Résumé en français
La conclusion de contrats successifs à durée déterminée ne permet pas la requalification du contrat en contrat à durée inderterminée.
Lorsque la preuve de la qualité permanente ou temporaire est établie par écrit, la preuve contraire ne peut être établie par témoignage.
Texte intégral
قرار عدد: 550، بتاريخ: 13/05/2009، ملف إجتماعي عدد: 699/5/1/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض استصدر حكما من ابتدائية تطوان بتاريخ 19/07/2005 قضى المدعى عليه (المطلوب في النقض) بأن يؤدى له مبلغ: 491,61 درهم عن سابق الإعلام، ومبلغ 11.483,75 درهم الأقدمية، ومبلغ :16.435,5 درهم عن الطرد التعسفي، مع تحميل المدعى عليه الصائر.
استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المدعى عليه، واستئنافا فرعيا من طرف المدعي، وبعد تمام الاجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي، و الحمك تصديا برفض الطلب، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وهذا هو القرار المطلوب من طرف الأجير.
الوسيلة الوحيدة:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: انعدام الأساس القانوني، و انعدام التعليل.
ذلك أن القرار المطعون فيه قضى برفض الدعوى بعلة: "أن العارض كان مجرد عامل مؤقت، حسب ما تثبته أوراق الأداء المدلى بها، لكونها تتضمن تواريخ مختلفة.
إن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لا يرتكز على أساس، لكون العارض ظل يشتغل بالفندق (المطلوب في النقض) منذ: 1994 إلى غاية طرده سنة 2003 بصفة مستمرة وبدون انقطاع. لأن الفندق يشتغل طول السنة وليس خلال فترة الصيف كما يزعم.
إن لجوء الفندق إلى إبرام عقود محددة المدة كان الهدف منه هو حرمان العارض من صفة العامل الرسمي، وذلك ما تأكد من خلال تصريحات الممثل القانوني للفندق في جلسة البحث، حيث قال (إنهم كانوا يبرمون مع المدعي عقدا محدد المدة، وبعد انتهائه، ينتظرون مرور يومين أو ثلاثة أيام ويبرمون معه عقدا جديدا لفترة محددة، وهكذا دواليك) زيادة على ذلك، فإنه حضرت عنه في جلسة البحث التي أجرتها المحكمة الابتدائية وأكد أن العارض كان يشتغل طول السنة وبدون انقطاع، كما أدلى العارض بمجموعة وصولات أداء، تتعلق بأشهر مختلفة من السنة، وليس بفصل الصيف فقط كما يزعم الفندق ...مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إنه لمل كان الطرفان قد ارتبطا بعقود عمل في نطاق القانون النمودجي الصادر في :23/10/1948، وقد تضمنت تلك العقود الصفة التي يعمل بها طالب النقض لدى مشغله (المطلوب في النقض) وهي: "عقد عمل مؤقت ومحدد المدة"، فإنه و الحالة هذه لا مجال للأخذ بقرينة العمل المستمر لأكثر من 12 شهرا المنصوص عليها في نفس القانون للقول بأن طالب النقض أجير قار.
وحيث إن الفصل 230 من ق.ز.و العقود ينص على ما يلي:
"الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها..."'
وبالتالي فإن المحكمة عندما خلصت إلى أن طالب النقض أجير مؤقت لدى المطلوب، اعتمادا على العقود المؤقتة المدلى بها في الملف، يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه، ومطابقا للقانون، و لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجة الكتابية عملا بالفصل 444 من ق.ز.و. العقود وتبقى الوسيلة على غير ذلك.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير و المستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا و مليكة بنزاهير و الزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء و بحضر المحامي العام السيد نجيب بركات و كلاب الضبط السيد سعسد احماموش.