Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 12/01/1984, 321

Réf : 20996

Identification

Réf

20996

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

321

Date de décision

12/01/1984

N° de dossier

10615

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 129

Résumé en français

Un texte de loi édité en arabe doit recevoir application même si la rédaction initiale du texte a été élaborée en langue française. C’est le texte arabe qui prévaut.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد 321 – بتاريخ 12/01/1984 – ملف جنحي عدد: 10615
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التامين (السعادة) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ كميل عن الاستاذ عبد العزيز بناني بتاريخ خامس عشر يناير 1982 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بهذه المحكمة بتاريخ سادس يناير 1982 تحت رقم 1/82 في القضية عدد28/80 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من احلالها محل مؤمنتها في اداء مختلف التعويضات المدنية المحكوم بها لذوي حقوق الضحية اكدار محمد بن سعيد الذي توفي في حادثة اصطدام بعد اصابته بجروح غير عمدية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم بها وذلك – حسبما هو مفصل في القرار-
ان المجلس :
بعد ان تلا السيد المستشار علي ايوبي التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الانصات الى السيد عبد الرحمن مورينو المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض .
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم استناد القرار على اساس قانوني – خرق مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تامين السيارات المقننة بقرار لوكيل الوزارة في المالية في 25 يناير 1965.
ذلك ان قضاة الدرجة الثانية اعتبروا ان استبعاد الضمان المنصوص عليه في الفصل المذكور في حق الاجير الذي يعمل في خدمة المؤمن له يستوجب لقبوله ان يكون الاجير مسؤولا عن الحادثة. في حين انه بالرجوع الى النص الاصلي الفرنسي للشروط النموذجية يتبين ان استبعاد الضمان يطبق في حق المؤمن له و …واجرائه اذا كان المؤمن له المذكور مسؤولا عن الحادثة وعلى هذا فان محكمة الاستئناف اعطت تاويلا خاطئا للنص القانوني باعتمادها على ظاهر النص المحرر بالعربية من غير الاخذ بالنص الاصلي الموضوع بالفرنسية .
وهذا التاويل الخاطئ يرجع الى الترجمة من النص الاصلي بالفرنسية الى اللغة العربية لان هذا الاخير يتضمن في الواقع عدة اغلاط لا يمكن الاعتماد عليه الا اذا كان مطابقا لروح النص الاصلي .
وفي النازلة اذا اعتمد نص الفصل 14 حسب ترجمته العربية فان الدفع – باستبعاد الضمان في حق ازواج المؤمن له واولاده واوليائه وكذا في حق اجرائه هو دفع يستحيل قبوله عمليا. اذ الشرط ان يكون هؤلاء مسؤولين عن الحادثة وان النص الاصلي بالفرنسية يشترط بصفة لا تقبل اية منازعة في التاويل، عند الدفع باستبعاد الضمان ان يكون المؤمن له مسؤولا عن الحادثة وهذا هو ما استقر عليه الفقه والقضاء علما بان نص الفصل 14 مأخوذ من التشريع الفرنسي .
والسؤال المطروح امام المجلس الاعلى هو القول ما هو النص الواجب التطبيق ازاء هذا الاختلاف العربي ام الفرنسي ؟
ويظهر ان النص الاصلي هذا الواجب التطبيق نظرا الى ان النص العربي يتضمن اغلاطا في الترجمة مما يسمح بالقول بان قضاة الموضوع لم يطبقوا النص القانوني تطبيقا سليما مما يجعل قرارهم معرضا للنقض والابطال .
حيث من جهة اولى فان النصوص التشريعية الصادرة باللغة العربية هي الواجبة التطبيق ولا يعيبها ان تحرر اول الامر بغير العربية ولهذا فانه لا يتأتى القول بالاخذ بالنص الفرنسي واعطائه الطابع التشريعي بدعوى وجود غلط في الترجمة طالما انه من الممكن ادخال تعديل او تغيير لتلك النصوص بنصوص تشريعية لاحقة .
وحيث من جهة ثانية فان القرار المطعون فيه بتنصيصه على القول : « حيث ان شركة التأمين السعادة ركزت في مذكرتها التي دعمت بها استئنافها والمدلى بها بجلسة 1980/2/20 على مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الفقرة التي جاء فيها – 5) اجراء واعوان المؤمن له الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة اثناء قيامهم بعملهم ملتمسة اخراجها من الدعوى.
وحيث يتضح من ظاهر النص انه لكي ينعدم الضمان يجب ان يكون الاجير او العون هو الذي يتحمل مسؤولية الحادثة .
وحيث ان الضحية الكدار كان راكبا فقط ولم يتحمل اية مسؤولية الامر الذي يجعل دفع شركة التأمين هذا منعدم الاساس ويتعين رده « يكون قد اجاب عن الدفع بما فيه الكفاية واعطى للنص القانوني المستدل به مفهومه الحقيقي الجاري به العمل في مثل هذه النازلة مما تكون معه الوسيلة والحالة هذه – غير وجيهة- .
من اجله:
قضى برفض الطلب المرفوع من شركة التأمين (السعادة) وبان المبلغ المودع اصبح ملكا لخزينة الدولة .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد امين الصنهاجي رئيس غرفة والمستشارين : علي ايوبي، ومحمد التونسي، ومحمد الحجوي، ومحمد اعمار بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان مورينو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي .