Texte intégral
قرار عدد: 770، المؤرخ في: 17/6/2009، ملف إجتماعي عدد: 124/5/1/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب الأول في النقض أفضى بتصريح لدى من يجب بمرض مهني تعرض له وهو في خدمة مشغلته الطالبة، وبعد التصريح على المحكمة وتمام الإجراءات صدر حكم قضى باعتبار المرض -السيليكوز- الذي أصيب به مرضا مهنيا والحكم على المدعى عليها بأدائها له إيرادا عمريا سنويا مبلغه 18634,33 درهم ابتداء من 8-9-04 مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإخراج شركة التأمين أكسا من الدعوى تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن قبول الطلب في مواجهة شركة التأمين أكسا:
حيث أن شركة التأمين أكسا لم يحكم عليها بشيء وأن توجيه النقض ضدها غير مقبول لانتفاء المصلحة لأحكام الفصل الأول من ق.م.م
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها طالبت استئنافيا بإجراء خبرة طبية ثلاثية على المطلوب تسند لثلاثة خبراء مختصين في البنوموكونيوز المهني من بينهم رئيس مركز استكشاف فني معين من طرف وزير الصحة العمومية مع تكليفهم بتحديد تاريخ الإصابة بالمرض وما إذا كانت هناك علاقة سببية بينة العمل لكون الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تحدد تاريخ الإصابة كما أنها لم تفصل في العلاقة السببية إلا أن محكمة الاستئناف ردت الدفع بعلة ناقصة مفادها أن الخبرة الابتدائية أنجزت من طرف ثلاثة أطباء بمستشفى ابن زهر بمراكش والحال أنها لا تنازع فيما أوردته المحكمة بل إنها تنازع في عدم تحديد تاريخ الإصابة وفي العلاقة السببية وهو ما لم تفصل فيه المحكمة مما يجعل قرارها عرضه للنقض.
لكن حيث إن الثابت اشتغال المطلوب بقطاع منجمي وهو ما يجعله عرضة للأمراض المهنية، وأنه بتاريخ 7-9-04 أفضى لدى من يجب بتصريح بالمرض المهني (السليكوز) مثبت بشهادة طبية أولية بنفس التاريخ أكدت قيام العلاقة السببية بين المرض والعمل وحددت تاريخ الإصابة، والخبرة القضائية المأمور بها ابتدائيا أكدت بدورها العلاقة المذكورة وهو ما لم تثبت الطاعنة -المشغلة- خلافه مما لم كن معه محكمة الاستئناف في حاجة للأمر بإجراء خبرة طبية مضادة فكان قرارها بما انتهى إليه معللا تعليلا سليما والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلي الأعلى بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة التأمين أكسا وبرفضه في الباقي وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سيد احماموش.