Réf
20918
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1371
Date de décision
01/07/1986
N° de dossier
141/86
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 87
La saisie conservatoire sur les biens d’une société, peut être ordonnée sur la base d’une décision étrangère de liquidation, sans qu’il soit besoin d’en requérir l’exequatur, ou de débattre de la légalité de la saisie, eu égard à son caractère conservatoire.
يجوز الامر بالحجز التحفظي على اموال شركة بناء على حكم صادر من دولة اجنبية قضى بتصفيتها دون الحاجة الى تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية من طرف المحاكم المغربية ودون الخوض في صحة وجوب اتخاذ هذا الاجراء لما للتراع من صبغة تحفظية.
محكمة الاستئناف الغرفة التجارية
القرار عدد : 1371 – بتاريخ 01/07/1986 – ملف عدد : 141/86
قضية شركة امريب ش م
ضد
شركة تنمية العنب » صوديفي »
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
شكلا :
حيث انه بتاريخ 1985/12/27 استانفت شركة امريب الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الاستاذين محمد الكزولي وعز الدين مامو محاميين بهيئة البيضاء بموجب مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ الاستئناف اعلاه القرار الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية البيضاء بتاريخ 85/12/25 الملف عدد 85/2781 القاضي برفض الطلب.
حيث لم يثبت بالملف ما يدل على تبليغ القرار المطعون فيه الى المستانفة وان استئنافه جاء مستوفيا للشروط القانونية مما يتعين معه قبوله شكلا صفة واداء ا واجلا .
وموضوعا :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان بتاريخ 85/6/17″ تقدمت المستانف عليها بدعوى ضد شركة تنمية العنب صوديفي » بموجب مقال استعجالي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية لدى كتابة الضبط بابتدائية البيضاء لتعرض فيه انه بتاريخ 84/6/11 اصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء امرا قضائيا بالحجز التحفظي في الملف 84/721 لفائدة الشركة المدعى عليها جميع الاسهم التي تتوفر عليها العارضة في الشركة المسماة شركة التطبيقات الصناعية بالمغرب » سامي » الكائنة ب 3 زنقة ليل بالبيضاء وان هذا الحجز نفذ على اسهم العارضة شركة » سامي » رغم استقلال الشركات من حيث الشخصية والاهلية وفصل الاموال.
وان شركة صوديفي التجأت الى الحجز التحفظي بمقال في 84/6/11 محصلة على القرار في نفس التاريخ وهي تعلم تمام العلم انه قبل هذا التاريخ وبالضبط في 84/5/30 صدر عن المحكمة التجارية بباريس في جلسة خاصة حكم يقضي بالتصفية القضائية لشركة امريب وشركة سامي وملف رقم 84/261 وهكذا كانت المدعى عليها على علم من كون العارضة توجد في حالة تصفية وذلك قبل تقديم مقال الحجز التحفظي ملتمسة في الاخير اصدار امر برفع الحجز المامور به بمقتضى امر بالحجز الصادر بتاريخ 84/6/11 على اسهم العارضة في شركة التطبيقات الصناعية بالمغرب « سامي » الكائنة ب 8 زنقة ليل بالبيضاء.
وبعد مناقشة القضية اصدر قاضي المستعجلات القرار المطعون فيه لعلة ان الحكم الاجنبي الذي تعتمد عليه المدعية لم يذيل بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة المغربية المختصة وبالتالي فانه لا يمكن اثارة احكام الفصل – 341 من قانون التجاري.
وان الأسباب التي من اجلها صدر الامر باجراء حجز على اسهم المدعية لدى شركة سامي لا زالت قائمة حتى الان كما ان هناك نزاعا جديا لا زال يروج بين الطرفين امام القضاء الفرنسي وفي ظل هذه الظروف الحالية للتراع فانه لا مجال لرفع هذا الحجز.
حيث اوضحت المستانفة في مذكرتها الاستئنافية بان القرار الابتدائي غير مصادف للصواب استنادا الى ان العلاقة منعدمة بين الحاجزة شركة صوديفي والمحجوز ضدها شركة « امريب » كما تؤكد العارضة انها لا تربطها بشركة سري ربلاشير أية رابطة وليس ضمن ملف النازلة أية وثيقة يستفاد منها ان الشركة المذكورة فرع لشركة « امريب » العارضة فليس هناك قانون اساسي او داخلي للشركتين يستنتج من خلاله وجود العلاقة المزعومة من طرف شركة « صوديفي ».
ان شركة صوديفي التجات الى الحجز التحفظي بمقال مؤرخ في 1984/6/11 محصلة على القرار في نفس التاريخ وهي تعلم تمام العلم انه قبل هذا التاريخ بالضبط في 84/5/30 « اصدرت المحكمة التجارية بباريس في جلسة خاصة حكما قضى بالتصفية القضائية لشركة « امريب « ملف رقم 84/261 وبتعيين السيد بيرنار بوني قاضيا منتدبا ان الفقه والقانون سواء في فرنسا او في المغرب قد نص على انه لا يجوز منذ صدور الحكم الذي يعلن عن افتتاح التصفية القضائية ان يجري على اموال المدين أي تقييد الا التقيدات المذكورة في الفصلين 338 و 341 ق ت.
ان حكم المحكمة التجارية بباريس القاضي بالتصفية القضائية لا داعي لاخذ الصيغة التنفيذية له بواسطة المحكمة المغربية لاننا لسنا بصدد تنفيذ حكم ولسنا بصدد الفصل في اصل الحق.
والسؤال المطروح لهو لماذا حكم بالحجز التحفظي دون الزام الحاجزة بالصيغة التنفيذية لقرار التحكيم بينما طلب رفع الحجز التحفظي اشترط كاساس رغم ان السيد رئيس المحكمة الابتدائية لا يبث الا في اجراء وقتي لا يمس اصل الحق ملتمسة في الاخير الغاء القرار الابتدائي والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المامور به.
وحيث اجابت المستانف ضدها بمذكرة ذكرت فيها بان العارضة اثبتت العلاقة الدينية بينها وبين المستانفة وتجدر الاشارة الى ان شركة « سري بلاشير » مدينة للعارضة بمبلغ اصلي مرتفع الى 710.75,10 فرنك فرنسي ناتج عن قرار تحكيمي صادر عن الغرفة التجارية الدولية بباريس بتاريخ 1981/7/23 والحاصل على الصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بباريس بتاريخ 1981/5/24.
ان شركة » سري ربلاشير » ليست في حقيقة الامر من مجموعة تدعى » امريب » وهي شركة تملك اسهم شركات اخرى وتشرف على اعمالها ومن ضمن هذه الشركات توجد شركة » سري ربلاشير » التي تملك فيها شركة امريب 99,93 % من الاسهم وانه لا يعسر على العارضة ان تدلي من جديد بتلك الحجج لتبرير قولها.
وفيما يخص تصفية شركة » امريب » فان العارضة لم تكن ابدا على علم بهاته التصفية اضف الى ذلك ان الحكم القاضي بتصفية شركة امريب بتاريخ : 81/5/30 لم يمدد مجالا لتصفية الشركات الاجنبية التي تملك فيها شركة امريب مساهمة تخول لها حل المراقبة كما لا يمكن للمصفي القضائي الذي عين لتصفية شركة امريب حق التدخل خارج حدود فرنسا حيث بقرار الفقه والاجتهاد الفرنسي انه مهمة المصفي الفرنسي تقتصر في الامتعة الموجودة بفرنسا.
انه لا يجوز قانونا رفع الحجز المطلوب دون المصادقة المسبقة على حكم المدلى به اذ يكون آنذاك القرار القاضي برفع الحجز يامر عمليا بتصفية شركة امريب بالمغرب.
ان قرار الحجز التحفظي لم يصدر بناء على قرار التحكيم بل صدر بناء على المقال الذي تقدمت به العارضة لدى المحكمة الابتدائية التجارية بباريس للحصول على الحكم على شركة امريب باداء المبالغ التي في ذمة شركة مري ربلاشير وكذلك بناء على الاستدعاء الموجه لشركة امريب للتصدير في جلسة 84/6/13 وان الواقع الذي اثر عليه ايقاع الحجز التحفظي على اسهم شركة امريب في راسمال شركةسامي لا يتغير اذ ان التراع لا زال مطروحا على نظر قاضي الجوهر الفرنسي، وان الفصل 341 من القانون التجاري الذي تستند عليه المدعية لطلب رفع الحجز لا يستفاد منه رفع اليد عن الحجز التحفظي بسبب صدور الحكم بالتصفية لكن يقضي بايقاف الدعوى وطرق التنفيذ الشيء الذي يستخلص منه قانونا ان التدابير الاحتياطية المتخذة تبقى قائمة الذات ملتمسة في الاخير تاييد القرار الابتدائي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة وادراجها بالمداولة.
محكمة الاستئناف :
من حيث ان الطاعنة تنعي على الامر المستانف مجانبته للصواب وفي بيان اوجه ذلك تتمسك بالسببين الرئيسيين التاليين.
اولهما تحريف للوقائع وآية ذلك في نظرها تاكيد الامر المستانف لوجود علاقة قائمة بين الطاعنة وشركة سريب المحكوم لديها. ثانيهما في عدم جواز اتخاذ أي اجراء ضد الطاعنة متى كان الثابت صدور حكم عليها بالتصفية في تاريخ سابق عن تقديم طلب الحجز التحفظي في مواجهتها المرغوب في رفعه وذلك تاسيسا على احكام الفصول 338 – وما يليها 341 من ق ت وعلى موقف الفقه والقضاء.
لكن حيث انه فيما يهم السبب الاول فان من الثابت بالاطلاع على القرار التحكيمي الصادر عن غرفة التحكيم الدولية بباريس في81/5/23 المذيل بالصيغة التنفيذية من النائب الاول لرئيس المحكمة الابتدائية بباريس بتاريخ 81/7/24 ان المطعون عليها دائنة اتجاه الشركة الفرنسية سري بلاشير بمبلغ اصلي : 17100,10 فرنك فرنسي.
ومن حيث انه اذا كان فعلا صحة الطرح الاولي للطاعنة من انعدام علاقة ظاهرية ومباشرة بين طرفي الخصومة موضوع القرار التحكيمي الموما اليه انه ومع ذلك وبمراعاة الخصوصيات التي تطبع المساطر الاستعجالية عموما والحجز التحفظي خصوصا التي تتيح تقدير جدية التراع ومبدئية الدين المرغوب المحافظة عليه بالحجز المذكور فانه يتجلى من اوراق الدعوى ان المطعون عليها الحاجزة تقدمت بمقال امام المحكمة الجارية الابتدائية بباريس تهدف الحكم على الطاعنة باداء المبالغ المحكوم بها تحكيميا والموما اليها اعلاه، بدعوى ان الاخيرة تملك في الشركة المحكوم عليها 99,93 % من الاسهم وان هذه نظمت إعسارها لتفلت من تنفيذ القرارات والاحكام وذلك لان الحاجزة تعتبر ان الطاعنة مسؤولة على دين فرعها المذكور.
من حيث ان وبطبيعة الحال يظهر امام هذه المحكمة جدية هذا الادعاء علما بان محكمة الموضوع المطروح عليها جوهر التراع السالف الذكر هي الكفيلة بحسم مسالة العلاقة بين كل من طرفي الخصومة الحاليين.
من حيث انه اذا كان الاجراء المطلوب اتخاذه ذي ستار تحفظي محض فانه لا شبهة تحوم في صحته وفي سلامته في مواجهة الطاعنة المحكوم بتصفيتها بباريس ودون حاجة للمطالبة بالحصول على صيغة تنفيذية لحكم التصفية من المحاكم المغربية ودون ان تخوض هذه المحكمة في صحة وجوب اتخاذ هذا الاجراء بالنظر للصبغة التحفظية للتراع في مرحلته الحالية » قارنوا في هذا الصدد وبمدلول المخالفة الفقرة الاولى من » الصفحة 466 من مؤلف تنازع القوانين للدكتور هشام علي صادق، طبعة 1974.
من حيث انه يظهر – اعمالا لهذا النظر – صحة منحى الامر الاستعجالي المستانف لارتكازه على اساس وبمراعاة احقية الحاجزة في الحجز التي استصدرته في مواجهة الطاعنة لضمان حقوقها التي اذا كانت ثابتة بكيفية لا غبار عليها في مواجهة شركة سري بلاشير فانه يظهر ايضا صحة الحجز المجرى ضد الطاعنة بالنظر للمسطرة الموجهة ضدها للحكم عليها بالمبالغ المامور بها تحكيمها على النحو الموما اليه سالفا وعملا باحكام.
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا ونهائيا حكمت : وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس الهيئة التي ناقشت القضية.
شكلا :
بقبول الاستئناف .
وموضوعا : برده وتاييد الامر الاستعجالي المستانف فيما قضى به وبتحميل الصائر للطاعنة.
وقررت ارجاع تنفيذ هذا الحكم الى المحكمة التي صدر عنها الحكم المستانف.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بقاعة للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
الرئيس : السيد عبد اللطيف مشبال.
المستشار المقرر: السيد محمد واعزيز.
المحاميان الاستاذان : محمد الجزولي وعز الدين الكتاني.