Réf
20996
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
321
Date de décision
12/01/1984
N° de dossier
10615
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Texte de loi rédigé initialement en français, Primauté du texte rédigé en arabe, Différence entre les deux textes
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 129
قرار المجلس الأعلى عدد 321 – بتاريخ 12/01/1984 – ملف جنحي عدد: 10615
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التامين (السعادة) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ كميل عن الاستاذ عبد العزيز بناني بتاريخ خامس عشر يناير 1982 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بهذه المحكمة بتاريخ سادس يناير 1982 تحت رقم 1/82 في القضية عدد28/80 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من احلالها محل مؤمنتها في اداء مختلف التعويضات المدنية المحكوم بها لذوي حقوق الضحية اكدار محمد بن سعيد الذي توفي في حادثة اصطدام بعد اصابته بجروح غير عمدية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم بها وذلك – حسبما هو مفصل في القرار-
ان المجلس :
بعد ان تلا السيد المستشار علي ايوبي التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الانصات الى السيد عبد الرحمن مورينو المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض .
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم استناد القرار على اساس قانوني – خرق مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تامين السيارات المقننة بقرار لوكيل الوزارة في المالية في 25 يناير 1965.
ذلك ان قضاة الدرجة الثانية اعتبروا ان استبعاد الضمان المنصوص عليه في الفصل المذكور في حق الاجير الذي يعمل في خدمة المؤمن له يستوجب لقبوله ان يكون الاجير مسؤولا عن الحادثة. في حين انه بالرجوع الى النص الاصلي الفرنسي للشروط النموذجية يتبين ان استبعاد الضمان يطبق في حق المؤمن له و …واجرائه اذا كان المؤمن له المذكور مسؤولا عن الحادثة وعلى هذا فان محكمة الاستئناف اعطت تاويلا خاطئا للنص القانوني باعتمادها على ظاهر النص المحرر بالعربية من غير الاخذ بالنص الاصلي الموضوع بالفرنسية .
وهذا التاويل الخاطئ يرجع الى الترجمة من النص الاصلي بالفرنسية الى اللغة العربية لان هذا الاخير يتضمن في الواقع عدة اغلاط لا يمكن الاعتماد عليه الا اذا كان مطابقا لروح النص الاصلي .
وفي النازلة اذا اعتمد نص الفصل 14 حسب ترجمته العربية فان الدفع – باستبعاد الضمان في حق ازواج المؤمن له واولاده واوليائه وكذا في حق اجرائه هو دفع يستحيل قبوله عمليا. اذ الشرط ان يكون هؤلاء مسؤولين عن الحادثة وان النص الاصلي بالفرنسية يشترط بصفة لا تقبل اية منازعة في التاويل، عند الدفع باستبعاد الضمان ان يكون المؤمن له مسؤولا عن الحادثة وهذا هو ما استقر عليه الفقه والقضاء علما بان نص الفصل 14 مأخوذ من التشريع الفرنسي .
والسؤال المطروح امام المجلس الاعلى هو القول ما هو النص الواجب التطبيق ازاء هذا الاختلاف العربي ام الفرنسي ؟
ويظهر ان النص الاصلي هذا الواجب التطبيق نظرا الى ان النص العربي يتضمن اغلاطا في الترجمة مما يسمح بالقول بان قضاة الموضوع لم يطبقوا النص القانوني تطبيقا سليما مما يجعل قرارهم معرضا للنقض والابطال .
حيث من جهة اولى فان النصوص التشريعية الصادرة باللغة العربية هي الواجبة التطبيق ولا يعيبها ان تحرر اول الامر بغير العربية ولهذا فانه لا يتأتى القول بالاخذ بالنص الفرنسي واعطائه الطابع التشريعي بدعوى وجود غلط في الترجمة طالما انه من الممكن ادخال تعديل او تغيير لتلك النصوص بنصوص تشريعية لاحقة .
وحيث من جهة ثانية فان القرار المطعون فيه بتنصيصه على القول : « حيث ان شركة التأمين السعادة ركزت في مذكرتها التي دعمت بها استئنافها والمدلى بها بجلسة 1980/2/20 على مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الفقرة التي جاء فيها – 5) اجراء واعوان المؤمن له الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة اثناء قيامهم بعملهم ملتمسة اخراجها من الدعوى.
وحيث يتضح من ظاهر النص انه لكي ينعدم الضمان يجب ان يكون الاجير او العون هو الذي يتحمل مسؤولية الحادثة .
وحيث ان الضحية الكدار كان راكبا فقط ولم يتحمل اية مسؤولية الامر الذي يجعل دفع شركة التأمين هذا منعدم الاساس ويتعين رده « يكون قد اجاب عن الدفع بما فيه الكفاية واعطى للنص القانوني المستدل به مفهومه الحقيقي الجاري به العمل في مثل هذه النازلة مما تكون معه الوسيلة والحالة هذه – غير وجيهة- .
من اجله:
قضى برفض الطلب المرفوع من شركة التأمين (السعادة) وبان المبلغ المودع اصبح ملكا لخزينة الدولة .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد امين الصنهاجي رئيس غرفة والمستشارين : علي ايوبي، ومحمد التونسي، ومحمد الحجوي، ومحمد اعمار بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان مورينو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025