Réf
20996
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
321
Date de décision
12/01/1984
N° de dossier
10615
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Texte de loi rédigé initialement en français, Primauté du texte rédigé en arabe, Différence entre les deux textes
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 129
قرار المجلس الأعلى عدد 321 – بتاريخ 12/01/1984 – ملف جنحي عدد: 10615
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التامين (السعادة) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ كميل عن الاستاذ عبد العزيز بناني بتاريخ خامس عشر يناير 1982 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بهذه المحكمة بتاريخ سادس يناير 1982 تحت رقم 1/82 في القضية عدد28/80 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من احلالها محل مؤمنتها في اداء مختلف التعويضات المدنية المحكوم بها لذوي حقوق الضحية اكدار محمد بن سعيد الذي توفي في حادثة اصطدام بعد اصابته بجروح غير عمدية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم بها وذلك – حسبما هو مفصل في القرار-
ان المجلس :
بعد ان تلا السيد المستشار علي ايوبي التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الانصات الى السيد عبد الرحمن مورينو المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض .
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم استناد القرار على اساس قانوني – خرق مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تامين السيارات المقننة بقرار لوكيل الوزارة في المالية في 25 يناير 1965.
ذلك ان قضاة الدرجة الثانية اعتبروا ان استبعاد الضمان المنصوص عليه في الفصل المذكور في حق الاجير الذي يعمل في خدمة المؤمن له يستوجب لقبوله ان يكون الاجير مسؤولا عن الحادثة. في حين انه بالرجوع الى النص الاصلي الفرنسي للشروط النموذجية يتبين ان استبعاد الضمان يطبق في حق المؤمن له و …واجرائه اذا كان المؤمن له المذكور مسؤولا عن الحادثة وعلى هذا فان محكمة الاستئناف اعطت تاويلا خاطئا للنص القانوني باعتمادها على ظاهر النص المحرر بالعربية من غير الاخذ بالنص الاصلي الموضوع بالفرنسية .
وهذا التاويل الخاطئ يرجع الى الترجمة من النص الاصلي بالفرنسية الى اللغة العربية لان هذا الاخير يتضمن في الواقع عدة اغلاط لا يمكن الاعتماد عليه الا اذا كان مطابقا لروح النص الاصلي .
وفي النازلة اذا اعتمد نص الفصل 14 حسب ترجمته العربية فان الدفع – باستبعاد الضمان في حق ازواج المؤمن له واولاده واوليائه وكذا في حق اجرائه هو دفع يستحيل قبوله عمليا. اذ الشرط ان يكون هؤلاء مسؤولين عن الحادثة وان النص الاصلي بالفرنسية يشترط بصفة لا تقبل اية منازعة في التاويل، عند الدفع باستبعاد الضمان ان يكون المؤمن له مسؤولا عن الحادثة وهذا هو ما استقر عليه الفقه والقضاء علما بان نص الفصل 14 مأخوذ من التشريع الفرنسي .
والسؤال المطروح امام المجلس الاعلى هو القول ما هو النص الواجب التطبيق ازاء هذا الاختلاف العربي ام الفرنسي ؟
ويظهر ان النص الاصلي هذا الواجب التطبيق نظرا الى ان النص العربي يتضمن اغلاطا في الترجمة مما يسمح بالقول بان قضاة الموضوع لم يطبقوا النص القانوني تطبيقا سليما مما يجعل قرارهم معرضا للنقض والابطال .
حيث من جهة اولى فان النصوص التشريعية الصادرة باللغة العربية هي الواجبة التطبيق ولا يعيبها ان تحرر اول الامر بغير العربية ولهذا فانه لا يتأتى القول بالاخذ بالنص الفرنسي واعطائه الطابع التشريعي بدعوى وجود غلط في الترجمة طالما انه من الممكن ادخال تعديل او تغيير لتلك النصوص بنصوص تشريعية لاحقة .
وحيث من جهة ثانية فان القرار المطعون فيه بتنصيصه على القول : « حيث ان شركة التأمين السعادة ركزت في مذكرتها التي دعمت بها استئنافها والمدلى بها بجلسة 1980/2/20 على مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الفقرة التي جاء فيها – 5) اجراء واعوان المؤمن له الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة اثناء قيامهم بعملهم ملتمسة اخراجها من الدعوى.
وحيث يتضح من ظاهر النص انه لكي ينعدم الضمان يجب ان يكون الاجير او العون هو الذي يتحمل مسؤولية الحادثة .
وحيث ان الضحية الكدار كان راكبا فقط ولم يتحمل اية مسؤولية الامر الذي يجعل دفع شركة التأمين هذا منعدم الاساس ويتعين رده « يكون قد اجاب عن الدفع بما فيه الكفاية واعطى للنص القانوني المستدل به مفهومه الحقيقي الجاري به العمل في مثل هذه النازلة مما تكون معه الوسيلة والحالة هذه – غير وجيهة- .
من اجله:
قضى برفض الطلب المرفوع من شركة التأمين (السعادة) وبان المبلغ المودع اصبح ملكا لخزينة الدولة .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد امين الصنهاجي رئيس غرفة والمستشارين : علي ايوبي، ومحمد التونسي، ومحمد الحجوي، ومحمد اعمار بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان مورينو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي .
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025