وتؤمنها ليكيتي الأجنبية الممثلة من طرف شركة التأمين المشاورات والتوظيف على التأمين طالبا تحميله كامل المسؤولية وأداءه له تعويضا مسبقا قدره 5.000 درهم مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين الأجنبية ليكيتي محل مؤمنها في الأداء وإحالة الضحية على خبرة طبية وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعدها وأرفق مقاله بصورة لمحضر الحادثة ورسالة الصلح وملف طبي.
وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية قضت بتحميل الحارس القانوني عمر قباج ثلثي المسؤولية وإبقاء ثلث الصائر على عاتق ولي الضحية والحكم له بتعويض إجمالي قدره 15.409,10 درهم مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء بحكم استأنفته شركة التأمين استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله في المسؤولية يجعلها كاملة على عاتق الحارس القانوني للسيارة ورفع التعويض إلى مبلغ 32.113,65 درهما وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 344 من ق.م.م خرق القانون انعدام التعليل انعدام الأساس القانوني تحريف الوقائع بدعوى أنه رد دفع الطاعنة بخصوص انعدام الضمان بأنها لم تدل بالرسالة التي بعثها المؤمن له القباج عمر للطالبة يشعرها بنيته في فسخ العقدة مقتصرة على الإدلاء برسالة شركة أرام الوسيطة في التأمين الموجهة للمؤمن له رفقة شيك بمبلغ 202,87 فرنك فرنسي مقابل الفترة المتبقية في مدة التأمين ، رغم أنها أدلت في المرحلة الابتدائية بصورة من الرسالة الخطية الصادرة عن المؤمن له والحاملة لتوقيعه وكان على المحكمة في حالة عدم وجودها بالملف مطالبة الطاعنة بالإدلاء بها بواسطة دفاعها مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 344 من ق.م.م ، وأنها تدلي فيها هذه المرحلة بصورة منها مؤكدة في الأخير أنه من غير المعقول الحكم عليها بأداء مبالغ مهمة نسبيا وهي لا تؤمن السيارة المتسببة في الحادثة ، مما يجعل القرار معرضا للنقض.
لكن ، لما كان مثير الدفع مطالبا بإثباته فإن محكمة الاستئناف حينما تبين لها أن الطاعنة لم تدل بالرسالة التي تدعي أن المطلوب قد وجهها إليها مشعرا إياها بنيته في فسخ عقدة التأمين وأنها لم تكن ملزمة بإشعارها بالإدلاء بها بواسطة المستشار المقرر خلافا لما تمسكت به في وسيلتها مما كان معه القرار معللا ومرتكزا على أساس ولم يخرق الوقائع أي مقتضى قانوني وأن صورة الرسالة المدلى بها رفقة عريضة النقض لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيها مما لا تقبل مناقشتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ، مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة 48 من ق.م.م خرق القانون ، انعدام التعليل انعدام الأساس القانوني ، ذلك أن المحكمة لم تقم باستدعاء المدعى عليهما قباج عمر وقباج عبد العزيز ، وإنذارهما طبقا للفصل المذكور أعلاه حتى يكون القرار حضوريا في حق الجميع.
لكن ، فإن المحكمة قامت بواسطة المستشار المقرر حسب مستندات الملف بتوجيه نسخة من المقال الاستئنافي إلى المستأنف عليهما المذكورين قصد الجواب عنه فرجع استدعاؤهما بملاحظة عدم العثور عليهما بالعنوان فتم تنصيب قيم في حقهما وخاصة الحارس القانوني للسيارة قباج عمر الذي أفاد البحث عنه بكونه مجهولا بالعنوان ، مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع.
وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق المادة 53 من قانون السير وخرق الفصل 85 من ق.ل.ع ، وخرق القانون ، انعدام التعليل انعدام الأساس القانوني التطبيق الخاطئ للمادة 96 من ق.ل.ع ذلك أن القرار المطعون فيه جعل كامل المسؤولية على عاتق الحارس القانوني عملا بالفصل 96 من ق.ل.ع بعلة أن الضحية فاقد التمييز رغم أن الفقرة الثانية من نفس الفصل تنص على مساءلته عن الضرر الحاصل بفعله إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله والضحية يبلغ وقت الحادث عشر سنوات فهو يتوفر على ما يكفي من التمييز ويعلم أنه لا يجب عليه عبور الطريق دون التأكد من خلوها كما أن المادة 53 من قانون السير لا تفرق بين الراجل الصغير والكبير حين عبور الطريق.
إضافة إلى أن القرار تجاهل مقتضيات المادة 85 من ق.ل.ع الذي ينص على مساءلة أولياء الأطفال القاصرين عن الأضرار التي يتسبب فيها هؤلاء وأنه كان يجب ترك ثلث المسؤولية على عاتق ولي الضحية الذي هو طرف في الدعوى مما يجعله عرضة للنقض.
لكن خلافا لما أثارته الطاعنة فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الدعوى مؤسسة على مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع الذي يجعل المسؤولية مفترضة في حق حارس الشيء إلا إذا أثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور ناقشتها على هذا الأساس ، ولما تبين لها كذلك أن الضحية فاقد التمييز قضت بجعل كامل المسؤولية ، على عاتق الحارس القانوني للسيارة ولم تكن ملزمة بمناقشة الدعوى على أساس الفصل 85 من نفس القانون طالما أن الطاعنة لم تتقدم بطلب مضاد في هذا الصدد في مواجهة ولي الضحية مما كان معه قرارها معللا ومؤسسا ولم يخرق أي مقتضى قانوني وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
· قضى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.